الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الخميس 29 أكتوبر 2015

«الدستورية» تحدد جلسة مشورة لنظر 7 طعون بينها بطلان مرسوم «مكافحة الفساد» في 9 ديسمبر
أرجأت النظر في المادة ١٥ من قانون أمن الدولة إلى ١٦ أغسطس

بعدما كان مقررا إصدار حكمها بدستورية المادة ١٥ من قانون امن الدولة، التي تجرم إشاعة الاخبار الكاذبة، والمتهم بها النائب السابق مسلم البراك، قررت المحكمة الدستورية فتح باب المرافعة في الطعن مجددا بجلسة ١٦ اغسطس المقبل.
وكانت محكمة الجنايات احالت المادة ١٥ من قانون امن الدولة للنظر في دستوريتها الى المحكمة الدستورية، لان عباراتها تتسم بالعمومية وعدم الوضوح، وتخالف نص المادتين ٣٠ و٣٢ من الدستور.
على صعيد آخر، حددت المحكمة الدستورية أمس 9 ديسمبر المقبل لعقد جلسة غرفة المشورة لنظر الطعون المقامة على عدم دستورية المادة الرابعة من قانون امن الدولة، والطعن الخاص بمكافحة الفساد، والطعن الجديد المقام على عدم دستورية قانون مكاتب استقدام العمالة المنزلية، واربعة طعون اخرى.
وستحدد المحكمة في الجلسة توافر الشروط الشكلية بالطعون، ومن بينها الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الفساد الذي يطالب فيه رافع الطعن، وهو محام في البلدية، بالحكم بعدم دستوريته، لانتفاء حالة الضرورة بمرسوم انشائه، ومخالفته مبدأ البراءة، ولاخضاع الذمة المالية للقضاة للكشف من قبل الهيئة التي تشرف عليها الحكومة.
وفي حال موافقة المحكمة الدستورية في 9 ديسمبر المقبل على الاجراءات الشكلية فإنها ستحدد جلسات لنظر مواضيع تلك الطعون، والنظر في امر دستوريتها، والتي سيترتب عليها إذا قضي بإبطالها العديد من الاجراءات والمراكز القانونية التي احدثتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 55 لسنة 1995 بإلغاء محكمة أمن الدولة
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية 
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
قرار فى شأن محكمة أمن الدولة
العبدالهادي يطعن بدستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور