الملف الصحفي


جريدة القبس - الأحد 12 أبريل 2015 , العدد 15037

الصالح يستثني شركات التأمين الأجنبية من التحوُّل إلى مساهمة

إبراهيم عبدالجواد -
أصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قراراً وزارياً، يقضي باستثناء شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت من شرط تأسيس شركات مساهمة برأسمال 5 ملايين دينار، لشركات التأمينات العامة وتأمينات الحياة، و15 مليون دينار لشركات إعادة التأمين، وهو الشرط الذي تفرضه وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات المحلية العاملة بدولة الكويت، ونص القرار على المواد التالية:
المادة الأولى
أشارت المادة الأولى إلى استثناء شركات التأمين الأجنبية من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين والقرارات المعدلة له.
المادة الثانية
أشارت المادة الثانية إلى ضرورة قيام شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع في الكويت بتقديم ما يثبت أنها مسجّلة طبقاً لأحكام القانون الساري في هذا الشأن بالدولة التي يقع فيها مركزها الرئيسي، وان تقدم سنويا ما يثبت أن ترخيص الشركة الام لمزاولة عملها ساري المفعول الى ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.
المادة الثالثة
فرضت المادة الثالثة من القرار على شركات التأمين الاجنبية التي لديها فروع في الكويت أن تقوم بتعيين مدير مفوض لفرعها ليقوم بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، كما يجب أن ترفق مع قرار التعيين وثيقة رسمية تفيد بمنح المدير المفوض جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:
-1 إصدار وثائق التأمين وملحقاتها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
-2 تمثيل الشركة لدى إدارة التأمين بالوزارة وأمام المحاكم المختصة في الكويت وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية في ما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.
-3 تسلم الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجّهة إلى الشركة والرد عليها.
المادة الرابعة
أشارت المادة الرابعة إلى ضرورة إيداع تلك الفروع وديعة باسم وزير التجارة والصناعة في أحد البنوك المحلية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها التي تنشأ عن عقود التأمين التي تنفذها في الكويت، وتحدد قيمة الوديعة على النحو التالي:
1 - 500 ألف دينار كويتي لمزاولة عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
2 - 500 ألف دينار كويتي لمزاولة عمليات التأمينات العامة.
3 - مليون دينار كويتي في حالة الجمع بين مزاولة الأنشطة المذكورة في البندين السابقين.
المادة الخامسة
أوضحت المادة الخامسة أنه على فروع شركات التأمين أن تقدم لإدارة التأمين بالوزارة جميع البيانات المالية التفصيلية عن الميزانية، وحساب الايرادات والمصروفات وحساب الارباح والخسائر التي تخص الفرع في الكويت عن كل سنة مالية، وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها المذكورة.
كما يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الكويت باللغة العربية، وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانكليزية.
المادة السادسة
وأشارت المادة السادسة الى انه يجب على فروع شركات التأمين الاجنبية ان تبلغ ادارة التأمين بالوزارة كتابة باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه، كما عليها أن تعين بديلاً عنه خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.
المادة السابعة
ونصت المادة السابعة على انه يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل الكويت، والتي ترغب في الاستمرار في ممارسة نشاطها في الكويت أن تقدم كل المستندات والوثائق التي حددها هذا القرار، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتوقف الشركات التي لم تلتزم بالفقرة السابقة عن مزاولة نشاطها.

القانون وفقا لاخر تعديل -قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961
 القانون  لآخر تعديل وفقاً- قانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
مرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن سداد الحكومة لمبالغ القروض الاستهلاكية المقدمة للكويتيين المقدمة للكويتيين من الجهاز المصرفي والمالي والتي أسقطت عن المدينين بموجب مكرمة أميرية
اقتراح بقانون لإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور