الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الإثنين 24 رجب 1442هـ - 8 مارس 2021م

الصالح يقترح تشديد العقوبة في حالة القتل الخطأ
• الحبس سنة إلى 6 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ألاف دينار أو بإحدى العقوبتين
• الحبس من سنة إلى 10 سنوات في حالة وفاة أكثر من شخص

تقدم النائب هشام الصالح باقتراح بقانون بتشديد العقوبة في حالة القتل الخطأ خاصة في حالة الاخلال الجسيم للقانون والاستهتار والرعونة.
حيث أكد النائب أن تشديد العقوبة مطلوب في ظل الأحكام الصادرة بالغرامة البسيطة في حالة القتل الخطأ وفقدان الأسر لأحبائهم نتيجة الاستهتار والتسابق والتهور الشديد.
وجاء نص الاقتراح كالآتي:
بشأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم «16» لسنة 1960 بشأن الجزاء،
- وعلى القانون رقم «31» لسنة 1970 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن الجزاء.
نص الاقتراح
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
«مادة 1»
يستبدل بنص المادة رقم «154» من القانون رقم «16» لسنة 1960 النص الآتي:
من قتل خطأ أو تسبب في قتل دون قصد بأن كان ناشئأ عن رعونة أو تفريطاً أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع سنوات وبغرامة 5 ألاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 6 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ألاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بالقوانين واللوائح أو بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكرا أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات إذا نشأ وفاة أكثر من شخص في حال توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرة السابقة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور