الملف الصحفي


جريدة الراي - الأحد 26 ذو الحجة 1441هـ - 16 أغسطس 2020م

رئيس مجلس الأمة يدعو النواب لحضور جلسة الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 3 استجوابات
وده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 استجوابات أحدها لوزير الداخلية والآخران لوزير التربية.

كما يتضمن جدول الأعمال رسالتين واردتين الأولى من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة اقتراح إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية لأنه يختص بعدد الجاليات، والثانية التمديد للجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري.
ويتضمن بند الإحالات مشاريع بقوانين من بينها اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019-2020 وإلغاءتحويل 10 في المئة من الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة واعتماد الحسابات الختامية لـ 12 ميزانية مستقلة و19 ميزانية ملحقة للسنة المالية 2020/2019 بالإضافة إلى 3 اعتمادات لهيئة الأسواق ومؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها. وتضمن أيضا مشاريع بقوانين واعتمادات الحساب الختامي للبلدية وادارة الإطفاء وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة للبيئة وشؤون القصر والهيئة العامة للغذاء ومجلس الأمة وتشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة.
زيادة المصروفات عن الايرادات في هيئة القرآن ببأكثر من مليون ونصف
ويتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2020/2019 وبلغت المصروفات مبلغا وقدره 1,630,758.345 د.ك (مليون وستمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون دينارة وثلاثمائة وخمسة واربعون فلسا فقط لا غير) وبلغت الإيرادات مبلغا وقدره 64,239.505 د.ك (أربعة وستون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون دينارة وخمسمائة وخمسة فلسا فقط لا غير)، وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغا وقدره 1,566,518.840 د.ك (مليون وخمسمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر دينارا وثمانمائة وأربعون فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2020/2019).
جامعة الكويت الأكثر زيادة في مصروفاتها عن إيراداتها بـ 555 مليونا
وتعد أكثر الهيئات التي شهدت زيادة المصروفات عن الإيرادات هي جامعة الكويت وبلغت الزيادة 555 مليون دينار ثم القوى العاملة وبلغت 530 مليون دينار وتلتها الهيئة العامة للتطبيقي وبلغت زيادة مصروفاتها 280 مليونا وهيئة الإعاقة 188 مليونا ثم هيئة الزراعة وقدرت زيادتها بـ 90 مليون دينار.
«العنف الأسري» إلى المداولة الثانية بعد موافقة المرأة البرلمانية على تعديلات«العدل» و«الشؤون»
وأدرجت التعديلات على قانون العنف الأسري المقدمة من وزارتي العدل والشؤون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء لتسنى اقرار المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى في الجلسة الماضية.
ومن ضمن التعديلات أن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
1. الأسرة: وتشمل:
أ. الزوج وزوجه بعقد زواج رسمى وأبناءهما وأحفادهما.
ب. أبناء أحد الزوجين من زواج رسمی
ج. الأب والأم لأي من الزوجين.
د. الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.
ه. زوج الأم أو زوجة الأب.
و. الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ومن تجمع بينهم رابطة أو الوصاية أو الولاية أو كفالة اليتيم أو المصاهرة.
2. العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناع عن فعل أم تهديد به يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزة ماله من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
3. الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
4. المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.
5. جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
6. أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة الحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقة للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
7. اللجنة: اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.
التعديلات المقدمة على المادة 3
1- التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية: الذي يهدف إلى جعل تمثيل الجهات الحكومية في تعيين ممثل عن إدارة مراكز الحماية في اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، وذلك من خلال إضافة بند جديد على النحو التالي:
" ممثل عن الإدارة المعنية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة."
٢- التعديل المقدم من وزارة العدل: الذي يهدف إلى أن يكون تمثيل الجهات الحكومية في اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري برتبة وكيل وزارة، وذلك من خلال حذف عبارة "أو من يفوضه".
- التعديلات المقدمة على المادة (2):
1- التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية: الذي يهدف إلى منح مراكز الإيواء سلطة اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها دون تمتعها بالشخصية الاعتبارية، وذلك من خلال إضافة عبارة جديدة على النحو
التالي:
"ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها."
٢- التعديل المقدم من وزارة العدل: الذي يهدف إلى إلغاء تمتع مراكز الإيواء بالشخصية الاعتبارية لكونها تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى للمادة على النحو التالي:
" تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:"
التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية على المادة (7): والذي يهدف إلى تحديد صلاحيات موظفي الضبطية القضائية وما عليهم من التزامات، وذلك
على النحو التالي:
" يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم
عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي" ."
التعديلات المقدمة على المادة (6):
1- التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية: الذي يهدف إلى تحقيق
أقصى درجات الحماية القانونية للمعتدى عليه في جرائم العنف الأسري، بحيث ترفع الدعوى الجزائية بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة مع الاحتفاظ بحق المعتدى عليه بوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها، وحقه في إيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر بشأنها، وذلك من خلال تعديل المادة على النحو التالي:
" تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص أو
جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في
أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم."
٢- التعديل المقدم من وزارة العدل: الذي يهدف إلى تحقيق الحماية القصوى للمعتدى عليه في جرائم العنف الأسري، والذي قد يمتنع عن رفع الدعوى الجزائية خوفا من ذويه، أو أن يكون من يقوم مقامه قانونا هو ذاته المعتدي، وذلك من خلال إلغاء المادة بأكملها.
التعديل المقدم من وزارة العدل على المادة (۱۲): الذي يهدف إلى إلغاء
الفقرة الأخيرة للمادة التي يغفي بموجبها المبلغ حسن النية من المسؤولية، وذلك لأن تحقق المسؤولية الجزائية عن البلاغ الكيدي يستلزم توفر قصدا خاصا ألا وهو علم المبلغ أن بلاغه كاذب فإذا كان حسن النية فإنه يعفى من المسؤولية وفقا للقواعد العامة لانتفاء القصد الجنائي.
- التعديلات المقدمة على المادة (۱۳):
1- التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية: الذي يهدف إلى سريان
العقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر على كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، وذلك من خلال إضافة عبارة جديدة للفقرة الأولى وإلغاء الفقرة الأخيرة على النحو التالي:
يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المجني عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري أو ممارسة الضغط عليه بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة
أشد."
٢- التعديل المقدم من وزارة العدل: الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الأخيرة للمادة، وذلك لأن رجل الشرطة موظف عام تنطبق عليه العقوبات الواردة في المادة
(۰۸) من القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
والتي تعاقب الموظف العام الذي يستعمل سلطته لإكراه أحد الأفراد للتنازل عن حقه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرون دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعديل المقدم من وزارة العدل على المادة (۲۲): الذي يهدف إلى جعل
النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
" تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون."
- التعديل المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية على المادة (۲۳): الذي
يهدف إلى نقل المبلغ الذي تخصصه الدولة لصندوق رعاية ضحايا العنف الأسري من ميزانية الوزارة إلى الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك من
خلال تعديل البند (أ) للمادة ليكون على النحو التالي:
" ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
وتتكون موارده مما يلي:
أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ب. التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله ."
و ما انتهت إليه اللجنة:
بعد دراسة التعديلات المقدمة من الحكومة وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، انتهت اللجنة إلى التعديلات التالية:
1- تم تعديل المادة رقم (1) بتعديل البند رقم (۱) وحذف البند رقم (4) وإضافة بند جديد
«المالية البرلمانية» تحيل تقريرها بمنح نهاية الخدمة للعاملين في «الكويتية»
وأحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. (والمحال بصفة الاستعجال ) ، علما بأن الاقتراح بقانون يترتب عليه أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقا لنص المادة رقم (179) من الدستور. ويتعلق التعديل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران والتي تعتبر حقا مستمدا من القانون وليست ميزة، وأي اتفاق خلافه يقع باطلا وعليه يكون هناك ضرورة ملحة من هذا التعديل بحيث يتوافق مع صحيح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال، وأيضا من باب المساواة والعدل بين الكويتيين العاملين بالشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وباقي الموظفين الكويتيين في بعض الجهات والهيئات ممن صرف لهم مكافأة استثنائية لتشجيعهم على التقاعد.
«سيء السمعة» على جدول الأعمال والحكومة موافقة مبدئيا مع إجراء تعديل
ورغم أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم توافق على الاقتراح بقانون الخاص بالانتخابات الفرعية والذي اطلق عليه سييء السمعة إلا أنه أحيل إلى جدول أعمال جلسة الثلاثاء متضمنا موافقة حكومية مبدئية مع تعديل بأن يكون الشطب موقتا والمقترح يقضي باعتبار كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها أو شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة
رأي الحكومة:
أبدى ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم المبدئية على فكرة الاقتراح بقانون المشار إليه، وأوضحوا أن الشطب يعني الإزالة النهائية من سجلات الناخبين دون إمكانية التسجيل مرة أخرى، بعد ذلك قدمت الوزارة تعديلا بأن يكون الحرمان المؤقت من الانتخاب لمن يثبت إدانته بحكم نهائي في جريمة الانتخابات الفرعية إلى أن يرد إليه اعتباره.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون وإن كان يهدف إلى تعزيز تمثيل العضو للأمة بأسرها ورعايته للمصلحة العامة وفقا لنص المادة ( 108 ) من الدستور، إلا أن الهدف والغاية من الاقتراح متحققة وأن الفعل مجرم أصلا في القانون الحالي، كما أن من يصدر بحقه
حكم بالإدانة في جريمة الانتخابات الفرعية يشطب من سجلات الناخبين والمرشحين.
رأي اللجنة
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها، للأسباب المذكورة آنفا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
رئيس مجلس الأمة يدعو النواب لحضور جلسة الثلاثاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور