الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 27 مارس 2016

حددت مدة الترخيص بـ3 سنوات واشترطت عدم التمييز بين المعتمرين
الأوقاف: لائحة جديدة لتنظيم تسيير حملات الحج والعمرة

أعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج بوزارة الأوقاف خليف الأذينة صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة والتي تحتوي على خمسة أبواب هي الأحكام العامة، الحج، العمرة، اللجنة العليا للحج والعمرة، بعثة الحج الكويتية، وباب إدارة شؤون الحج والعمرة.
وقال إن اللائحة التنفيذية، التي اعتمدها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تضمنت 28 مادة، حددت مدة الترخيص بتسيير حملات الحج أو العمرة أو كليهما بثلاث سنوات مع عدم جواز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
وأوضح الأذينة أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية أكدت أن التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة والتي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة، مشيراً إلى أن المادة الرابعة نصت على أن اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية.
وتابع: اللائحة وضعت 9 شروط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بتسيير حملة حج أو عمرة من أبرزها ألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف المؤقت من تسيير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة، إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف، وكذلك ألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة.
وألزمت اللائحة التنفيذية المرخص له أو المفوض بأن يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج والمعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدامات إضافية أو طلبات خاصة.
وحظرت اللائحة على المرخص أو المفوض استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة الكويت بالأقوال أو الأفعال.
كما حظرت على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة.
وحددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية مدة شهر كحد أقصى من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى الكويت لمن يريد التقدم بشكوى حول مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أي مخالفات أخرى على أن يقدمها إلى بعثة الحج الكويتية في السعودية أو لإدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال أفاد الأذينة: إن اللائحة شددت على ضرورة أن يوفر المرخص له
أو المفوض مرشداً دينياً ترشحه وزارة الأوقاف أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد المحدد، إضافة إلى كادر صحي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة وسائق لكل مركبة مع بديل عنه عند الحاجة علاوة على توفير عامل واحد على الأقل لكل عشرة حجاج للتنظيف بشرط وجود شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة في الكويت أو السعودية بخلوه من الأمراض المعدية.
وأكدت اللائحة التنفيذية أن لرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أو رئيس بعثة الحج الكويتية أو نائبه أو مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن يلزم صاحب الحملة بأي من الإداريين أو العمال المرافقين له واستبداله بآخر جديد.
وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها للحجاج في مكة والمدينة ومنها: أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يكون الفندق مصنفاً من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وأن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة التي تكفل راحة الحجاج، وأن يتناسب السكن مع العدد المصرح له مع الالتزام بالنظافة المستمرة، وأن يوفر عيادة طبية أو أكثر وأن تكون كل عيادة مستكملة الشروط التي تحددها وزارة الصحة، وألا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد.
وفيما يتعلق بشؤون العمرة وضعت اللائحة التنفيذية عشرة شروط للمرخص له بتسيير رحلات عمرة أبرزها أن يزود حملته بسيارات ترافق الحملة في تحركاتها على أن يشترط فيها أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور، وأن يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن، وأن يوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في السعودية، وأن يعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته.
وأكدت اللائحة التنفيذية أحقية اللجنة العليا للحج والعمرة بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في عدد من الحالات منها: فقدان الجنسية الكويتية، أو الإضرار بسمعة الكويت، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات بالسعودية فيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، أو تكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار، أو صدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج ما لم يكن الحرمان مؤقتاً وانقضت المدة المحددة بالحكم، أو إشهار الإفلاس.
يذكر أن باب التراخيص لتنظيم رحلات العمرة مفتوح وبالإمكان التقدم إلى إدارة شؤون الحج والعمرة لطلب الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم حملات الحج والعمرة مع تقديم ضمان بنكي قدره خمسة آلاف دينار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (1) لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة
القانون وفقاً لأخر تعديل- قانون رقم (58) لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (2) لسنة 2002م بتنظيم حملات الحج
قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
نواب يقترحون تعديل مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور