الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 21 أغسطس 2016م

تناقش اقتراحاً بقانون يمنحهم قروضاً دون فوائد وأقساطاً ميسرة لمدة 15 عاماً
المالية تحسم زيادة المعاشات التقاعدية: 60 ديناراً كل 3 سنوات

أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرين بشأن اقتراحين الاول زيادة المعاشات التقاعدية واخر بمنح قروض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين الى اللجنة المالية البرلماينة وذلك لاختصاصها وارتباطها بالموضوعين.
ومن المتوقع ان تباشر اللجنة المالية بحث ومناقشة المقترحين خلال اجتماعاتها المقبلة وذلك بهدف الانتهاء من اعداد التقارير الخاصة بالاقتراحين تمهيدا لرفعهما الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهما.
وفيما يخص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية فانه ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من هذا القانون بنص مفاده: تزداد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 60 ديناراً شهريا كل ثلاث سنوات وذلك طبقا للشروط والقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألغت المادة الثانية كل حكم يتعارض مع هذا القانون في حين ألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وذكرت المذكرة الايضاحية للاقتراح بانه في العام 1976 صدر الامر الاميري رقم 61 باصدرار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لتحقيق الغايات والاهداف التي نص عليها الدستور في المادة 11 منه والتي تنص على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية وسعى القانون المشار اليه الى ضمان توفير الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وللاسر المتعففة التي تواجه مسؤوليات الحياة الصعبة.وفي العام 2001 صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، اذ نصت المادة 9 منه على زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لسريان ذلك القانون، بواقع 20 دينارا شهريا ثم عدلت ذات المادة بموجب المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات.
واضافت الوزارة انه رغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته الا انها لم تستطع مواكبة التصاعد المضطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الاسعار، الامر الذي اقتضى التقدم بالاقتراح بالقانون الحالي ليستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي. تزداد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 60 ديناراً شهريا كل ثلاث سنوات وذلك طبقا للشروط والقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبموجب هذا التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من الاقتراح بقانون تتضاعف الزيادة المقررة بحيث تكون 60 دينار، عوضا عن 30 وذلك مرة كل ثلاث سنوات على ان تنظم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب قرار من مجلس اداراتها الكيفية والضوابط اللازمة لتنفيذ القانون.
اما الاقتراح بقانون بشأن منح قروض للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فنص في مادته الاولى على ان تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات قرضا حسنا دون فوائد وباقساط ميسرة لا تجاوز 15٪ من قيمة القرض وجاء في المادة الثانية ان يمنح القرض وفقا لحجم المعاش التقاعدي بما لا يجاوز 40 ضعف المعاش ولمدة اقصاها 15 سنة وصنفت المادة الثالثة المتقاعدين وفقا للفئات المعمرية بدءاً من 60 وحتى 75 سنة ويكون التصنيف مقسماً كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من معاش المتقاعد.
واشارت المادة الرابعة الى انه في حال وفاة المتقاعد يتم اسقاط المتبقى من القرض، اما المادة الخامسة فبينت انه في حال تجاوز القرض مبلغ الـ50 الف دينار يتم وضع شروط وتقيد الحاجة على طالب القرض واوجه الصرف من اجل الموافقة على منحه القرض.
واوضحت المادة السادسة انه وفقا لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضا بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من معاشه التقاعدي دون اشتراط تسديد المتبقي من اقساط الاستبدال.
ولفتت المادة السابعة الى ان هذا القانون يشمل كافة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من المعاشات التقاعدية سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين في حين الزمت المادة الثامنة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ووفقا لما ذكرته المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن منح قروض للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك القدرة المالية على توفير سبل العون والمساعدة للمتقاعدين الذين امضوا جل اعمارهم في خدمة الوطن وتقديم الغالي والنفيس من اجل رفعته وبما ان المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة الفعلية تتدنى دخولهم ورواتبهم ويحتاجون للكثير من الموارد المالية للصرف على اسرهم خصوصا من لديهم ابناء لم يبلغوا سن العمل وحمل المسؤولية عن ابائهم وامهاتهم، وبما ان المؤسسة وفقا لقوانينها القائمة تقوم فقط باستبدال جزء من المعاش التقاعدي لهذه الفئة وبنسبة ارباح تضاهي نصف ما يتم منحه لهم وباقساط عالية، فقد اصبح لزاما عليها ان تقدم هذا القرض لمن بات لا يستطيع منهم القيام بمسؤولياته الاسرية والاجتماعية من الناحية المادية في ظل موجة ارتفاع الاسعار العالية لكل متطلبات الحياة الاسرية ومستلزماتها، الامر الذي يهدد قوام المجتمع وانتشار التفكك الاسري في سن التقاعد وتغيير مصائر الكثير من ابنائهم بسبب ضيق اليد وقلة العوائد المالية لهذه الاسر، ويشمل هذا القانون كافة المتقاعدين في المؤسسة دون النظر لجنسياتهم فهناك فئة تمت مكافأتها بالتقاعد من فئة غير محددي الجنسية وغيرهم بدلا من لجوء هؤلاء المتقاعدين للبنوك التي تتقاضى نسبة ارباح عالية على منحهم القروض الشخصية والتمويلية مما يرهن مصائرهم ومصائر اسرهم لسنوات طويلة، كما يحدث حاليا في عمليات الاقتراض من البنوك التجارية، فلذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مواده على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتقاعدين قرضا حسنا وحددت شروطه واجراءاته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
قانون رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادةالمعاشات التقاعدية 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
اللجنة المالية: الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار وزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات
كامل العوضي يقترح زيادة المعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار كحد أدنى لكافة المتقاعدين من جميع الفئات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور