الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 17 يناير 2017م

الرويعي وعبدالله يقترحان قانوناً لرعاية الموهوبين

تنشأ بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي إدارة مختصة بالموهوبين
على كل مدرسة أو معهد أو كلية أن تكتشف الطلبة الموهوبين لديها وتحدد نواحي إبداعاتهم أو تفوقهم وتخطر بذلك الإدارة التعليمية المختصة
تقدم النائبان د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يهدف الى الاعتناء بالموهوبين منذ الصغر من أجل استثمار طاقاتهم بشكل سليم لتسهم في تطوير المجتمع.
وتضمن الاقتراح في الفصل الأول منه تعريفا بالمصطلحات الخاصة وسريان أحكامه.
وجاء في الفصل الثاني الخاص باكتشاف الموهوبين ورعايتهم ما يلي:
مادة 3: تنشأ بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي إدارة مختصة بالموهوبين.
مادة 4: على كل مدرسة أو معهد أو كلية أن تكتشف الطلبة الموهوبين لديها وتحدد نواحي إبداعاتهم أو تفوقهم وتخطر بذلك الإدارة التعليمية المختصة.
مادة 5: تتولى الادارة التعليمية المختصة دراسة الحالة الاجتماعية والعلمية للموهوب بالتنسيق مع ولي أمره وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته وتوجيهها الى الاتجاه العلمي الذي يتناسب وقدراته المميزة.
مادة 6: تشرف الوزارة المعنية على ما تتخذه الإدارة التعليمية المختصة من قرارات في شأن الموهوبين ولها أن تضيف إليها أو تجري تعديلات عليها وفقا لما يحقق صالح ذي الموهبة.
مادة 7: يجوز للمدارس أو المعاهد أو الكليات بأي مرحلة دراسية أن تخصص فصولا دراسية للطلبة المتفوقين دراسيا أو لذوي المواهب الخاصة.
مادة 8: توفر الدولة الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية الموهوبين والمتفوقين دراسيا وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية بما يحقق الاستفادة الكاملة من امكانياتهم في التنمية الاجتماعية.
مادة 9: تنظم الوزارة المعنية سنويا تكريما لأصحاب المواهب والمتفوقين دراسيا يمنحون فيه شهادات تقدير وحوافز أدبية ومادية وفقا لما تبينه اللائمة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: على المؤسسات العلمية والبحثية والإنتاجية والصناعية بالدولة قبول انخراط الموهوبين في المجالات المختلفة لديها وإطلاعهم على سير العمل بها وفقا لما تقدره الوزارة المعنية وحسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث - أحكام عامة:
مادة 11: كل موظف يتقاعس عن تنفيذ أحكام هذا القانون يسأل إداريا وتأديبيا دون إخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.
مادة 12: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة 13: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على التالي:
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ساوى - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم - بين البشر في الحقوق والواجبات وسارت الدساتير والقوانين جميعها على ذات النهج، إلا أن الله جل جلاله قد فضل بعض البشر على بعض، سواء في العلم أو الرزق أو غير ذلك من الصفات الشخصية.
ولذا فإننا نجد في كل مجتمع عددا من الأشخاص الممتازين الذين يختلفون عن السواد الأعظم من البشر بإبداعاتهم وأفكارهم الخاصة التي تقود المجتمع الى التقدم في المجالات المختلفة وتنير له الطريق للعلوم التي تساهم في حل المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون في حياتهم.
وهؤلاء هم الثروة البشرية التي يجب أن تتولاها الدولة بالرعاية والعناية لتحقيق الاستفادة من إبداعاتهم ومواهبهم في خدمة المجتمع ورسم الخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الشاملة.
ولما كانت هذه العقول الذكية والمواهب الفذة لم تنل ما تستحقه من عناية اجتماعية واهتمام رسمي من الدولة وهو ما يحرم الدولة من الاستفادة من الإمكانيات التي منحها الله لهذه العقول.
فقد أعد هذا الاقتراح بقانون لينظم الاعتناء بهذه المواهب والعقول الذكية منذ الصغر حتى تستثمر هذه القدرات البشرية على نحو صحيح لتسهم في تطوير المجتمع في كل النواحي العلمية والتكنولوجية.
وقد تضمن هذا الاقتراح بقانون في الفصل الأول منه تعريفا بالمصطلحات الخاصة به وسريان أحكامه.
كما تضمن في الفصل الثاني المواد 3-9 الأحكام المتعلقة بإنشاء إدارة مختصة وباكتشاف الموهوبين بالمراحل الدراسية المختلفة وتوجيه الموهوب الى الدراسة التي تناسب جوانبه الإبداعية.
وتقديم الحوافز الأدبية والمادية للموهوبين تشجيعا لهم على الاجتهاد والعطاء لوطنهم، بما في ذلك تخصيص فصول خاصة بهم، وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم، وتكريم المبدعين سنويا أدبيا وماديا وانخراطهم في المؤسسات العلمية والبحثية والإنتاجية والصناعية بالدولة.
أما الفصل الثالث والأخير فتضمن النص على المساءلة الادارية والجزائية والمدنية لكل من يتقاعس عن تنفيذ القانون، وكذلك الاحكام التنفيذية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر وسريان القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
ثلاثة نواب يتقدمون باقتراح بقانون بشأن رعاية الموهوبين
الغانم: توافق حكومي نيابي على إقرار قانوني الجامعات والموهوبين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور