الملف الصحفي


جريدة الراي - الإثنين  8 أبريل 2019م

عبد الله البدر: لجان تفتيش وضوابط لإحكام السيطرة على صرف الأدوية المخدرة
لجنة مشتركة لتنسيق الرقابة على تلك المستحضرات

أكد وكيل الصحة لشؤون الرقابة الدوائية والنباتية الدكتورعبد الله البدر «وجود ضوابط في صرف الادوية المخدرة أو أدوية المؤثرات العقلية في مرافق الوزارة والقطاع الطبي الاهلي، في ما يتعلق بآلية حفظ تلك المواد وآلية صرفها، ومن المخول بالسماح بصرفها وفقا لاحكام القانون 74 /‏‏1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون 48 /‏‏1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا للقانونين».
وكشف البدر لـ«الراي» عن «وجود لجان تفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين الحكومي والاهلي، في ما يتعلق بعملية تداول الادوية المخدرة أو أدوية المؤثرات العقلية، ومن مهامها التأكد من تطبيق أحكام القانون المشار إليه والقرارات الوزارية المنظمة لذلك». وبين أن «لجان التفتيش تقوم بمراجعة الوصفات المصروفة والسجلات الخاصة بها، وكذلك سندات الاستلام الواردة من إدارة المستودعات الطبية وطرق حفظ الأدوية المخدرة»، مؤكداً أن القانون 74 /‏‏1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يحكم السيطرة على صرف تلك الادوية في القطاعين الحكومي والاهلي.
ولفت الى أن المخالفات التي يتم رصدها، يتم التعامل معها وفقاً للاجراءات القانونية واجراء التحقيق بشأنها، وفي حالة وجود شبهة جنائية فانه تتم احالة الموضوع للنيابة العامة.
وأكد أن المسؤولية عن مراقبة وضبط أي تسرب للأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي او الاهلي، سواء كان «مسؤولي الصيدليات في المستشفيات ومراكز الوزارة، أو مسؤولي الصيدليات في القطاع الخاص أو مراقبة تراخيص المواد المخدرة أو ادارة تفتيش الادوية».
ولفت إلى وجود لجنة مشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين المذكورين بين وزارتي الصحة والداخلية، للرقابة على عدم خروج ادوية مخدرة من مرافق الوزارة الى المتعاطي أو تجار المخدرات، حيث شكلت اللجنة بموجب القرار الوزاري 145 /‏‏2018 ومن مهامها التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في الدولة بتطبيق احكام القانونين.
وأكد البدر أهمية استمرار جهود التوعية حول سوء استعمال العقاقير الطبية التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن لتوعية المجتمع وبشكل خاص طلاب المدارس.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
اللائحة وفقا لاخر تعديل- قرار وزير الصحة رقم 395 لسنة 1997 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية 
«الصحة» تضيف 31 دواء الى قائمة المخدرات والمؤثرات العقلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور