الملف الصحفي


جريدة الراى 22 فبراير 2018

 الحكومة تتحفّظ على تعديلات قانون المعاقين

فيما أعلن رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب مبارك الحجرف عن تجهيز اللجنة التعديلات على قانون المعاقين 2010/8 لعرضها في الجلسة المقبلة يوم 6 مارس، أكدت مصادر نيابية أن الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعاقين، تحفظت على غالبية التعديلات التي وافقت عليها اللجنة.
وقال الحجرف لـ«الراي» إن «اللجنة قامت بتجهيز نحو 8 تعديلات على قانون المعاقين رأينا وجاهتها وأهميتها، وأتوقع عرض هذه التعديلات في الجلسة المقبلة، ونأمل أن يتم تمرير هذه التعديلات من قبل مجلس الأمة، نظرا لدورها في التسهيل على اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة».
وذكرت مصادر نيابية أن «التعديلات تضمنت تكليف اثنين من اقارب المعاق لرعايته وذلك في حال الاعاقة الشديدة وتعديل بجعل المخصص الشهري يسري مدى الحياة بالنسبة للمعاق، ومنح المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقا دون اشتراط العمل ودون اعتبار لدرجة الإعاقة، وخفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 10 أعوام للذكور والإناث،واستبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي وتحديدا عبارة ألا يزيد على الفين وسبعمئة وخمسين دينارا، مع منح تأمين العلاج للأشخاص المعاقين بالمستشفيات والمراكز الخاصة عن طريق التأمين الصحي، الى جانب العلاج بالخارج ومساواة المعاق من أم كويتية من غير محددي الجنسية في الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية وفق احكام قانون المعاقين 2010/8،ووضع مدة صلاحية بطاقة الاعاقة مع ذكر نوع الإعاقة وشدتها وحدد مدة بطاقة الإعاقة بـ 3 سنوات للإعاقة البسيطة و5 سنوات للإعاقة المتوسطة و10 سنوات للإعاقة الشديدة».
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية تحفظت على غالبية التعديلات، وإن كانت هيئة الاعاقة وافقت على تحديد صلاحية بطاقة الإعاقة، ورأت التنسيق مع «الصحة» بخصوص التأمين الصحي لذوي الإعاقة،أما تقديم الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة فلم تؤيده الهيئة لانه يحرم الاعاقة المتوسطة والبسيطة ويحمل الميزانية اعباء مالية اضافية. وأضافت أن هيئة الاعاقة ارتأت أن استحقاق المرأة التي ترعى معاقا لمخصص شهري لو كانت تعمل غير ذي جدوى، لأن الغاية من منح الراتب هو مساعدتها وتنتفي الغاية بحصولها على دخل. وأما مؤسسة التأمينات فترى ان خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي لا يتفق مع الهدف من قانون المعاقين المتمثل في دمجهم بالمجتمع وأن توحيد مدة الخدمة بين المرأة والرجل يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية حيث يقرر لها مددا تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالته الاجتماعية
وأفادت المصادر أن وزارة الداخلية رأت أن التعديل المتعلق بإضافة غير محددي الجنسية منتفٍ أصلا، لأن القانون ذكر عبارة غير كويتي وهي تشمل محدد الجنسية وغير المحدد.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
   
عقوبات بحق الشركات غير الملتزمة بـ «تشغيل المعاقين»

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور