الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1441هـ - 12 فبراير 2020م

بما فيها جريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
عبدالكريم الكندري يقترح قانوناً يُلزم النيابة العامة منع سفر المتهمين بقضايا الأموال العامة وجرائم الفساد

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وجاء نص الاقتراح الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه كما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى المادة 74 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المادتين التاليتين:
مادة 74 مكررا ب: على ‏النائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة منع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 فقرة أولى من قانون حماية الأموال العامة وجريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المشار إليها في الديباجة.
ويكون التظلم من قرار منع السفر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في كل قانون.
مادة 74 مكررا ج: ‏على اللجنة الخاصة بالتحقيق المشار إليها في قانون محكمة الوزراء إذا تبين لها جدية البلاغ المقدم ضد أحد الخاضعين للقانون أن تأمر بمنع سفره، ويكون التظلم من القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 مكررا المنصوص عليه في قانون محكمة الوزراء.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بما يلي: نصت المادة 17 من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
وبعد انتشار حالات هرب المتهمين في قضايا الأموال العامة وجرائم الفساد، الأمر الذي جعل الأحكام الصادرة في حقهم معطلة التنفيذ ومتوقفة على اجراءات تسليم المتهمين دوليا وفي بعض الأحيان تصطدم في حالات استحالة التنفيذ والتسليم مما تسبب بهدر مفهوم الردع العام للعقوبات بسبب هرب المتهمين وافلاتهم من يد العدالة وبعدم تحصل ما تم العبث به أو نهبه أو اهداره من أموال الدولة.
وعليه، جاء هذا القانون بإضافة مادتين لقانون الاجراءات الجزائية الأولى برقم 74 ب والتي تلزم ‏النائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة بمنع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 فقرة أولى من قانون حماية الأموال العامة وكذلك من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ودون الاخلال في حق المتهم فيستطيع من صدر بحقه قرار منع السفر التظلم من القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في كل قانون.
أما في المادة الثانية التي تحمل رقم 74 مكرر «ج» فقد عنيت باللجنة الخاصة بالتحقيق بالبلاغات في محكمة الوزراء، إذا تبين لها جدية البلاغ المقدم ضد أحد الخاضعين للقانون أن تأمر بمنع سفره.
ويكون التظلم من قرار منع السفر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 مكررا المنصوص عليه في قانون محكمة الوزراء.
وقد جاءت المادة الثانية من القانون تنفيذية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها 
النيابة العامة تتحفظ عن إنشاء فرع خاص بجرائم الفساد
«العدل»: 225665 منع سفر في 2018 وأوامر الإحضار 101366

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور