الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الإثنين 3 يوليو 2017م

أسعارها تبدأ من 20 ديناراً إلى 1470 وخصم 50 ٪ على المنتجات الوطنية ووزارات الدولة
«الشاهد» تنشر آلية تنظيم الإعلانات بالإذاعة والتلفزيون

كتب فهد الحمود:
أصدر وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قراراً وزاريا رقم 68 و69 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة والتلفزيون حيث يتم تحديد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة وعند زيادة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.
وجاء في القرار عمل خصومات بالإعلانات التلفزيونية والإذاعية تصل إلى 50٪ للمنتوجات والصناعيات الوطنية إضافة إلى وزارات الدولة والهيئات واللجان الخيرية والاتحادات الرياضية والأنشطة السياحية والترفيهية وشركات الإنتاج الفني الكويتية والمسارح و25٪ للصناعات والمنتوجات الخليجية شريطة تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك.
وفيما يتعلق بأسعار الإعلانات فقد تم تجزئتها بالثواني والتي تبدأ من 10 ثوان حتى 60 ثانية حيث تتفاوت أسعارها حسب المحطة الإذاعية والتي تبدأ من 20 ديناراً حتى 300 دينار اما الإعلانات التلفزيونية فقد تم تحديدها بالثواني وتصل قيمتها من 25 ديناراً حتى 1470.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار الوزاري والخاص بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة ما يلي: تحدد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة وتتولى.
المادة 3:الإدارة المختصة التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج وتنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها وتتولى فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما اذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية ويقوم رئيس القطاع المختص أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الإدارة المختصة.
المادة4: يتم بث الإعلانات عبر الإذاعة ويجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان المحدد بهذا القرار باستيفاء نسبة 25٪ من قيمة الجوائز المقدمة.
المادة 5: الإعلان المركب: تحدد قيمته بإضافة نسبة 25٪ من قيمة الإعلان العادي المحدد بجداول الأسعار وتتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما اذا كان مركباً أو عادياً وإذا كان شريط الإعلان يتضمن الإعلان عن أكثر من جهة إعلانية بصفتها راعية للمادة الإعلانية الأساسية فإنه يتم حساب قيمته على أساس قيمة الرعاية المشتركة المحددة لكل معلن على حدة. مادة6: يمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصما قدره 50٪ والإعلان على المنتجات والصناعات الخليجية خصما قدره 25٪ من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك. «مادة7»: تمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50٪ من أسعارها المقررة وهي:
وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى واللجان الخيرية الكويتية وجمعيات النفع العام الكويتية والهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية والشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الانشطة السياحية والترفيهية وشركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والجهة المسؤولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.
المادة «8»: تمنح وكالات الإعلان خصما قدره 25% عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة،ويمنح المعلن المباشر خصما قدره5%.
المادة «9»: لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد، يمنح الخصم الأعلى.
المادة «10»: تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلان المتحرك المحددة أسعاره في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 المرافقة لهذا القرار.
المادة «11»: تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية: ألا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية وألا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي وأن يقدم الإعلان من الجهة الحكومية المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.
المادة «12»: تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم إعلاناته بمراعاة مدد الإعلانات المدفوعة والمحطات التي بثت عليها وذلك وفق شرائح.
المادة «13» يمنح المعلن المباشر أو وكالة الإعلان ساعة رعاية مجانية للبرامج الاذاعية مقابل كل 5 خمس ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية وتمنح وكالة الإعلان فقط عدد 2 ساعتان رعاية مجانية للبرامج الاذاعية مقابل كل 8 ثماني ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية وتطبق شرائح الاعلانات المجانية المنصوص عليها بهذهالمادة الخاصة بأسلوب الرعاية على اسلوب الاعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات خلال حلقات البرامج الاذاعية ويمنح المعلن باحدى محطات الاذاعة اعلانات مجانية اضافية تبث له على المحطات الاذاعية الاخرى بالكويت وفق عدد الاعلانات الخاصة بكل شريحة من الشرائح المحددة بهذا القرار ويمكن للادارة المختصة عمل باقات اعلانية بفئات متفاوتة تشمل الاعلانات عبر محطات اذاعة الكويت وفق الشرائح الاعلانية المحددة بموجب هذا القرار.
المادة «14» تمنح وكالة الإعلان التي يبلغ إنفاقها الإعلاني عبر الإذاعة أربعين ألف دينار خلال السنة المالية الواحدة إعلانات مجانية لا تجاوز مبلغ 1500 دينار تبث لها على شكل رعاية أو إعلانات حسب رغبتها وعند زيادة الانفاق على أربعين ألف دينار خلال السنة فيستحق مقابل كل خمسة عشر ألف دينار إعلانات لا تجاوز مبلغ 500 دينار تبث لها وفق الأسلوب السابق.
المادة «15»: تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت بثها ومحطات البث على أن يراعى في ذلك توافر المساحات الاعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل بث هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
المادة «16»: إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة أو باقات إعلانية تشمل محطات إذاعة الكويت فيجوز لمدير الإدارة المختصة أن يمنح المعلن ميزات خاصة إضافية عن المحدد في هذا القرار.
المادة «17»: يجوز لمدير الإدارة المختصة في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يجاوز نسبة 30 ٪ من قيمتها.
المادة «18»: يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص في المناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو المناسبات الوطنية أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعى فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.
المادة «19»: يمنع بث الإعلانات بالإذاعة مقابل تقديم الخدمات من المعلن.
المادة «20»: تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة «21»: يلغى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2016 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة «22»: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت الشروط المنظمة للحجز كالتالي:
أولا: الحجز يجب ان يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية: أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على بثها قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث. وأن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن أو من يفوضه واضحاً ومبيناً فيه الأوقات والتواريخ ومدة الإعلان والمحطة المطلوب بث الإعلان فيها وأن يكون طلب الحجز موقعاً من المعلن أو من يفوضه في ذلك.
ثانياً: تعديل أو إلغاء الحجز: كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار ويحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الإعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين كما يحق للإدارة المختصة تعديل أو وقف أو إلغاء الإعلانات التي تم التعاقد عليها مع المعلنين في جميع الحالات التي تفرضها بعض الظروف الخاصة أو المناسبات أو الأحداث التي ترى الوزارة بأنه ليس من المناسب بث الإعلانات خلالها على أن يتم تعويض الجهات المعلنة جراء ذلك بالتعويض المناسب.
ثالثاً: المادة الإعلانية: يشترط لعرض الإعلان ان تقدم المادة الإعلانية مسجلة على قرض CD أو أي نوع تعتمده الوزارة أن تتم موافقة الإدارة المختصة.
رابعاً: سداد قيمة الإعلانات: تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المختصة على بثها مع المعلنين مقدما قبل بدء البث «نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة» ويستثنى من ذلك الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية والإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين في ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات الوطنية وغيرها شريطة توقيع المعلنين أو من يمثلهم على اقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ الاتفاق أو نهاية السنة المالية المتعاقد خلالها ايهما أقرب وتسدد قيمة الإعلانات المقدمة بواسطة وكالات الإعلان نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة وذلك وفقاً لما يلي: قبل بدء البث مباشرة وبعد بث الإعلانات المتفق عليها إذا كان لوكالة الإعلان لدى الوزارة كفالة مصرفية سارية المفعول وتغطي قيمتها حجم إعلانات الوكالة لشهركامل على الأقل.
كما جاء القرار الوزاري رقم 69/2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون.
المادة 2:تحدد مدد الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.
مادة 3: تتولى الإدارة المختصة التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج وتنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها وتتولى فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما اذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والادبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية ويقوم رئيس القطاع المختص أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الإدارة المختصة.
المادة 5: الإعلان المركب: تحدد قيمته بإضافة نسبة 25 ٪ من قيمة الإعلان العادي المحددة بجداول الأسعار وتتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الاعلان فيما إذا كان مركباً أو عادياً.
المادة 6: يمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصماً قدره 50 ٪
والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصماً قدره 25 ٪ من لائحة أسعار الاعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك.
المادة 7: تمنح الاعلانات الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50 ٪ من أسعارها المقررة وهي: وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى واللجان الخيرية الكويتية وجمعيات النفع العام الكويتية والهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية والشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية وشركات ومؤسسات الانتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والجهة المسؤولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.
المادة 8: تمنح وكالات الاعلان خصماً قدره 25 ٪ من الاعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة ويمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5 ٪.
المادة 9: لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار وفي حال استحقاق الاعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد يمنح نسبة الخصم الأعلى.
المادة 10: تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الاعلانات التي ينظمها باستثناء ما يلي: الإعلان مقابل الجوائز والإعلان غير المباشر والإعلان بمقابل عيني والإعلان مقابل خدمات الاتصالات.
المادة 11: تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الاعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية: ألا يتضمن الاعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية وألا يهدف الاعلان لتحقيق أي ربح مادي وأن يقدم الإعلان الجهة المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الاعلان.
المادة 12: تمنح الإدارة المختصة للمعلن أو للوكيل الإعلاني إعلانات مجانية حسب حجم اعلاناته المدفوعة وفق شرائح وتشمل قيمة الاعلانات التي يتم التعاقد عليها خلال البرامج أو المسلسلات أو المباريات أو النشرات الاخبارية عرض هذه الاعلانات في حالة إعادتها على ذات القناة.
ويمنح المعلن على إحدى قنوات تلفزيون دولة الكويت إعلانات مجانية اضافية تعرض له على باقي قنوات تلفزيون دولة الكويت وفق عدد الاعلانات الخاصة بكل شريحة من الشرائح المحددة بهذه المادة ويمكن للإدارة المختصة عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل الاعلانات عبر قنوات تلفزيون دولة الكويت وفق الشرائح الاعلانية المحددة بموجب هذا القرار.
المادة 13: تمنح الوكالات الاعلانية اعلانات مجانية تصاعدية مقابل ما أنفقته من إعلانات عبر التلفزيون بعد اثبات التسديد بموجب الايصالات التي تصدرها الادارة المختصة وذلك وفق الشرائح التالية: عدد 15 إعلاناً مقابل 30 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة وعدد 30 إعلاناً مقابل 50 ألف دينار انفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة وفي حال عدم استفادة الوكالة من الشرائح السابقة فإنها تمنح اعلانات مجانية وفقاً لما يلي: عدد 45 اعلاناً مقابل كل 75 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة وعدد 60 اعلاناً مقابل كل 100 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة وعند الزيادة على 100 ألف دينار تمنح عدد 7 إعلانات مقابل كل 10 آلاف دينار ضمن نفس السنة المالية.
المادة 14: تتولى الادارة المختصة تحديد الاعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت عرضها وقنوات العرض على أن يراعى في ذلك توافر المساحات الاعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل عرض هذه الاعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك كما يجوز تحويلها إلى اعلانات إذاعية تحسب للمعلن وفق لوائح أسعار الاعلان الإذاعي المعمول بها.
المادة 15: إذا كان طلب الاعلان يشمل مساحات أو أساليب اعلانية متعددة أو باقات اعلانية تشمل قنوات تلفزيون دولة الكويت يجوز لمدير الادارة المختصة أن يمنح المعلن ميزات خاصة إضافية عن المحدد في هذا القرار.
المادة 16: يجوز لمدير الادارة المختصة في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الاعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يجاوز نسبة 30 ٪ من قيمتها.
المادة 17: يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص في المناسبات الخاصة بشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية واصدار لائحة بأساليب وأسعار الاعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعى فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.
المادة 18: يجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بأهمية البرامج أو المباريات أو بعض المناسبات أو الأحداث المهمة تطبيق أسعار الاعلان بفترات الذروة على الاعلانات التي تعرض خلالها.
المادة 19: يمنع عرض الاعلانات في التلفزيون مقابل تقديم الخدمات من المعلن 4.
المادة 20: تلتزم الشركات التي تتعاقد مع الوزارة لانتاج البرامج بأسلوب المنتج المنفذ عند عرض هذه البرامج بالتلفزيون بأحد الأسلوبين التاليين:
أولاً: إبرام عقد اعلاني مع الإدارة المختصة تستوفي بموجبه قيمة المساحة الاعلانية المباشرة أو غير المباشرة التي تعرض خلال عرض هذه البرامج بالتلفزيون وتقدر قيمتها وفق أحكام هذا القرار.
ثانياً: خصم قيمة المساحات الإعلانية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة من قيمة العقد الذي تبرمه مع الشركات المتعاقدة بأسلوب المنتج المنفذ.
المادة 21: تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 22: يلغى القرار الوزاري 11/2016 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 23: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت الشروط المنظمة للحجز بأن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على عرضها قبل يومي عمل على الاقل من موعد البث وان يكون طلب الحجز المقدم من المعلن او من يفوضه واضحا ومبينا فيه الاوقات والتواريخ ومدة الاعلان والقناة المطلوب عرض الاعلانات فيها وان يكون طلب الحجز موقعا من المعلن او من يفوضه في ذلك.
تعديل او الغاء الحجز: كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الاعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب ان يتم قبل يومي عمل على الاقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار ويحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب او رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الاعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين ويحق للإدارة المختصة تعديل او وقف الاعلانات التي تم التعاقد عليها مع المعلنين في جميع الحالات التي تفرضها بعض الظروف الخاصة او المناسبات او الاحداث التي ترى الوزارة أنه ليس من المناسب عرض الاعلانات خلالها على ان يتم تعويض الجهات المعلنة جراء ذلك بالتعويض المناسب.
المادة الاعلانية: يشترط لعرض الاعلان ان تقدم المادة الاعلانية مسجلة على شريط فيديو نوع betacam ديجيتال أو أي نوع تعتمده الوزارة وتتم موافقة الادارة المختصة على المادة الاعلانية وان يراعى في ذلك ما يلي: ألا يتعارض الاعلان مع القوانين والقرارات المعمول بها والتوجيهات التي تصدرها الوزارة وألا يتعارض الإعلان مع النظام العام او الآداب العامة او العادات او التقاليد او المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي.
سداد قيمة الاعلانات: تسدد قيمة الاعلانات التي تتفق الادارة المختصة على عرضها مع المعلنين أو وكلائهم وذلك قبل بدء العرض نقدا او بموجب شيك مصدق من احد البنوك المحلية او بأي اسلوب دفع تعتمده الوزارة.
ويستثنى من ذلك ما يلي: الاعلانات الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني والاعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلمين أو وكلائهم في ظروف خاصة او طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج او البطولات الرياضية او الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر رمضان والاعياد والمناسبات الوطنية والرياضة وغيرها شريطة توقيع المعلنين او من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الاعلانات في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق شريطة عدم تجاوز هذا التاريخ للسنة المالية التي تم التعاقد خلالها وتسدد قيمة الاعلانات المقدمة بواسطة وكالات الاعلان نقدا او بموجب شيك مصدق من احد البنوك المحلية او بأي اسلوب دفع تعتمده الوزارة قبل بدء العرض مباشرة او بعد بث الاعلانات المتفق عليها اذا ما كانت لوكالة الإعلان كفالة مصرفية سارية المفعول لصالح الوزارة وتغطي قيمتها حجم اعلانات الوكالة لشهر كامل على الاقل.

مرسوم في شأن وزارة الإعلام
قرار وزير الإعلام رقم (56) لسنة 2006م بشأن الإعلام المرئي والمسموع
خمسة نواب يقدمون اقتراحا بقانون في شأن البث الإذاعي والتلفزيوني
«الإعلام»: تعديل لائحة «المرئي والمسموع» سهّل عمل الإنتاج التلفزيوني الخاص

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور