الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 17 مارس 2019م

لا تعيين للمتظاهرين
• حكم «التمييز» يمتد إلى التوظيف في اشتراط «الشرف والأمانة» لعمل المواطنين
• الدلال لـ الجريدة.: تعسف وتجاوز دستوري من القضاء والحكومة وسنعدل القانون بالمجلس

كتب الخبر فهد التركي
في وقت يحرم الحكم، الذي أصدرته محكمة التمييز أخيراً، المدانين في الاشتراك في التظاهر أو الدعوة إليه أو مقاومة رجال الأمن، من ممارسة حقي الانتخاب والترشح، باعتبار هذه الأفعال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن آثار هذا الحكم تمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص، إذ يشترط قبل التعيين رد الاعتبار القانوني أو القضائي، عند صدور حكم جنائي على أي منهم.
ورأى النائب محمد الدلال أن اعتبار «التمييز» التظاهر إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة هو من الأمور المهمة جداً، نظرا لارتباط ذلك بـ«الحقوق الأساسية والدستورية والمتعلقة بالحريات العامة»، مبيناً أن «التظاهر لا يمكن أن يكون جريمة، بل منظم بالقانون وله آليات خاصة به».
وقال الدلال لـ «الجريدة» إن التظاهر للوصول إلى الحق، من الضمانات الدولية المذكورة في مواثيق حقوق الإنسان المقررة في الأمم المتحدة وبموافقة الكويت، مؤكداً أنه «على العكس تماماً، فإن منظمات حقوق الإنسان دانت سابقاً قمع السلطات الكويتية عدة تظاهرات سابقة».
وأكد أن «التظاهر ليس خطأً، إلا إذا تجاوز الحد المسموح به، واعتدى على الآخرين أو أساء إليهم»، لافتاً إلى أن «من يقرر ذلك الأمر هو المحكمة، أما أن يعتبر التظاهر من قبيل جرائم الشرف والأمانة فهذا أمر غير مقبول إطلاقاً».
وأضاف أن ذلك «يعد تجاوزاً دستورياً وأخلاقياً بحقوق الناخبين أو المرشحين. وبالتالي، أعتقد أن ذلك تعسف ذهب إليه القضاء، أو الحكومة في دعمها فكرة اعتبار التظاهر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة».
وذكر أن «هذا الموضوع يجرنا إلى آخر، وهو أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في القانون الكويتي غير محددة، ولذلك فالسلطة التقديرية تكون لدى الإخوة في القضاء»، مستدركاً: «ومع كل احترامنا وتقديرنا لرجال القضاء، فإن هذا الأمر بات يخضع، في الفترة الأخيرة، لاجتهادات كثيرة بالقضاء في غير محلها، من الناحيتين الدستورية والقانونية، الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده».
وتابع: «كنت في السابق، وحالياً كذلك، من دعاة إنجاز قانون يعرض قريباً على مجلس الأمة؛ تحدد فيه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة»، ضارباً على ذلك بعض الأمثلة، ومنها «الإساءة إلى الذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أمهات المؤمنين، والإساءة إلى أمير البلاد، وخيانة الدولة أو التخابر مع آخرين أو امتلاك أسلحة بهدف الإضرار بها».
وأوضح: «أما التظاهر أو إبداء الرأي والتعبير أو الكتابة فهذه لا تعد ضمن جرائم الشرف والأمانة، يعاقب مرتكبها بالسجن أو الغرامة، لكنها ليست من الأسباب التي تمنع الإنسان أن يكون مرشحاً للانتخابات أو ناخباً»، مؤكداً: «لذلك سنعمل على تحديد هذه الجرائم من خلال قانون، كما قامت بعض الدول بتحديد القضايا من هذا النوع، بهدف ألا يترك الأمر مفتوحاً فيكون هناك تعسف في وأد الحريات وانتقاص لدور الإنسان أو أن يكون له رأي أو تحرك لمواجهة الفساد أو المطالبة بالإصلاح».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
شروط عضوية مجلس الأمة
الحمود يشكل لجنة لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة
«التمييز»: حسن سمعة المرشح شرط واجب لعضوية مجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور