الملف الصحفي


جريدة الراي - الثلاثاء 31 مايو 2016 - العدد 13483

حظر العمل في الأماكن المكشوفة

| كتب إبراهيم موسى |
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً في الفترة الممتدة من أول شهر يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام».
وأفاد المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى أن «القرار يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاماً بالاتفاقيات الدولية».

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزاري رقم (189/ع) لسنة 2010م بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة 
الشؤون: حظر العمل خلال فترة الظهيرة
«القوى العاملة»: حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور