الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء  21 جمادى الأولى 1442هـ - 5 يناير 2021م

عبر تطبيق «هويتي» أو البريد الإلكتروني أو رسائل SMS.. بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية
وزير العدل يصدر قراراً بتنظيم «الإعلان الإلكتروني»

أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل د.نواف الياسين القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني.
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل، وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2010 المعدل، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبناء على عرض وكيل الوزارة المادة الأولى، تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
1): تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشان.
2): البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.
3) الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (SMS) إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلم المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.
وأشار القرار إلى أنه يجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
وجاء في المادة الثانية من القرار: يجب على المعلن أن يضمن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه.
وفي المادة الثالثة: يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.
وتضمنت المادة الرابعة: يجب أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لتسلمها.
وفي المادة الخامسة: يتولى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل من مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ يتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.
بينما جاء في المادة السادسة: ينشأ بالقطاع المذكور سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.
وجاء في المادة السابعة: مع مراعاة حكم المواد (5/5، 9/ 1، 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يعتبر الإعلان الإلكتروني متعذرا في أي من الحالات الأتية:
1- عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.
2- إذا تعذر تسلم المعلن إليه للإعلان أو تسلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب ۔ لا يرجع إلى المعلن - وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
3- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر تسلم الإعلان بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية المحددة - لأي سبب لا يرجع إلى المعلن - وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
وتضمن القرار في المادة الثامنة: في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ إجراء الإعلان بالطريق العادي. واختتم القرار بمادته التاسعة التي تنص على: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
المادة العاشرة على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قرار وزارة العدل رقم 450 لسنة 2015 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان
الصانع: لائحة «الإعلان الإلكتروني» ترى النور خلال أيام
تدشين «الإعلان الإلكتروني» لتبسيط إجراءات التقاضي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور