الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأربعاء 27 يناير 2016

«العدل» تشوِّه محكمة الأسرة وتتخذ ممرات المحاكم مباني لها!
لم يتبق أمام تطبيق القانون سوى 45 يوماً... والوزارة لم تجهز إمكانياتها بعد

كتب الخبر: حسين علي العبدالله
لم تنجز وزارة العدل بعد إجراءاتها التنفيذية لقانون محكمة الأسرة، الذي سيدخل حيِّز التنفيذ في 23 مارس المقبل، ولا سيما على مستوى إيجاد مبانٍ خاصة لها، واكتفت بوضع قواطع وحواجز في عدة محاكم وإغلاقها، والإعلان بأنها تمثل محاكم الأسرة.
بينما أعلنت وزارة العدل، على لسان وكيلها عبداللطيف السريع، استعدادها لتنفيذ قانون محكمة الأسرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 مارس المقبل، عكفت الوزارة على وضع قواطع وحواجز في عدة محاكم، هي قصر العدل وحولي وقريباً الرقعي، وإغلاقها، والإعلان بأنها تمثل محاكم الأسرة، رغم نص القانون على توفير مبانٍ مستقلة لهذه المحاكم في كل محافظة.
وبينما تزيد المطالبات، بتأجيل تطبيق القانون إزاء عدم استعداد الوزارة الكامل لتنفيذه، خصوصا أنه لم يتبق على التنفيذ سوى شهر ونصف الشهر، إلا أن "العدل" تصر على تطبيق القانون، ولو بطريقة مشوهة، تتمثل بوضع حواجز وقواطع في أحد ممرات المحاكم، كما حدث في قصر العدل وحولي، واعتبارها تطبيقا لمحاكم الأسرة التي نص عليها القانون، وفي الوقت ذاته انتظار الإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون، وتستغرق للانتهاء منها شهورا أخرى.
بدورها، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل، أن تطبيق قانون محكمة الأسرة، رغم أهميته على أرض الواقع، فإن الوزارة ستعمل على تطبيقه بالإمكانيات الموجودة، حتى تنتهي من الحصول على كل الاحتياجات والإجراءات التي نصَّ عليها القانون، لكن هناك معضلات في التطبيق لم تنتهِ بعد، وهو ما دعا الوزارة إلى الاستعانة بمباني قصر حولي، في محاولة منها لتجنب المشاكل العملية، من جراء عدم تطبيق القانون في منتصف مارس المقبل، ولو بحلول مؤقتة.
ولفتت المصادر إلى أن تلك المعضلات تتمثل في عدم وجود كوادر بشرية كافية تتولى العمل في تلك المحاكم والإدارات الخاصة بها، وكذلك عدم وجود العدد الكافي من القضاة في الأحوال العادية والجعفرية للعمل في كل تلك المحاكم، علاوة على عدم جاهزية المباني وعدم الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة المالية حتى الآن.
وقالت المصادر إن عدد القضاة المتخصصين في قضايا الأحوال العادية والجعفرية لا يكفي لعقد الجلسات في كل المحاكم، وكذلك في تولي العمل في التوثيق العادي لإتمام الزواج والطلاق للأحوال العادية والجعفرية، وهو الأمر الذي سيدعو إلى تقليص عدد الدوائر القضائية، لمواجهة التطبيق المنصوص عليه في القانون، الذي يتطلب وجود دوائر الأحوال العادية والجعفرية في محكمتي أول درجة والاستئناف، وهو التطبيق الذي لا يمكن توفيره، في ظل عدد القضاة الحالي.
وبينت المصادر أن القانون يتطلب كذلك توفير مراكز للرؤية في كل المحافظات بمبانٍ منفصلة، علاوة على إنشاء نيابات للأسرة وإدارات للتوثيقات الشرعية، وإدارات للاستشارات الأسرية في كل محافظة. ولفتت إلى أن عدم وجود تلك الإدارات والمباني سيعطل تنفيذ القانون، وسيعرض القضايا للتعطيل، خصوصا أن القانون يقرر إحالة القضايا المنظورة بعد دخوله حيز التنفيذ إلى محاكم الأسرة، فضلا عن تعطيل حق الطلاق منذ التنفيذ، إلا بعد المرور أمام إدارة الاستشارات الأسرية، كشرط يقرره القانون الجديد قبل إتمام الطلاق.

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
6 مبانٍ لمداولات محكمة الأسرة
مجلس الامة يوافق على قانون انشاء محكمة الأسرة بمداولته الثانية
مرافعة : «محكمة الأسرة» على ورق منذ 7 أشهر!

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور