الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 7 ديسمبر 2014

 الحريجي يقترح منح صفة الضبطية القضائية لـ«المحاسبة»

قدّم النائب سعود الحريجي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، جاء كالتالي: مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم «32 مكرر» إلى القانون (30) لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي: على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.
مادة ثانية: تضاف مادة «32 مكرر أ» ونصها الآتي: يمنح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام أو اختلاسه أو صرفه دون وجه حق، ويحق للمراقب التحفظ على كل الأوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
وجاءت المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة كما يلي: «نصت المادة 17 من الدستور على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، وحرصا على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وتوسيعا لصلاحيات ديوان المحاسبة، ونظرا لأن تعديلات قانون ديوان المحاسبة أصبحت مستحقة بالفعل في ظل الهدر غير المبرر في الميزانيات العامة للدولة، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، الأولى برقم «32 مكرر» نصها الآتي: على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.
وكذلك اضافة مادة ثانية جديدة برقم «32 مكرر أ» ونصها الآتي: يمنح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام أو اختلاسه أو صرفه دون وجه حق، ويحق للمراقب التحفظ على كل الأوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
قرار وزاري رقم (90) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور