الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الخميس 26 يناير 2017

عسكر يقترح إصدار وثائق التملك للمتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة

تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات بقانون تختص بسكن المرأة الكويتية واصدار وثائق التملك لمن خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار واختصار 10 سنوات لمن حصل زوجها على الجنسية, بالاضافة إلى اقتراح مطالبة بنك الائتمان برفع التثمين إلى 300 ألف لمن اراد تقديم طلب قرض 70 للترميم.
وطالب في اقتراحه الاول باستبدال نص المادة 30من القانون رقم 47لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية: ان يستبدل بنص المادة 30من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: اذا كان رب الاسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يقل عن 300 الف دينار منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على 300 الف وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت, مباشرة او غير مباشر الى زوجته او الى احد اولاده الذين يعولهم وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
كما تقدم عسكر باقتراح ثان ان تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية نصت على انه بالنسبة لطلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون, وانتقل طلب الاسرة الاسكاني الى اسماء ازواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك واصبحوا مستحقين للرعاية السكنية تختصر مدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الزوج طلب الرعاية السكنية, كما تقدم باقتراح ثالث بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة 33من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن تصدر المؤسسة وثائق التملك للكويتيات المتزوجات او الارامل او المطلقات من غير كويتي, ولهن ابناء, وسبق ان خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار, اذا كانت قد مضت على التخصيص 3 سنوات على الاقل, على ان يتم سداد الاقساط المتبقية من ثمن المسكن بعد خصم ما سدد من تاريخ التخصيص وحتى تاريخ اصدار الوثيقة واعتباره جزءاً من الثمن ويشترط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل ويصدر الوزير المختص بموافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد المنظمة لذلك.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية
الحريجي لتوفير الرعاية السكنية للمتزوجة من غير كويتي
«المرأة»: شمول المتزوجة من غير كويتي بالرعاية السكنية
5 نواب يقترحون قانونا لإصدار وثيقة التملك السكني باسم الزوجين
150 ديناراً بدل إيجار للمرأة.. ووثيقة تملك للمتزوجة من غير كويتي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور