الملف الصحفي


جريدة القبس - الأحد 25 أكتوبر 2015 , العدد 152229

أخذت اختصاصات أصيلة للوزارة
«التجارة»‍: لائحة هيئة الأسواق تتعارض مع قانوني الشركات والتراخيص التجارية
عودة الاشتباك الرقابي تربك الشركات كثيراً

ابراهيم عبد الجواد -
قالت وزارة التجارة والصناعة إن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال تتعارض، في العديد من جوانبها، مع الاختصاصات المقررة قانونا للوزارة، بالاضافة الى تعارضه صراحة مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وقانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013.
وأشارت الوزارة في ردها على كتاب للهيئة، طلبت فيه إبداء ملاحظاتها على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، الى وجود إخلال صارخ بالتدرج التشريعي في بعض مواد اللائحة. حيث لا يجوز قانوناً في مقام التشريع أن تخالف اللائحة القانون أو تعدله أو تلغيه، إضافة إلى أن اللائحة خرجت على أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والهيئة.
ودعت الوزارة هيئة أسواق المال الى اعادة النظر في بعض فصول اللائحة ومراجعة صياغتها وتعديلها لرفع التعارض في أحكام قانوني الشركات والتراخيص التجارية، خاصة بعد اتضاح وجود تصادم تشريعي بين بعض مواد اللائحة والقوانين الأخرى المنظمة لهكذا اجراءات.
وأشارت «التجارة» في كتابها الى «الهيئة» الى انه بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 2015/9/21 بشأن ملاحظات الوزارة على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإيماء إلى طلبكم إبداء ما لدينا من ملاحظات وآراء في ما جاء بمسودة اللائحة، فإنه برجاء الإحاطة بأن اللائحة المقترحة قد تم وضعها في شكلها المكون من عدة كتب ويتعذر موافاتكم برد تفصيلي على كل ما جاء فيها إيراداً ورداً خلال الأجل المحدد من جانبكم وغايته 2015/10/15، بيد أنه لما كان أمر إبداء رأي الوزارة ضرورة ملحّة مملاة علينا، فإننا نود استرعاء نظركم الى ما تم الوقوف عليه من خلال المراجعة السريعة لأهم الموضوعات المشتركة التي تمثل خطوط تماس بين اختصاصات الوزارة وهيئة اسواق المال التي يمكن إجمالها في ما يلي:
ان ما جاء في الفصل التاسع من كتاب التعامل في الأوراق المالية بشأن الشركات ذات الغرض الخاص في اللائحة المطروحة يتعارض في العديد من جوانبه مع الاختصاصات المقررة قانوناً لوزارة التجارة في شأن إجراءات تأسيس الشركات والترخيص لها، وذلك في ما أوردته اللائحة من اختصاص الهيئة بالبت في طلب تأسيس تلك الشركات ذات الغرض الخاص.
ومن جانب آخر، فإن الانفراد بإصدار الترخيص لها مع إعفاء عقدها أو أى تعديل يطرأ عليها من واجب النشر، يتعارض صراحة مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 الخاص بقانون الشركات، وكذلك القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن الاختصاص ينعقد في شأن الجهة المختصة بالنظر في طلب التأسيس للشركات المساهمة وإصدار التراخيص لها لوزارة التجارة والصناعة وحدها، وهو ما يمثل إخلالاً صارخاً بالتدرج التشريعي، حيث لا يجوز قانوناً في مقام التشريع ان تخالف اللائحة التنفيذية القانون أو تعدله، أو تلغيه من باب أولى.
مذكرة التفاهم
وقالت «التجارة» إن بعض مواد اللائحة خرجت عن أحكام مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة بتاريخ 2014/12/15، الأمر الذي يجب معه إعادة النظر
في هذا الفصل المتعلق بالشركة ذات الغرض الخاص ومراجعة صياغته وتعديله لرفض التعارض مع احكام قانوني الشركات والتراخيص التجارية.
وينص الفصل التاسع في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حول الشركات ذات الغرض الخاص على عدم جواز تأسيس او مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر اوراقا مالية الا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة اعمالها دون الحاجة لاصدار ترخيص تجاري وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
اجراءات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص حسب ما جاء في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال:
يتم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفقا لخطوات عدة منها:
ــ تقديم طلب تأسيس الشركة الى «الهيئة» على ان يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات وسداد الرسوم المقررة لذلك.
ــ تبت الهيئة في طلب تأسيس الشركة على ان تقوم، في حال الموافقة، بالتأشير في سجل طلبات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص على ان يقوم المؤسسون بالتوقيع على عقد الشركة امام موظف الهيئة، وتصدر الهيئة ترخيصا للشركة وتقيد في السجل التجاري وتعفى من واجب نشر عقدها او اي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.
واعفت اللائحة الشركات من وجود مقر ثابت او موظفين كما انها تعفي من عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية او غير العادية وفق الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ويحل محلها موافقة المساهمين كتابيا على قرارات الشركة.
وتأخذ الشركة شكل الشركة المساهمة او التوصية بالاسهم، ويكون الحد الادنى لرأسمالها 100 دينار، ولا يلزم ان يكون راس المال متناسبا مع الحقوق والالتزامات التي تنتقل اليها او المبلغ الاجمالي لقيمة الاوراق المالية التي تصدرها.
الحصص العينية
واشارت «التجارة» الى ان ما اوردته اللائحة من نصوص بالكتاب السابع عشر في شأن تقويم الحصص العينية يتصادم مع التنظيم التشريعي لتقويم الحصص العقارية والاصول الاخرى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفقا للتفويض التشريعي الوارد في نص المادة 11 من هذا القانون الذي احال للائحة وضع اسس وضوابط تقويم الحصص العينية بما لازمه ومقتضاه ضبط نص المادة 1،2،3 للتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
حيث نصت المادة 11 من قانون الشركات على:
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية.
لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.
وقالت الوزارة ان هذه الملاحظات غيض من فيض، حيث لم يسعفها الوقت في ابداء كل الملاحظات على مسودة اللائحة بسبب ضخامتها وضيق الوقت الذي منحته «الهيئة» لابداء ملاحظاتها عليها.
استعجال
وقالت مصادر متابعة ان الوزارة استعجلت بطلب من الوزير د.يوسف العلي ابداء تلك الملاحظات المبدئية على اللائحة للالتزام بالوقت المحدد من قبل «الهيئة» وحتى لا تتهم الوزارة باعاقة عملية اصدار اللائحة.
اجتماع
ادت الاراء الصادمة لوزارة التجارة والصناعة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال الى مسارعة مسؤولي هيئة اسواق المال لطلب عقد اجتماع عاجل مع الوزارة، وهو ما تم بالفعل الاسبوع الفائت وعقب ايام قليلة من تسلم الملاحظات.
ضيق الوقت
تساءلت مصادر عن السبب وراء تحديد هيئة اسواق المال فترة ضئيلة امام الجهات المعنية لمناقشة ومراجعة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة خاصة في ظل ضخامة اللائحة، والتي تحتاج الى ما لا يقل عن شهر للمراجعة بحسب مصادر شركات الاستثمار، موضحة ان هذا التسرع من قبل «الهيئة» ربما يضعها في مواقف لا تحسد عليها بعد ظهور مشاكل وتعقيدات في عملها عقب التطبيق الفعلي.. ما يضعها في دائرة التعديل مرة اخرى.

قانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون «أسواق المال»
اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الأسواق: من 444 إلى 1610 مواد.. بزيادة %262!

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور