الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 5 شعبان 1441هـ - 29 مارس 2020م

الصالح يمنح مخالفي الإقامة مهلة شهر لمغادرة البلاد
• تبدأ مطلع أبريل ويتم إعفاؤهم من الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم
• 1671 وافداً من الجنسيات المصرية واللبنانية والفلبينية غادروا البلاد عبر 6 رحلات

كتب الخبر محمد الشرهان
قررت وزارة الداخلية منح مخالفي قانون الإقامة مهلة تبدأ في أول أبريل المقبل، وتنتهي نهاية الشهر ذاته، لتعديل أوضاعهم، عن طريق دفع الغرامات المترتبة عليهم أو مغادرة البلاد عبر أي منفذ دون دفع الغرامات.
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا بمنح مخالفي قانون الإقامة من المقيمين الأجانب مهلة للخروج من البلاد أو تسوية أوضاعهم، خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتى 30 منه.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانونا، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 من أي منفذ من المنافذ المختصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى".
ونصت المادة الثانية على أن "الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن يشمل ذلك الحالات التالية فقط: زوجة المواطن، والد المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة ومطلقة الكويتي، والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون الإقامة والموجودين في البلاد اعتبارا من بداية مارس الجاري".
وجاء في المادة الثالثة أن "كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة من هذا القرار مخالفا لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون".
كما نصت المادة الرابعة على أن "الأجانب المخالفين لقانون الاقامة والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال أبريل المقبل".
وأشارت المادة الخامسة الى أن "الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال فترة السماح يعفى من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، على ألا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد صدور هذا القرار".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم 64 لسنة 2018 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
«الداخلية»: مهلة شهر لمخالفي الإقامة.. المغادرة أو تعديل الأوضاع بشروط

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور