الملف الصحفي


جريدة الراي - الأربعاء 28 يونيو 2017 - العدد 13876

قرارات العزب عن منع السفر تترنّح... و«تنفيذ الأحكام» تعتبر أن لا سلطة له عليها
الأحكام واجبة التنفيذ حتى لو كان المبلغ 5 دنانير... والإدارة تتبع المجلس الأعلى للقضاء

| كتب منصور الشمري |
قللت مصادر أمنية من إمكانية وقف قرارات منع السفر على مبالغ تقل قيمتها عن خمسة دنانير، وفق ما أعلن لـ «الراي» وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، مؤكدة أن لإدارة الرسوم القضائية الحق في إصدار قرار منع السفر على مَنْ تترتب عليه رسوم قضائية حتى لو لم تتجاوز قيمتها خمسة دنانير.
وكشفت المصادر لـ «الراي» أن آلية منع السفر في وزارة العدل تعود إلى إدارة تنفيذ الاحكام في الوزارة، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، من خلال إصدار أوامر منع السفر على المدينين مالياً مهما بلغت قيمة المديونية، وهذا يتم وفق أحكام قضائية صادرة وواجبة النفاذ، ترسل لادارة تنفيذ الاحكام والتي تقوم في ضوئها بإصدار أوامر منع السفر، من خلال قيام المدعي باللجوء، حال حصوله على الحكم ، إلى قسم منع السفر لاستصدار منع بحق المدعى عليه، ويرسل بعد اعتماده من مدير التنفيذ إلى الادارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، مع مندوب الوزارة ليصدر منع السفر على الشخص المراد منعه.
وقالت المصادر إنه لا سلطة لوزير العدل على ادارة تنفيذ الاحكام، لكونها تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن أي أمر يجب ان يتم بالتنسيق مع النيابة العامة والنائب العام، لا سيما وأن الحكم القضائي الذي يصدر يكون واجب النفاذ لكونه صادراً باسم حضرة صاحب السمو، وبالتالي فإنه يحفظ حقوق الناس مهما كبر المبلغ أو تضاءل.
وأكدت المصادر ان هناك ادارة في وزارة العدل يطلق عليها ادارة الرسوم القضائية ، وهي عادة لها الحق باصدار قرار منع سفر على مَنْ عليه رسوم قضائية ، سواء 5 دنانير أو اكثر، وتضع منع سفر على الشخص بعد حكم قضائي، ويكون المنع ملزماً لتحصيل رسوم القضاء.
وأشارت المصادر إلى ان منع السفر لا يوضع إلا وفق حكم قضائي، لحفظ حقوق الناس المتخاصمين، وهو وسيلة فاعلة للتحصيل، مؤكدة انه من الأولى بمن يحرص على السفر، التدقيق ودفع مستحقات الناس، ناهيك عن التسهيلات من خلال ايجاد مكتب تابع لوزارة العدل لتحصيل المبالغ في المطار دون تعطيل المسافر.
وكان الوزير العزب أعلن لـ «الراي» أنه كلف إدارتي التنفيذ والرسوم التابعتين لوزارة العدل، لإعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، عبر قرار منع السفر، لعدم سدادهم مبالغ بسيطة وفي قضايا صغيرة، لافتاً إلى أن وزارة العدل ستوقف مبدئياً قرارات منع السفر عن الصادرة بحقهم أحكام نهائية تقضي بسداد ما يقل عن مئة دينار، أو أي رسوم للدولة لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ.
وأشار العزب إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطن والمقيم بالتنقل لعدم سداده مبالغ بسيطة، نتيجة صدور أحكام قضائية بها أو غرامات أو مستحقات حكومية.

قانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
 المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
3420 مدانا في أحكام قضائية على قائمة... منع السفر
لجنة لمعالجة مشكلات تنفيذ الأحكام الجزائية وأوامر منع السفر
قرارات منع السفر من جهات التحقيق... فراغ تشريعي وتطبيق مخالف للقانون وتقييد لحريات الأفراد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور