الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الخميس 31/3/2005

العصيمي لـ الوطن: اعوجاج في تنفيذ القانون والوزارة ملزمة أدبيا بالتنفيذ
الخليفة لـ الوطن: عدم الأخذ بالرد خطأ في السلطة التنفيذية

كتب خليل خلف:
حصلت «الوطن» على نص الفتوى الرسمية الصادرة من الفتوى والتشريع في شأن صحة انتخاب رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية والخلاف الدائر بين الاعضاء منذ شهر ديسمبر 2004 وحتى الآن. والذي يعرقل تشكيل مجلس ادارة للجمعية حتى الآن. وصدرت الفتوى لصالح الاعضاء الذين لم تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب القانون ومواد المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة .1979 واكد مصدر لـ «الوطن» ان القطاع التعاوني في الوزارة بدأت تدب في اوساطة الكثير من المخالفات فالى جانب ما يحدث في جمعية اليرموك هناك ما يحدث في جمعية القرين التعاونية ومن قبلهما جمعيات تعاونية اخرى.
وعودة الى نص الفتوى والتشريع بشأن جمعية اليرموك الصادرة في كتابها رقم (402) الصادر في تاريخ 31/1/2005 والمرجع رقم 2/10/2005 نجد ان ملخصها يفيد انه لا يجوز لاكبر اعضاء مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية سنا بصفته رئيس الجلسة الاولى لمجلس الادارة ان يرجح كفة أحد المرشحين في حالة تساوي الاصوات التي حصل عليها كل منهما.
واكدت الفتوى انه في مثل هذه الحالة يجب ان يتم اجراء القرعة بين المرشحين الا ان جمعية اليرموك لم تقم بتنفيذ الفتوى حتى الآن وتعليقا على ذلك اكد النائب وليد العصيمي لـ «الوطن» ان صدور مثل هذه الفتوى من ادارة الفتوى والتشريع واجب التنفيذ لان عدم تنفيذها نوع من الاعوجاج في تطبيق واحترام مواد القانون الى جانب انه يمثل عدم احترام مؤسسة حكومية تقوم على فصل الخلاف والفتوى في امور العمل.. لافتا الى انه في حال طلب وزارة رأي ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة حقيقة امر ثم تقوم بعد ذلك بتجاهله او التنصل منه فهذا شيء غير مقبول اخلاقيا مشيرا الى ان الوزارة ملزمة الزاما ادبيا في تطبيق ما صدر من ادارة الفتوى والتشريع. وأضاف النائب العصيمي هناك مسؤولية على الجهة التي استفسرت ولم تنفذ الفتوى وهذه المسؤولية تصل الى المساءلة السياسية للوزير المعني في هذا الامر مشيرالى ان أساس الفتوى والتشريع هو الفصل في الخلافات ولا بد ان لا تخضع الى المزاجية والاهواء الشخصية لاي شخص كان.
اما النائب محمد الخليفة فقد أكد لـ «الوطن» ان هذا الامر يدل على عدم احترام القانون وتنفيذه لافتا الى ان القانون هو كلمات مكتوبة ولا تطبق نفسها بنفسها ولا بد من الادوات التشريعية والقانونية وحتى الفتوى ان طلبت ان تفصل في اي خلاف.
وأضاف: انه في حال عدم التطبيق فهو أمر راجع الى خطأ في السلطة التنفيذية والجهاز التنفيذي في السلطة الذي لا يحاسب المسؤولين عن هذه التصرفات اللا أخلاقية.
وزاد: احترام الدولة القوانين يتجلى من خلال السلطة التنفيذية فهي الجهة التي عليها تطبيق القانون لان القانون لا ينفذ نفسه بنفسه مشيرا الى ان الفتوى والتشريع وحكم المحكمة بنيت على أسس وقوانين تخضع للرقابة ولهذا لجأت الجهات الى طلب استصدار الاحكام والافتاءات وعليه لا بد من احترامها.
وفيما يلي نص كتاب ادارة الفتوى والتشريع الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متضمنا وقائع ما حدث في انتخابات الجمعية.
.. الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: بتاريخ 21/12/2004 عقد مجلس ادارة جمعية اليرموك اجتماعه وقد رأس الاجتماع يوسف المسعود اكبر الاعضاء سنا، وتم عرض منصب رئيس مجلس الادارة على جميع الاعضاء فترشح لهذا المنصب كل من مشاري الفارس وخالد الحبيب، وتم الاقتراع السري حيث حصل كل منهما على ستة اصوات، وقد رجح يوسف المسعود فوز مشاري الفارس، وقد اعلن ستة اعضاء عدم احقية اكبر الاعضاء سنا في ترجيح كفة احد المرشحين وانسحبوا من جلسة مجلس الادارة.
واذ تطلبون ابداء الرأي حول ما اذا كان يجوز لاكبر اعضاء مجلس الادارة سنا، بصفته رئيس الجلسة الاولى لمجلس الادارة، ترجيح الجانب الذي فيه في حالة تساوي الاصوات عند الاقتراع على منصب رئيس مجلس الادارة، واذا كانت الاجابة بالنفي فهل يجوز اجراء القرعة بين المرشحين لاختيار احدهما.
واجابة على ذلك نفيد بانه:
من حيث ان المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية تنص على ان «يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يكون من عدد يحدده النظام الاساسي بحيث لا يقل عن ستة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء طبقا لنظام الجمعية ومدة العضوية في مجلس الاد ارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد».
وتنص المادة (12) من ذات القانون على ان:
«ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للصندوق لمدة سنة..».
وتنص المادة (40) من ذات القانون على ان:
«على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب تعديل نظمها الاساسية وفقا لاحكامه واحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات».
وقد صدر القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2000 بشأن تعديل النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، ونص في المادة (1) منه على ان: «يعمل بالنظام الاساسي النموذجي المرافق مع هذا القرار في الجمعيات التعاونية».
ونصت المادة (3) من ذات القرار على ان
(ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بالنظام الاساسي النموذجي المرافق في 1/1/2001 وعلى الجمعيات التعاونية تعديل انظمتها الاساسية بما يتفق واحكام النظام الاساسي النموذجي وعلى جهات الاختصاصات العلم وتنفيذ ما جاء في هذا القرار).
وقد نصت المادة (17) من النظام النموذجي على ان
(يدير الجمعية ويسأل عن كل اعمالها مجلس ادارة يتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية...)
ونصت المادة (21) من ذات النظام على ان
 (مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته).
وقد نصت المادة (22) من هذا النظام على ان
(يعقد مجلس الادارة اجتماعه الاول في مدة لا تتجاوز اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخابات ويتولى مندوب الوزارة عند اعلان نتيجة الانتخابات تحديد موعد ومكان الاجتماع).
ونصت المادة (23) من ذات النظام على ان:
( يترأس الاجتماع الاول للمجلس اكبر الاعضاء سناً ويتم فيه انتخاب الرئيس ونائبه وامين الصندوق وامين السر وممثل الجمعية لدى الاتحاد بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب ادارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس).
ومن حيث انه يستفاد من سياق نصوص القانون السالف ذكرها واحكام النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونيةالذي يعمل به اعتباراً من 1/1/2001 ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية هو الذي يدير شؤونها وتتولى الجمعية العمومية انتخاب اعضائه بالاقتراع السري طبقاً لنظام الجمعية، ومدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز اعادة انتخاب العضو الذي سقطت عضويته، ويجتمع مجلس الادارة في اول اجتماع للمجلس عقب اعلان نتيجة الانتخاب، ويرأس هذا الاجتماع اكبر الاعضاء سناً وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين للصندوق لمدة سنة بالاقتراع السري، وبعد الانتهاء من الاقتراع السري واعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس الادارة بفوز احد المرشحين يتولى الاخير رئاسة مجلس الادارة بصفته الرئيس الفعلي المنتخب.
ومن حيث انه اذا تساوت الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح، ونظراً لخلو القانون والنظام الاساسي النموذجي من احكام تنظم كيفية اختيار رئيس مجلس الادارة فانه لا مناص في هذه الحالة من اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز منهما بمنصب رئيس مجلس ادارة الجمعية، ولا يجوز الاحتجاج في هذا الصدد بنص المادة (24) من النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية والتي تنص على ان (يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاول للمجلس حضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس)، وذلك لان هذا النص يعالج الموضوعات التي تعرض على مجلس الادارة وتتخذ فيها القرارات في علانية دون اية سرية، وبالتالي فانه في حالة تساوي الاصوات في هذه الحالة يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، اما اذا كان المشرع قد قرر سرية الانتخاب بأن يعطي عضو مجلس الادارة صوته في غير علانية، كما في حالة انتخاب رئيس مجلس الادارة، فلا يجوز ان يطلب من العضو الكشف عن وجهته في اختيار رئيس المجلس، وقد تكون الحكمة في ذلك هي منح عضو مجلس الادارة الحرية في اختيار رئيس المجلس بما يمليه عليه ضميره فضلا عن ان ذلك يحقق الانسجام بين الاعضاء، وعلى ذلك فان هذه السرية تقتضي عدم افصاح اي عضو عن وجهته في الانتخاب بل وابطال صوت العضو الذي يعلن عمن سينتخبه بأي وسيلة عند اجراء الانتخابات، وعلى ذلك فانه لا يجوز اعمال حكم المادة (24) السالف ذكرها في حالة انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه وامين السر وامين الصندوق والتي تتسم بالسرية، كما ان دور اكبر الاعضاء سناً هو دور مؤقت لحين انتخاب رئيس مجلس الادارة.
ومن حيث انه اعمالا لما تقدم ولما كان قد رشح لمنصب رئيس مجلس ادارة الجمعية المذكورة كل من مشاري الفارس وخالد الحبيب، وقد حصل كل منهما على ستة اصوات فانه لا يجوز لاكبر اعضاء مجلس الادارة سنا ان يصرح بعد اجراء الانتخاب عن الشخص الذي اعطي له صوته لتعارض ذلك كما سبق القول، مع طبيعة الاقتراع السري ومن ثم فيمكن في هذه الحالة اللجوء الى القرعة بين المرشحين المذكورين لتحديد الفائز منها بمنصب رئيس مجلس الادارة.
لكل ما تقدم نرى ما يلي:
اولاً: انه لا يجوز لاكبر اعضاء مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية الاستهلاكية سناً، بصفته رئيس الجلسة الاولى لمجلس الادارة ان يرجح احد المرشحين في حالة تساوي الاصوات التي حصل عليها كل منهما.
ثانياً: ان يتم اجراء القرعة بين المرشحين.
وذلك على النحو السالف بيانه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور