الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الإثنين  29 أبريل 2019م

بطلان الجلسات القضائية يؤخر هدم قصر العدل
القانون اشترط عقدها بمدينة الكويت لقضايا «الإدارية» و«الحكومة» و«التمييز»
● الفيلي: سلامتها مرتبطة بمكان الانعقاد وتغييره يرتب عدم صحتها

كتب الخبر حسين العبدالله
في وقت تُحزَم الأمتعة استعداداً لنقل الدوائر القضائية خارج مبنى قصر العدل إلى محاكم المحافظات الأخرى، تمهيداً لهدمه أواخر العام الحالي، بعد استمراره أكثر من 44 عاماً في استضافة الجلسات، وتلقي المعاملات القضائية والتنفيذ، فجرت مصادر قضائية مفاجأة من العيار الثقيل بأنه لا يمكن إخراج كل دوائر المحاكم من هذا المبنى ما لم يكن هناك آخر بديل في مدينة الكويت تحديداً.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن نصوص دائرتي الإدارية و"قضايا الحكومة" في المحكمة الكلية، إضافة إلى دائرة التمييز تنص في المادتين 4 و8 من قانون تنظيم القضاء على عقد جلساتها بمدينة الكويت، وعلى ذلك لا يمكن عقد تلك الجلسات خارجها ما لم يتم تعديل تلك القوانين أو استئجار الدولة مباني لوضع تلك المحاكم فيها.
وأضافت أن المجازفة بعقد جلسات تلك الدوائر في أي محافظة أخرى من دون تعديل القانون سيرتب بطلان انعقادها، مع بطلان الأحكام الصادرة لمخالفتها القوانين التي تحدد مكان الانعقاد، لافتة إلى أن ذلك التحديد قيّد عمل تلك المحاكم مكانياً، وهو ما يتعين تلافيه في التشريعات المقبلة.
وتعقيباً على ذلك، قال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، لـ "الجريدة"، إن "الأصل العام هو الالتزام بمكان انعقاد الجلسات وفق ما حدده القانون، لضمان سلامتها، وإذا لم يتم الالتزام فسوف ينشأ البطلان، أما إذا كانت هناك حالة ضرورة قصوى كأن يكون المبنى مثلاً آيلاً للسقوط فعندئذ تراعى الضرورة".

 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
 استعجال مشروع توسعة قصر العدل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور