الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الخميس 29 يناير 2015

تعديلات «الزراعة» تهدف إلى منع استغلال القسائم في غير أغراضها

أعاد المجلس في جلسته امس الاقتراح بقانون بإضافة عدد من المواد للقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لتضمين رأي الحكومة والتعديلات النيابية بشأنه على ان يقدم بجلسة 10 فبراير المقبل. ويهدف المقترح بحسب تقرير اللجنة الى إعادة تنظيم الحقوق الفردية في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك لمنع استغلال المساحات المخصصة من قبل الهيئة في غير الاغراض المخصصة من أجلها.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح ان القانون رقم 94 لسنة 1983 «عجز عن مواجهة الاستغلال السيئ الذي يقوم به أصحاب الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم ومن أجل مواجهة تلك المثالب أعد هذا القانون لإعادة تلك الحقوق الفردية».
ونصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على ان تضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المواد (5 مكررا و5 مكررا أ و5 مكررا ب) وتتعلق تلك المواد بضوابط وأحكام تخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل وعقوبات استغلال الترخيص بغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان الاقتراح بقانون المعروض على المجلس لم يتضمن رأي الحكومة بشأنه مشيرا الى ان العقوبات الواردة في المقترح من وجهة نظره هي «عقوبات جنائية كالحبس والغرامة المرتفعة ويفضل ان تقتصر العقوبة على سحب الحيازة وايقاع مخالفة مالية بسيطة لا تضر بأغلب المنتفعين من الحيازات كون كثير منهم لم يقم بالمطلوب منه بشأن أغراض التخصيص».
واضاف «اننا في حاجة اليوم لوضع الامور في نصابها وتصحيح الأخطاء في ان تستغل هذه الحيازات في أغراضها التي خصصت من أجلها خصوصا في مجال الأمن الغذائي والنباتي».

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور