الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الخميس 12 مايو 2016م

المادة ٤ من قانون أمن الدولة… دستورية
«المحكمة»: الأعمال العدائية لا علاقة لها بحرية الرأي... والتجريم لـ«المادية»

أكدت المحكمة الدستورية، دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، التي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية وعدم مخالفتها للدستور.
وقالت المحكمة، في حكمها، إن الأعمال العدائية هي كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثر أن يكون فعلا ماديا وخارجيا ملموسا ومحسوسا.
وأضافت أن التجريم فقط للأفعال المادية وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور والمنظمة قانونا، وهو ما يعني أن الأفعال غير المادية لا يعاقب عليها القانون.
وقالت المحكمة في حكمها إن المقصود بغموض النص الجزائي هو أن يجهل المشرع بالأفعال التي اثمها فلا يكون بيانها واضحا جليا ولا تحديدها قاطعا، ولا فهمها مستقيما مع عباراتها، بل مبهما خافيا على أوساط الناس، باختلافهم حول فحوى النص الجزائي المؤثم لهذه الأفعال، ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمي اليه، ليصير إنقاذ ذلك النص مرتبطا بمعايير شخصية مرجعها الى تقدير القائمين على تطبيقه وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية، بيد أنه من المقرر ايضا أن الأصل في تفسير النصوص التشريعية بصفة عامة والنصوص الجزائية بصفة خاصة هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها او يؤول الى الالتواء بها عن سياقها.
واضحة ومحددة
والحاصل أن عبارات الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 سالف الذكر قد جاءت واضحة جلية ومحددة بصورة يقينية لا التباس فيها ولا غموض، كاشفة- بما لا يدع مجالا للبس او الإبهام- عن الركن المادي للجريمة ببيان ماهية الأفعال المنهي عنها، وقد جاء تحديدها قاطعا بها وجازما لضوابط تطبيقها، وفهمها مستقيما لعباراتها وفق معايير تتعلق بها وحدها في حدود ضيقة دون انفلات عباراتها، وقد تمثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام شخص بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية او القيام بعمل عدائي آخر ضد تلك الدولة من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو لقطع العلاقات السياسية معها، أما تجريم جمع الجند فذلك لأن الأصل فيه - وفق طبيعته- أنه عمل عسكري لا تقوم به إلا الدولة، بل يعد في حقيقته وجها من أوجه الجريمة المنظمة بما ينصرف معه معنى جمع الجند او حشد الجند الى تجنيد وتسخير العناصر والجماعات لخدمة هدف مؤثم، وصولا الى نتيجة من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا وعلاقاتها مع الدول للخطر.
توافر الأركان
أما عن المقصود بأي عمل عدائي آخر فهو كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثم أن يكون فعلا ماديا وخارجيا ملموسا محسوسا، لأن ما يبطنه الشخص ولا يلمسه الغير لا يناله التجريم ولا العقاب، وانه وإن كانت هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها، فإنه لا يتم اثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التي حددها المشرع، ومتى كان ذلك وكان النص على النحو المتقدم انما يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمنظمة قانونا، ولا يستفاد من هذا النص ما يغاير هذا النظر، ولا تماس معه على أي وجه من الوجوه، وبالتالي فإن بيان الأفعال المؤثمة التي عينها النص التشريعي المطعون، فهو لا يكون بذلك مناهضا لأحكام الدستور الذي خول للمشرع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أن يحدد وفق اسس موضوعية، ومن خلال النظم الجزائية التي يقرها أركان كل جريمة، دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفا بها، الأمر الذي يغدو معه النعي على التنظيم الجزائي بمخالفته للدستور على النحو السالف غير قائم على أساس، وبالترتيب على ما تقدم فإن قالة التجهيل بالأفعال المؤثمة تكون لا محل لها مما يتعين من ثم القضاء برفض الدعوى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 55 لسنة 1995 بإلغاء محكمة أمن الدولة
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
مرسوم رقم 524 لسنة 2010 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
قرار بإعادة تشكيل نيابة أمن الدولة
قرار فى شأن محكمة أمن الدولة
طعن بعدم دستورية قانون «أمن الدولة»
المطيري يقدم طعناً دستورياً ضد مواد قانون أمن الدولة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور