الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 29 مارس 2015

ضمنها 76 مادة دارت أولاها حول التعاريف والمصطلحات
مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كتب فهد الحمود:
اصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تضمنت اللائحة 76 مادة من أبرزها:
المادة 2: يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل احدى الجهات التالية:
الجهات العامة: تتقدم الجهة العامة التي ترغب في تنفيذ احد المشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة بطلب الى الهيئة مصحوبا بدراسات الجدوى المتكاملة للمشروع وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والدليل الارشادي.
اللجنة العليا: الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقاً لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
القطاع الخاص: للقطاع الخاص ان يتقدم للهيئة بصيغة افكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقا لمتطلبات الهيئة، لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقا لاحكام القانون.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة بمراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المتقدم بيانها واستكمالها بحسب الاحوال تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. ويجوز للهيئة، اعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروع ووثائق طرحه، ولها في جميع الاحوال وبالاستثناء من القرار (11) لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1975 بتشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، الاستعانة بالجهات الاستشارية والمكاتب المتخصصة المحلية والاجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
المادة 3: تشكل الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا، وحسبما تقتضيه مصلحة العمل، لكل مشروع من مشروعات الشراكة لجنة تسمى «لجنة المنافسة» تمثل فيها الجهة او الجهات العامة التي تتوافق اختصاصاتها وصلاحياتها مع طبيعة المشروع، وذلك بعضو واحد على الاقل لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد، وعلى ان تكون الخبرات الفنية والمالية والقانونية ممثلة فيها.
وتتولى اللجنة مراجعة او استكمال او اعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها. كما تختص اللجنة بتقييم العروض الفنية والمالية والاشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا. ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس كما يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المتخصصين دون ان يكون له حق التصويت.
وتعد اللجنة بمثابة النافذة الواحدة التي يتعامل من خلالها المستثمر، ويكون عضو اللجنة مخولا جميع صلاحيات الجهة العامة التي يمثلها وفي حدود اختصاصات اللجنة، حتى يتسنى له المشاركة في اتخاذ قراراتها او توصياتها اللازمة دون الرجوع الى تلك الجهة.
المادة 5: ترفع الهيئة الى اللجنة العليا نتائج الدراسة المتكاملة سواء التي تم اعدادها من قبل لجنة المنافسة او من قبل القطاع الخاص او الجهة العامة، مصحوبة بتوصيتها باعتماد المشروع وطرحه وفقا لنظام الشراكة او رفضه.
وفي حالة التوصية باعتماد طرح المشروع وفقا لنظام الشراكة يتعين ان تشتمل التوصية على طريقة المنافسة المقترحة لطرح مشروع الشراكة سواء من خلال مزايدة او مناقصة ونوع نظام الشراكة المقترح اعتماده. وبيان الجهة او الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة اغراضها للاشتراك في اعداد مستندات الطرح واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل لحين التحويل للدولة. والجدول الزمني المقترح لاجراءات ومراحل طرح المشروع والمدة الزمنية المقترحة للاستثمار اضافة الى الاعفاءات والامتيازات المقترحة وكذلك اي ميزة خاصة في حال كان المشروع عبارة عن فكرة مقترح اعتمادها والخدمة المقترح توفيرها، واهميتها الاقتصادية او الاجتماعية او الخدمية او اي منهم، او ما اذا كانت تطويرا او تحسينا لخدمة قائمة او تخفيفا لتكاليفها او تحسينا لكفاءتها.وأي طلب بتخصيص ارض للمشروع متى وجدت وأي معايير او متطلبات اخرى بحسب طبيعة المشروع والدليل الارشادي.
تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن المشروعات التي تعرض عليها وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة وفقا للمادة السابقة.
المادة 7: يجب ان يكون المشروع المراد طرحه للاستثمار وفقاً لنظام الشراكة مستوفياً وفقا لدراسة الجدوى الخاصة به.
المادة 8: تشتمل دراسة الجدوى المبدئية على التحليل الاولي لعناصر دراسة الجدوى المتكاملة، ويبين الدليل الارشادي الاطار العام لاعداد دراسة الجدوى لمشروعات الشراكة متضمنة الخدمة المقترح توفيرها ومردودها الاقتصادي او الاجتماعي او الخدمي والمنفعة والعوائد المتوقعة منه وكذلك اساليب المفاضلة بين طرحه وفقاً لنظام الشراكة او من قبل الجهة العامة، آخذة بعين الاعتبار توزيع مخاطر الاستثمار بالمشروع سواء في مرحلة بنائه او تنفيذه او تشغيله وكذلك عمر المشروع الافتراضي والنواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك مما تطلبه افضل الممارسات المهنية بهذا الشأن.
المادة 9: تشتمل دراسة الجدوى المتكاملة على وجه الخصوص تحديد الابعاد الفنية والتشغيلية لفكرة المشروع والأبعاد الاقتصادية بمراعاة الجوانب الفنية للمشروع والجوانب التشغيلية للمشروع وافتراضات قدرة المشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد الداخلي المتوقعة للمشروع وافتراضات قدرة المشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد الداخلي المتوقعة للمشروع وافتراضات مشاركة القطاع الخاص بالمشروع ورغبته بالمشاركة في تنفيذه والتكلفة الاجمالية المتوقعة للمشروع متضمنة رأس المال المقترح، اضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة المرتقبة لسنة التشغيل الواحدة وجدول توزيع مخاطر المشروع وتحديد المنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع.
المادة 11: تحدد التكلفة الاجمالية لمشروع الشراكة في ضوء ما ورد بدراسة الجدوى الخاصة به، على ان تتضمن العناصر القيمة السوقية لحق الانتفاع بأرض المشروع - ان وجدت وقيمة الاصول التي توفرها الجهات العامة للمستثمر او مقابل حق الانتفاع بها والتكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع بما في ذلك التكاليف الرأسمالية، شاملة مصاريف التأسيس والتصميم والبناء والتمويل والتجهيزات والتكاليف التقديرية لتشغيل المشروع لمدة سنة وأي تكاليف اخرى تتفق وطبيعة المشروع.
مادة 12: يجب ان تتضمن دراسة الجدوى توصية بشأن المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقاً لطبيعته ومتطلباته، وخصوصا المدة الزمنية المقترحة لأعمال البناء، والتي تشكل بالاضافة الى مدة الاستثمار مدة عقد الشراكة ويراعى عند تحديد مدة الشراكة المنافع الاقتصادية او الاجتماعية التي تستهدفها الدولة من المشروع وفقاً لخطتها الاستراتيجية وتكلفة رأس المال المقترحة لتنفيذ المشروع، وتكلفة تمويل المشروع المتوقعة والايرادات المحتملة والعائد على رأس المال والعائد الداخلي على المشروع، والتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق عائد مناسب يجعل مشروع الشركة جاذباً للشركات ذات الخبرة والسمعة الجيدة للمنافسة عليه بما يمكن تحقيق جودة عالية للخدمات والبنية التحتية التي يوفرها المشروع والمدة الزمنية الفضلى لاستعادة الجهة العامة المتعاقدة للأصول يوفرها المستثمرر وتحويلها الى الدولة بما لا يخالف الطبيعة الخاصة مشروع والحد الاقصى للقدرة المنتجة للمعدات مقابل مدة الاستثمار والتشغيل وفقاً لتوصيات الشركات المصنعة.
المادة 13: للهيئة الاعلان عن طلب ابداء الرغبة لمشروعات الشراكة كإجراء يسبق اجراءات التأهيل وذلك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ اجراءات طرحه, وذلك في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الاعلام المحلية او الدولية التي يتفق الاعلان بواسطتها وطبيعة المشروع, وكذلك بالنشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة ويجب ان يتضمن الاعلان موجزاً عن المشروع واهدافه والموقع المقترح لتنفيذه, ان وجد, وتحديد طريقة تقديم الطلب واية معلومات او شروط اخرى ذات علاقة بالمشروع والا تقل مدة تلقي طلبات ابداء الرغبة عن اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان, ويجوز قبول طلبات ابداء الرغبة عن طريق البريد الالكتروني وتقوم الهيئة بدراسة طلبات ابداء الرغبة المقدمة من المستثمرين وبناء على هذه الدراسة تحدد الهيئة مدى جدوى اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً للدوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه تمهيداً لرفع توصية بذلك إلى اللجنة العليا.
المادة 15: يتعين على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع يطرح وفقاً لأحكام القانون ان يثبت قدرته على القيام بالمشروع والوفاء بالتزاماته في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه ويتم التأكد من قدرات المستثمر من خلال اجراءات التأهيل وللجنة العليا اعتماد طريقة التأهيل المسبق او طريقة التأهيل اللاحق بناء على توصية الهيئة وبحسب طبيعة المشروع وذلك للتثبت من حسن اختيار المستثمرين القادرين على تنفيذ كل مشروع على حدة.
المادة 16: بعد موافقة اللجنة العليا على دراسات الجدوى ووثائق التأهيل تقوم الهيئة بالإعلان عن قبول طلبات تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في احد مشروعات الشراكة من خلال اجراءات التأهيل المسبق, وذلك للتأكد من قدرة المتقدم بطلب التأهيل على تنفيذ المشروع وذلك بناء على الاسس والمعايير التي تحدد كراسة التأهيل.
المادة 17: يجوز للجنة العليا ان تقرر دمج مرحلة التأهيل في مرحلة استدعاء العروض وفي هذه الحالة يعتبر تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع تأهيلاً لاحقاً ويتعين ان تتوافر في التأهيل اللاحق ذات شروط التأهيل المسبق. يقدم المستثمر الراغب بالاستثمار مستندات التأهيل في ظرف مستقل عن المظاريف التي تحتوي على العرضين الفني والمالي, ويتعين فض مظاريف التأهيل اللاحق قبل فض المظاريف الفنية والمالية واعداد قائمة بالمؤهلين وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها قبل دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية وللمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل اللاحق استعادة الكراسة المالية للمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل اللاحق.
المادة 18: مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة تتضمن التعليمات للراغبين بالتقدم بطلبات التأهيل بحيث توضح طريقة اعداد الطلب وتقديمه ووصف لمشروع الشراكة المطروح للاستثمار بما يشمل موقعه وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة الارض المقترحة لتنفيذه ان وجدت وبيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المستثمر لاجتياز مرحلة التأهيل ومعايير التأهيل والميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل محدداً بالتاريخ والساعة مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل ويجوز للجنة العليا ان تقرر فيه قبولها بوسيلة اتصال الكترونية والمدة المحددة لتقديم وثائق التأهيل والتي يجب الا تقل عن 15, خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان عن التأهيل في الجريدة الرسمية.
المادة 20: يتم تقييم طلبات التأهيل بناء على المعايير التي تمثل العناصر المطلوب توافرها في الطلب والاوزان النسبية لهذه العناصر ووفقاً لما تتضمنه الشروط الواردة في وثائق التأهيل وعلى الاخص سابقة الاعمال لطالب التأهيل في ادارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة وخبراته المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة في القطاع الذي يعد المشروع المطروح مدرجاً ضمنه وقدرة طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية والادارية بهدف اعداد التصاميم اللازمة لمشورع الشراكة عند طرحه وقدرة طالب التأهيل على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع والملاءة المالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل و اية معايير اخرى تتفق وطبيعة المشروع.
المادة 23: يجب ان تشتمل التعليمات لمقدمي العطاءات طريقة اعداد العطاء وعدد المظاريف المختومة المطلوبة ومضمون كل منها، ومكان تقديمه، ويجوز بموافقة اللجنة العليا ووفقاً للاجراءات التي تضعها تقديم العطاء بوسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني التي تتوافر فيها السرية اللازمة، وتحديد الميعاد النهائي لتقديم العطاءات بالتاريخ والساعة، على ألا تقل مدة تقديم العطاءات عن 90 يوماً من تاريخ نشر اعلان تقديم العطاءات في الجريدة الرسمية، وقيمة التأمين الابتدائي، ويسدد بالدينار الكويتي في شكل شيك مصدق او خطاب ضامن صادر او معزز من بنك مرخص له بالعمل في الكويت ووفقا للصيغة الواردة بالتعليمات لمقدمي العطاءات. ومدة سريان العطاءات وآلية تمديدها، وان يكون العرض المالي مقوما بالعملة الرسمية وقت تقديمه.
مادة 25: مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة ونوع ونظام وكذلك طريقة المنافسة المعتمدة والاعتبارات الخاصة بطريقة التنفيذ.
مادة 26: يجب ان يتضمن عقد الشراكة موضوع العقد ومدة العقد شاملة مدة البناء ومدة الاستثمار والالتزام بانشاء المشروع وتحديد الخدمات ومقابل تحصيلها والاقرارات والضمانات والتعهدات واجراءات التشغيل.
المادة: 28 يجب ان يحدد عقد الشراكة طريقة احتساب المقابل الذي تحصل عليه شركة المشروع عن الخدمة او عن اعمال البنية التحتية التي يتم تنفيذها وفقا لطبيعة مشروع الشراكة ومتطلباته.
المادة 34: للجنة العليا، بناء على توصية الهيئة، أن تقرر طرح المشروع على مرحلتين وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباته، واجراء الحوار التنافسي كمرحلة اولى بهدف الحصول على ايضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هذه المرحلة، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية.
وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة العامة المختصة، في المرحلة الاولى، باعداد وثائق الطرح.
المادة 43: إذا تعثر الوصول من خلال المفاوضات الى اتفاق نهائي مع المستثمر المفضل بشأن وثائق التعاقد تقوم الهيئة بإنذاره بوقف المفاوضات معه ومطالبته بتقديم موقفه النهائي خطيا من خلال افضل عرض يكون في مكانته تقديمه، ويرفع هذا العرض الى اللجنة العليا مصحوبا بتوصية الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه، وفي حالة عدم قبول هذا العرض او امتناع المستثمر المفضل عن تقديم العرض المطلوب خلال المهلة الممنوحة له، يتم انهاء المفاوضات معه بناء على موافقة اللجنة العليا.
المادة 44: تخضع ترسية المنافسة في جميع الاحوال لموافقة ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون ويعرض على ديوان المحاسبة وثائق طرح المشروع وعطاء المستثمر المفضل واي مفاوضات تمت معه والشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، ويراعى في هذه الحالة مدة سريان كفالة المنافسة.
وبعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بإعداد تقرير متكامل عن الموضوع لعرضه على اللجنة العليا مع توصيتها باعتماد المستثمر الفائز ودعوته لتوقيع وثيقة الالتزام.
المادة 45: في حالة التوصل الى اتفاق مع المستثمر المفضل، وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد التوصية الخاصة باختياره كمستثمر فائز، يدعى الى التوقيع مع الجهة العامة المعنية والهيئة على وثيقة الالتزام المرفق بها وثائق العقد التي تم الاتفاق عليها، ولا تكون هذه الوثائق، باستثناء اتفاقي ضمان السرية منتجة لآثارها القانونية أو ملزمة للدولة إلا بعد استيفاء الشروط الواقفة للتعاقد المبينة في وثيقة الالتزام، وتقوم الجهة بعد توقيع وثيقة الالتزام برد كفالات المنافس لمقدمي العطاءات باستثناء المستثمر الثاني الذي يلي المستثمر المفضل ترتيبا، وذلك الى حين توقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائز، أو انتهاء مدة سريان كفالة المنافسة المقدمة في عرض المستثمر الثاني ورفض تمديدها.
المادة 46: على المستثمر الفائز والجهات العامة المعنية مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ شروط وثيقة الالتزام توطئة لتوقيع عقد الشراكة وفقا لما تم اعتماده من اللجنة العليا، فإذا كان المستثمر الفائز تحالف، فإنه يتعين عليه أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر حسب احتياجات المشروع وذلك وفقا لقوانين دولة الكويت وبناء على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الالتزام، وعلى كل عضو من أعضاء التحالف تقديم كافة ما تطلبه الهيئة أو الجهة المعنية من مستندات رسمية مصدقة لإثبات ملكيته لأسهم الشركة التي تم تأسيسها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتراعى في هذه الحالة الضمانات المقدمة من المستثمر الفائز تجاه الدولة، ويجوز في المشروعات التي لا تزيد قيمتها على (60) ستين مليون دينار أو في المشروعات المستثناة بموجب أحكام المادة 16 من القانون، أن تقوم شركة التحالف بالتوقيع على عقد الشراكة وتنفيذ المشروع مباشرة. وفي الأحوال الأخرى التي يتعين فيها تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يتملك المستثمر الفائز من خلال شركة أو شركات التحالف الأسهم المخصصة للقطاع الخاص بها.
المادة 47: في حالة انسحاب المستثمر الفائز او تخلفه عن التوقيع على وثيقة الالتزام او وثيقة العقد او عن تقديم الكفالة النهائية المطلوبة، او عن تأسيس شركة التحالف او شركة المشروع، او عن الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة المخصصة له عند التأسيس ترفع الهيئة تقريرا للجنة العليا بذلك مع التوصية التي تراها مناسبة في هذا الشأن وللجنة العليا ان تصدر قرارا بدعوة المستثمر التالي له ترتيبا للتفاوض معه والتوصل الى اتفاق نهائي معه وفقا لذات القواعد والاجراءات المتبعة مع المستثمر المفضل السابق.
المادة 48: يجوز للهيئة مصادرة كفالة المنافسة دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي عند قيام المستثمر بسحب عرضه أو تعديله بعد الميعاد النهائي لتقديم العروض وقبل انتهاء المدة المحددة لصلاحيتها، وعند عدم استجابة المستثمر لدعوة الهيئة للدخول في مفاوضات معها بشأن عرضه أو التعسف في المفاوضات وذلك بعد مرور 15 يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة على عنوانه المبين في عرضه، أو عدم مباشرة المستثمر الفائز إجراءات تأسيس شركة التحالف أو شركة المشروع أو تدبير التمويل اللازم للمشروع وفقا للشروط المتفق عليها أو عدم قيامه بتغطية حصته من الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة خلال المهلة الممنوحة من قبل الهيئة وفقا لاشتراطات وتعليمات الهيئة، وعدم استيفاء المستثمر الفائز لأي شرط مسبق من الشروط التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الالتزام تمهيدا لتوقيع عقد الشراكة.
المادة 76: للجنة العليا أن تتخذ ما تراه ملائماً بشأن ما يصدر عن لجنة التظلمات من توصيات أو قرارات في الشكاوى والتظلمات، ويكون قرار اللجنة العليا في هذا الشأن نهائياً.

قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قرار بتشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية
قرار بتشكيل لجنة لتقييم عروض البيوت الاستشارية ومراجعة مواصفات ومناقصات مشروعات الزراعات التجميلية
قرار في شأن تفويض وزير المالية في إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور