الملف الصحفي


جريدة الراى الخميس 27 أكتوبر 2016 - العدد 13632

مصادر قضائية للمستشار المطاوعة: قانون تنظيم القضاء نظم نصاب الانعقاد ... ثلثا الأعضاء التسعة وليس بمن حضر

• القانون بتّ بأحكام واجبة في عرض الموضوعات على المجلس الأعلى للقضاء ولا يجوز تجاوزها حتى من رئيسه
أعربت مصادر قضائية عن دهشتها واستغرابها من إصرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة على صحة إجراءات انعقاد اجتماع «المجلس الأعلى» يوم الأحد الماضي 23 أكتوبر الجاري، وعلى صحة القرارات المنبثقة عنه، ومنها قرار تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة.
وإذ جدّدت المصادر الإشارة الى مواقع الشبهة في اجتماع «المجلس الأعلى»، لفتت نظر المطاوعة إلى ما سيؤدي إليه التمسك بصحة انعقاد المجلس من بطلان العملية الانتخابية، ومجلس الأمة الجديد بالتبعية، «لتنتهي جهود المشاركة الوطنية ورأب الصدع إلى الفشل».
وشددت المصادر على أن تفاعل المواطنين مع هذه الاحداث وخوفهم على حماية مؤسساتهم الوطنية، يبرر تساؤلهم «هل ما حدث كان نتاج أخطاء غير مقصودة أو مجرد سوء في الإدارة وجهل في القانون من عدمه؟».
وأشارت المصادر إلى أن المطاوعة قال في تصريحه المنسوب إليه عبر تغريدات للبعض إن «مسألة البت في الطعن بصحة إجراءات قرار التشكيل، وبالتالي صحة الانتخابات هو من اختصاص المحكمة الدستورية»، واضافته قوله بأنها «هي وحدها من تحسم هذا الأمر وتقرره»، وتساءلت: «إذا كان الأمر كذلك، فكيف يصرح ويحكم بصحة تلك الاجراءات إذاً؟ وكيف يكون هو الخصم والحكم؟ وهل نسي أنه رئيس المحكمة الدستورية وأنه يمتنع عليه إبداء رأيه في هذه المسألة قانوناً، كما لا يجيز القانون ان يفتي فيها لأنها من أسباب عدم صلاحية القاضي ورده وتنحيته طبقاً للباب السابع من قانون المرافعات؟».
وزادت المصادر: «كيف لمن يرأسهم (المطاوعة) من قضاة المحكمة الدستورية ان يحكموا ضد ما أفتى به بحرية واستقلال ودون تأثير أو تأثر بتصريحاته في ظل بقائه رئيساً للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، لا سيما ان بعضهم ممن قد شاركه التوقيع على محضر الاجتماع الذي أفتى بصحته، وفي الوقت الذي طعن بصحته زملاؤه الاكبر والاقدم، والذين انسحبوا بداية الاجتماع المشتبه ببطلانه حسب طعنهم لفقدانه النصاب القانوني بانسحابهم، وقبل عرض أي من موضوعاته؟».
وفنّدت المصادر قول المطاوعة بان «تناول وسائل الاعلام لهذه المسألة قد تم من دون ضوابط»، مبدياً «تأسفه على اثر ذلك على سمعة القضاء»، بتأكيدها أن «المشرع لم يترك تناول هذه المسائل من غير ضوابط، بل على العكس تماماً، وقد التزمت وسائل الاعلام قواعد النشر وضوابطه المقررة بنص القانون واحكام القضاء، وفي إطار نطاق المشروعية والواجب الوطني الذي تضطلع به الصحافة الحرة، كأداة من أدوات الرقابة وصون المجتمع وخدمته والذود عن مكتسباته الدستورية، وقد كان نقدها خلوا مما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الاشخاص أو حرياتهم».
وشددت على أن «ما نشر ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بمداولات الاجتماع، وإنما في إطار ما أثير عن صحة انعقاده من عدمه، في ضوء ما تم تقديمه لمعالي وزير العدل من أكبر الاعضاء والاقدم في المجلس الأعلى للقضاء، ولا تخفى جسامة الآثار المترتبة على ذلك وخطورتها على مصير الانتخابات ومجلس الأمة المنتخب تحت اشراف اللجنة العليا المشرفة وقرار تشكيلها المتحدى منهم ببطلانه».
ونوهّت المصادر إلى أن «المعلوم ان اطار المشروعية قد اتسع لأكبر من ذلك ليتناول نقد الأحكام القضائية ذاتها، فقد نصت المادة 147 من قانون الجزاء على انه لا جريمة اذا لم يتجاوز حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها».
وعن قول المطاوعة ان «عرض الموضوعات على المجلس الأعلى للقضاء حق مطلق للرئيس»، لفتت المصادر الى أن «عرض الموضوعات على المجلس الأعلى للقضاء قد بت فيه القانون بأحكام واجبة، ولا يجوز تجاوزها حتى من رئيسه وإلا تعرضت للبطلان، فقد نظم قانون تنظيم القضاء نصاب الانعقاد، واذا فقد النصاب نص صراحة في المادة 18 على عدم صحة انعقاده، وهو توافر ثلثي أعضائه على الاقل أي ستة من اصل أعضائه التسعة المبينين تحديداً في نص المادة 16 منه، وبالتالي فان ما أقر به المطاوعة صراحة من عدم تعيين اثنين منهم جعل الحضور بداية الاجتماع 7 من اعضائه فقط، وبالتالي فان انسحاب ثلاثة أو مجرد اثنين من اعضائه بداية الاجتماع يفقده حتما النصاب الذي اوجبه القانون، كما يستطيع المطاوعة ان يتأكد من خلال ما ارفق و قدم لمعالي الوزير من زملائه الأقدم والأكبر في المجلس الأعلى للقضاء، ان محضر ذلك الاجتماع لم يبلغ النصاب ولم يوقع عليه ثلثاه».
وزادت «كما اوجب القانون صراحة في ما يتعلق بعرض موضوعاته بقوله بنص المادة 18 (ويجب ان تكون الدعوى الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال) ولا يعني بالتالي ما قرره القانون من مثل هذه القواعد وتنظيمه التصويت على قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي نص صراحة ايضاً على انها تصدر بغالبية الاصوات، لا يعني ان له حقاً مطلقاً يعلو على أحكام القانون».
وذكّرت المصادر المستشار المطاوعة بان «السلطات العليا المختصة وقبل ان تقدم على حل مجلس الأمة، فقد استنفرت الاجهزة الرسمية كافة وغير الرسمية طاقاتها وامكاناتها وخاصة القانونية منها، من أجل ضمان صحة كامل الاجراءات المتعلقة بحل مجلس الأمة وسلامة مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس الجديد، واخذ الجميع اقصى درجات التحوط والحذر في مجال تطبيق القواعد والنصوص الدستورية، من أجل تجنيبها أي مخالفات شرعية أو اجرائية، وحتى لا يتعرض مصير المجلس للابطال كما حدث ذلك اكثر من مرة، لتنتهي جهود المشاركة الوطنية ورأب الصدع الى الفشل، فضلاً عما تكبده الجميع من أضرار مادية ومعنوية جسيمة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
دراسة تعديلات قانون القضاء في سبتمبر
استقلال القضاء في عهدة «التشريعية»: أمانة عامة للقضاء لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية والوظيفية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور