الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 30 يناير 2019م

نشر شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية في «البلدية»
100 درجة لتقييم المرشح لشغل الوظيفة الإشرافية
استثناء العاملين في إدارة مكتب الوزير من الشروط

أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا بشأن شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الإشرافية في البلدية.
وتضمن القرار تحديد درجات تمنحها اللجنة للمرشحين موزعة على 50% للاختبار التحريري، 30% للمقابلة الشخصية، 20% لرئيس القطاع المختص.
وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى: يتم الاعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة بالبلدية المطلوب شغلها ندبا في موقعها الالكتروني ولوحة الاعلانات المعدة لذلك، ويشترط في المرشحين لتلك الوظائف من موظفي البلدية استيفاء الشروط القانونية المقررة والبيانات المطلوبة بالنموذج المعد لذلك واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تعد لذلك.
مادة ثانية: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المعدل بالقرار رقم (30/2015) ـ المشار إليه ـ يشترط في المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندبا في بلدية الكويت ان يكون مستوفيا لكافة الشروط التالية:
1 ـ أن يكون شاغلا للوظيفة الأدنى ـ مباشرة ـ للوظيفة المرشح لها وفق التدريج الطبيعي في السلم الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية.
2 ـ ان يكون قد أمضى مزاولا لمهام الوظيفة المشار إليها في البند السابق مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين.
3 ـ ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا للتحقيق او الى المحاكمة الجزائية في جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة.
4 ـ ان لا تكون قد وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية لمنصوص عليها في المادة (60) من نظام الخدمة المدنية ـ عدا عقوبتي الانذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز (7) أيام ـ ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية.
5 ـ ان تكون لديه رؤية جيدة لمهام الوظيفة المرشح لها ويمتلك القدرة على التطوير والتحديث الكمي والنوعي لمتطلباتها.
مادة ثالثة: تشكل بقرار وزاري لجنة لفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية ندبا في بلدية الكويت وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم.
ترفع اللجنة تقارير بنتيجة عملها متضمنة من اجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية بنجاح وإصدار التوصيات على ضوء القواعد والأحكام الواردة بقرار تشكيلها ليتم عرضه على لجنة شؤون الموظفين لتعمل شؤونها فيها وفقا لاختصاصاتها المقررة قانونا لها تمهيدا لاصدار قرارات شغل الوظيفة الاشرافية ندبا من جهة الاختصاص.
مادة رابعة: يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والاجراءات التالية:
أولا: الاعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة:
أ ـ تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشؤون المالية والادارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه من رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا.
ب ـ يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني موضحا فيه شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.
ج ـ يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بمراجعة إدارة شؤون الموظفين بالجهاز التنفيذي لتعبئة النموذج المعد للطلب والمرفق بهذا القرار والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالإعلان.
د ـ يعتبر الاعلان بموقع البلدية الالكتروني حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.
ثانيا: استلام طلبات الترشيح:
أ ـ تقوم إدارة شؤون الموظفين باستلام طلبات الترشيح لمراجعتها ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية وفرز الطلبات المستوفاة والمطابقة للشروط، واعداد بيان لكل مرشح وفقا للنماذج المعدة لذلك، واحالتها الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الرابعة) من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.
يبلغ المرشحين غير المستوفين الشروط وبعدم قبول الترشيح مع ذكر الاسباب بكتاب رسمي من إدارة شؤون الموظفين.
ثالثا: اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية:
أ ـ تقوم اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الرابعة) من هذا القرار بإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها ووضع نتائج الاختبارات وفق عناصر التقييم التي تضعها لقياس مدى كفاءة وقدرات المرشحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم لترشيح الحاصل منهم على أعلى الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وفق العناصر التالية:
50% للاختبار التحريري.
30% للمقابلة الشخصية.
20% رئيس القطاع المختص.
مع مراعاة انه في حال ما إذا كان رئيس القطاع المختص بالوظيفة الإشرافية المعلن عنها هو احد اعضاء اللجنة المشار اليها فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية او تصحيح الاختبار التحريري.
ب ـ يشترط حصول المرشح للوظيفة الاشرافية على نسبة 60% على الأقل وفق عناصر التقييم السابقة كنسبة نجاح.
ج ـ تتم المفاضلة بين المرشحين للوظيفة الإشرافية للحاصل على أعلى نسبة نجاح بين المرشحين، وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في الحصول على أعلى الدرجات من اللجنة تكون المفاضلة بينهما وفقا للترتيب الآتي:
1- الاقدم في شغل الوظيفة الاشرافية السابقة.
2- الأقدم في الدرجة المالية الحالية
3- الأعلى مؤهلا.
4- الأقدم تخرجا.
5- الأكبر سنا.
د- تضع اللجنة تقريرها بنتيجة اختبارات ومقابلات المرشحين وعرضه على لجنة شؤون الموظفين لأعمال شؤونها فيها تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقا لأحكام هذا القرار من السلطة المختصة.
مادة خامسة: يحظر نقل اي موظف اثناء فترة ندبه لشغل الوظيفة الاشرافية الا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته، بالتثبيت عليها واسناد تلك الوظيفة له من السلطة المختصة، ما لم يكن النقل من مقتضيات تنفيذ حكم قضائي.
مادة سادسة: ينهى ندب الموظف لشغل الوظيفة الاشرافية بقرار من السلطة المختصة بناء على تقرير من رئيس القطاع المختص بعدم صلاحية الموظف لشغل تلك الوظيفة على ان يعتمد هذا التقرير من الوزير بالنسبة لموظفي القطاعات والادارات والمكاتب التابعة له، ومدير عام البلدية بالنسبة لموظفي الجهاز التنفيذي، والأمين العام للمجلس البلدي بالنسبة لموظفي الامانة العامة. وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد اجراءات شغلها من جديد وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة سابعة: مع مراعاة احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «25/2006» المعدل بالقرار رقم «30/2015» المشار اليه - يشترط لترقية الموظف واسناد الوظيفة المنتدب اليها الشروط التالية:
أ- ان يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الاشرافية وان يكون حاصلا على تقدير امتياز خلال تلك الفترة.
2- ان يكون قد مارس اعمال الوظيفة الاشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الاقل ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع والوقف عن العمل والاجازات ايا كان نوعها او مدتها باستثناء الاجازة الدورية والاجازة الدراسية التي تنتهي بالحصول على المؤهل في مجال التخصص.
3- ألا توقع عليه خلال فترة ندبه عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المنصوص عليها في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية.
4- ألا يكون موقوفا عن العمل او محالا للتحقيق او الى النيابة العامة او المحاكمة الجزائية.
مادة ثامنة: لا يجوز عرض موضوع اسناد الوظيفة الاشرافية بالتثبيت عليها بعد انتهاء فترة السنة - على لجنة شؤون الموظفين وفقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه، الا بعد التحقيق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكافة الشروط الواردة بالمادة السابقة، وبعد التأكد من عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة بشان الوظيفة الاشرافية المطلوب شغلها اسنادا وذك لحين صدور حكم نهائي في تلك الدعاوى لصالحه ما لم يصدر قرار بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ.
مادة تاسعة: يكون شغل الوظيفة الاشرافية ندبا واسنادا بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للشروط والاجراءات الواردة بهذا القرار.
مادة عاشرة: يستثنى العاملون في ادارة مكتب الوزير دون غيرها من الادارات والقطاعات والمكاتب التابعة له من شروط الوظائف الاشرافية الواردة في هذا القرار.
مادة حادية عشرة: لا تسري احكام هذا القرار على الوظائف الخاصة بالادارة القانونية بالبلدية.
مادة ثانية عشرة: لا تسري احكام هذا القرار على الوظائف الاشرافية التي تم الاعلان عنها واجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لها وفق القرارات السابقة.
مادة ثالثة عشرة: يلغى القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27/10/2014 المعدل بالقرار الوزاري رقم 234 لسنة 2018، والقرار الوزاري رقم 709 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 23/12/2018، وكل ما يخالف هذا القرار من احكام سابقة.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار وزارة الدولة لشئون البلدية رقم (234) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2014 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في البلدية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم ( 30) لسنة 2015 بشـأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور