الملف الصحفي


جريدة القبس - السبت 22 أغسطس 2015 , العدد 15167

رداً على سؤال الحريجي
الصبيح: السجن الوجوبي لتجار الإقامات

أحمد عبدالستار -
تعتزم الحكومة تبني تشريعات لمعالجة قضية الاتجار في الإقامات خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في اعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الأهلي في هذا الشأن.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان المشروع الجديد يتعلق خصوصاً بالعقوبة المقررة بشأن مخالفة حكم المادة 2/10 من القانون ذاته، ونصها «ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
واضافت الصبيح في رد على سؤال النائب سعود الحريجي حصلت القبس على نسخة منه انه تم اقتراح تعديل المادة 138 الخاصة بالعقوبة المقررة لحكم المادة المذكورة لتكون على النحو التالي:
«مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون».
وأوضحت أنه وفق التعديل المقترح اصبح الحبس وجوبياً في حالة مخالفة حكم المادة المذكورة بدلاً من النص السابق الذي كان يقضي بتوقيع احدى العقوبتين المذكورتين بما يؤدي إلى تغليظ العقوبات المقررة لعدم التزام أصحاب العمل بتشغيل العمالة المسجلة بملفاتهم أو ثبوت عدم حاجتهم الفعلية لهذه العمالة.
وذكرت الصبيح ان ظاهرة تقاضي مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول على إقامة أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الإقامة (والمعروفة بظاهرة الاتجار في الإقامات) فهما مخالفتان مجرمتان بموجب قانون إقامة الأجانب في البلاد.
وبينت ان إدارة تفتيش العمل التابعة للهيئة المذكورة تختص بالتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والتي تزاول نشاطها بالقطاعين الأهلي والنفطي للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بالأحكام القانونية المقررة بموجب قانوني العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما ويتم التفتيش على تلك المنشآت من خلال خطة سنوية تستهدف تغطية جميع المنشآت الموزعة على المحافظات، وبحسب اختصاص وحدات التفتيش التابعة لهذه الإدارات بالمحافظات.
اجراءات التفتيش
وأوضحت ان التفتيش يتم وفق آليتين هما تفتيش المتابعة والتفتيش الدوري.
وعن تفتيش المتابعة قالت الصبيح «يتم من خلاله استخراج كشوف حاسب آلي لملفات أصحاب العمل موضح بها أسماء العمالة المسجلة على جميع التراخيص التجارية بملف كل صاحب عمل، حيث يتم التفتيش للتأكد من التزام صاحب العمل بمزاولة النشاط وتشغيل العمالة المسجلة بملفه».
وأضافت: ويتم اتخاذ الإجراءات التالية:
في حالة ما إذا تبين ان منشأة صاحب العمل مغلقة يتم ايقاف ملفه إدارياً كخطوة أولى لحين تحديد صاحب العمل موقفه من العمالة المسجلة على الملف ومدى التزامه بتشغيلها.
في حالة ما إذا كان صاحب العمل لا يزاول نشاطه بالعنوان المرخص مزاولة النشاط فيه على الرغم من وجود عمالة مسجلة، يتم بعد ايقاف الملف ايقافاً إدارياً ومن ثم اتخاذ الاجراءات الايقاف الدائم لملف صاحب العمل، حيث يترتب على ذلك بالاضافة الى توقيع العقوبات القانونية المقررة بموجب قانون العمل بالقطاع الأهلي الآتي:
حرمان صاحب العمل من فتح ملفات جديدة لدى الوزارة أو التعامل معه بشأن العمالة الوافدة.
احالة ملف صاحب العمل الى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضد صاحب العمل أمام القضاء.
مخاطبة وزارة التجارة لالغاء الترخيص التجاري لديها.
فحص الملفات
وعن التفتيش الدوري، أفادت الصبيح انه يتم على المنشآت الواقعة بنطاق اختصاص وحدات التفتيش للتأكد من الالتزام بالاحكام القانونية، ومنها على وجه الخصوص الالتزام بعدم تشغيل عمالة غير مسجلة على ملف صاحب العمل، وتحرير الاخطارات بشأن المخالفات التي يتبين وجودها اثناء التفتيش واحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لإتخاذ اجراءات احالتها الى القضاء.
واشارت الى انه في حالة ضبط عمالة تعمل وغير مسجلة على ملفات اصحاب العمل يتم تزويد اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة والمشكلة من «الهيئة العامة للقوى العاملة - وزارة الداخلية - وزارة التجارة - بلدية الكويت» ببيانات المخالفة التي تم تحريرها لضبط العامل المخالف، بالاضافة الى استخراج كشف حاسب آلي لملف صاحب العمل المسجل عليه العامل المخالف للوقوف على وضع باقي العمالة المسجلة بملفه ومدى التزامه بتشغيلها.
وفي ما يتعلق بطبيعة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة في هذا الخصوص، افادت الصبيح بان هناك بين الهيئة وكل من الادارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية بحق اصحاب العمل المخالفين، والادارة العامة لشؤون الاقامة لإلزام اصحاب العمل بإلغاء العمالة المسجلة على ملفاتهم، حيث تقوم الادارة المذكورة بتعميم القاء القبض على العمالة لعدم تجديد او تحويل الاقامة، والادارة العامة لمباحث الهجرة ضمن اعمال اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة لضبط العمالة المخالفة اثناء التفتيش الدوري على المنشآت.
إحالات إلى النيابة
وعن عدد الاحالات الى النيابة العامة اشارت الى ان مخالفات اصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاعين الاهلي والنفطي تختص بتحريك الدعوى الجزائية بشأنها الادارة العامة للتحقيقات، وعدد الملفات الصادر بشأنها قرارات ايقاف دائم لملفات اصحاب العمل المخالفين على النحو السابق 517 ملفا «وقف دائم» من 2015/1/1 حتى 2015/6/30.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
قرار بشأن إضافة عضو جديد للجنة الفنية المشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي 
الفضل يقترح حبس تجار الإقامات 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور