الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الخميس 28 مايو 2015

«الصحية» تقر قانون الحضانة العائلية وترفع تقريرها للمجلس

وافق أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال اجتماعهم امس على قانون الحضانة العائلية ورفع تقرير اللجنة بشأنه الى المجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة: ان القانون كما انتهت اليه اللجنة يتضمن 23 مادة، نصت المادة الأولى منه على ان الطفل «هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا».
وأضاف حماد ان الحضانة العائلية بحسب القانون هي «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة للوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون».
وأوضح ان المادة الثانية من القانون نصت على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زاوج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.
وبين ان المادة الخامسة من القانون نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد، كما نص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة الحضانة العائلية» يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وأفاد بأن المادة الثامنة تضمنت شروط الأسرة الحاضنة في ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا، ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة.
وقال: ان الوزارة بحسب القانون تتولى توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وأضاف ان المادة الـ13 لم تغفل عن الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
وبين ان القانون نص على سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية الى توفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب، وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية فضلا عن ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم.
وأفاد بأن المواد من 18 حتى 20 تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته تجاه المشمولين بالرعاية.
وقال ان المادة 22 نصت على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.

مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مرسوم رقم 82 لسنة 1977 بالقانون في شأن الحضانة العائلية
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية لإدارة الحضانة العائلية
قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 117 لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (44) لسنة 1977 بشأن لجنة الحضانة العائلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور