الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الخميس  1 أغسطس 2019م

الشعلة يحدد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة في «الأوقاف»

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا يقضي بتحديد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ب‍وزارة الأوقاف.
ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفق الشروط والضوابط التالية:
٭ أن يكون الموظف قد أمضى عامين ميلاديين متصلين قبل المنح على الأقل بالعمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
٭ يشترط بالنسبة لغير أعضاء الهيئة التعليمية أن يتم ترشيح الموظف من الإدارة التابع لها ويكون المنح حسب النسبة المقررة من قبل لجنة شؤون الموظفين على أن تكون الأولوية في منح المكافأة حسب ترتيب الكشوف الواردة من الإدارة التابع لها الموظف.
٭ أن يكون الموظف حاصلا خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز فعليا وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فإنه يخصم نصف المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة في حالة حصول شاغل الوظيفة القيادية على تقييم كفاءة بدرجة متوسط، ويحرم منها تماما في حالة حصوله على تقييم كفاءة أقل من المتوسط.
٭ ألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف من غير أعضاء الهيئة التعليمية خلال السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوما، وذلك بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى، ولا تستبعد مدد أيام الدورات التدريبية (الداخلية والخارجية) والمهمات الرسمية وكذلك الأذونات الرسمية (التكليف بمهمة عمل خارج مقر الجهة الحكومية وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 عند منح المكافأة مقابل الخدمات الممتازة).
٭ وبالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلي عن 70% من مدة الدوام الفعلي المقررة بمراعاة مدد الاستبعاد والمدد التي لا تستبعد عند منح المكافأة حسب الوارد في الفقرة رقم 4 والمشار إليها.
٭ ألا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو تم سحبها أو إلغاؤها.
وحدد القرار الصادر الفئات التي تصرف لها مكافأة الأعمال الممتازة كحد أقصى وهم:
٭ موظفو الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة وفقا للمبالغ الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 كحد أقصى.
٭ موظفو الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة بمقدار 1500 د.ك لكل عضو هيئة تعليمية كحد أقصى.
٭ موظفو الوزارة من غير الكويتيين ويتم الصرف لهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها في هذا البند وفقا لما يعادل درجات مجموعة الوظائف العامة أو المعاونة حسب الأحوال.
وتابع القرار الصادر أن لجنة شؤون الموظفين تحدد النسبة المقررة من عدد الموظفين من غير أعضاء الهيئة التعليمية لمنح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة كما تحدد اللجنة المشار إليها مبلغ المكافأة في ضوء المتوافر في ميزانية الوزارة لبند مكافأة الأعمال الممتازة عن كل سنة ميلادية، وذلك لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم.
وبين القرار أنه لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة

اليوم : بدء العمل بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور