الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 3 أبريل 2016

5 نواب لحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعقوبات على مستخدميها

تقدم النواب فيصل الشايع والدكتور عودة الرويعي واحمد القضيبي والدكتور خليل عبد الله وراكان النصف باقتراح بقانون بحظر الشهادات العلمية غير المعادلة، مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية بصفة الاستعجال. وجاء في المقترح:
مادة 1: تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل او خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
مادة 2: يحظر استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة او اية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا او ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من اي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
مادة 3: يحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة او مؤقتة.
مادة 4: يحظر استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام او الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا كويتيا أو باحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل اصليا او شريكا في جريمة التزوير.
مادة 6: يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد او مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
مادة 7: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من اذاع عن نفسه او غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام.
مادة 9: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي او قانون اخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة او دائمة في الجهات المشار لها في المادة الثالثة اذا ثبت انه تم توظيفه او الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي او شهادة علمية غير معادلة.
مادة 10: تنشأ هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم في شأن وزارة التربية
مرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم 
قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم ( 147 /2015) بشأن إعادة تنظيم بعض إجراءات تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد تمهيدا لمعادلتها بالشهادات التي تمنحها المدارس الكويتية
قرار رقم 7/ 1962 بتشكل لجنة لبحث الشهادات الدراسية الصادرة عن دولة الكويت
تعميم رقم (12) لسنة 1994 بشأن تقييم الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية التي تُمنح من قبل بعض المعاهد الخاصة
تعميم رقم (15) لسنة 1995 بشأن شروط تقييم الشهادات الصادرة عن المعاهد الخاصة الواردة بتعميم الديوان رقم (12) لسنة 1994
«التربية»: تشديد إجراءات معادلة الشهادات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور