الملف الصحفي


جريدة الوطن - السبت06ديسمبر2014

ينص على ضرورة الكشف والافصاح للمريض عن حالته الصحية
عسكر العنزي يقترح قانوناً لضمان «حقوق المريض» احترام إرادة المريض الذي يريد كتم تشخيص أو توقع طبي خطير

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض، طالباً عرضه على مجلس الأمة، مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء مواد الاقتراح كالتالي:
الباب التمهيدي: تعريف الحق في العناية الطبية
< المادة الأولى: للمريض الحق، في اطار نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الكاملة والمناسبة لوضعه، وفقاً لمعطيات الطب الحديث، على ان يشمل مفهوم هذه الحماية الوقاية، والعلاج، والتأهيل، والتثقيف.
الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات
< المادة الثانية: يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي، وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلاً عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها.
ويقتضي في حال طرأت لاحقاً معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، اعلام المريض بها، عند الامكان.
فيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد.ويقتضي ان تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة الى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.
كما يقتضي تسليم المريض ملفاً مكتوباً يحتوي على هذه المعلومات، خصوصاً في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر، وفيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من معرفة المريض بصورة واضحة سبب اتخاذ هذا الاجراء الطبي اللازم ويبين الرأي الذي اتخذه المريض في ملفه الطبي.
ويوقع المريض شخصياً على استمارة موافقة معدة سلفاً عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضرورياً.
كما ان توقيع المريض على هذه الاستمارة لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه.
< المادة الثالثة: في حال أراد المريض ان يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه، ويستطيع المريض ان يعين ممثلاً لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج واذا تبين ان معلومة من المعلومات تحمل طابعاً قد يؤثر سلباً على تطور المرض أو على نجاح العلاج، يمكن ان يضطر الطبيب استثنائياً الى تقنين المعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية.
< المادة الرابعة: يزود القاصرون بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقاً لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائماً ان يزود ممثلوهم القانونيون بها، ويحق للأوصياء على الراشدين الحصول على المعلومات المناسبة.
< المادة الخامسة: يحق لكل مريض، بناءً على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المؤسسة الصحية المعنية والأطباء المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج والأعمال الطبية والاستشفائية، كذلك عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.
الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي
< المادة السادسة: لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.ويجب ان تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي ان تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يجب ان يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء.
كذلك، يجب ان تجدد هذه الموافقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظاً مسبقاً، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطياً للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة كالاجهاض، واستئصال الأعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الأبحاث السريرية.
< المادة السابعة: يستطيع أي شخص مريض ان يرفض عملاً طبياً أو علاجاً معيناً، كما يستطيع ان يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة، والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد ان يكون قد أعلم المريض بعواقبه، ويستطيع ان يقترح على المريض استشارة طبيب آخر، أما في حال رأى أنه لا يستطيع ان يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقاً للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه ان يطلب من هذا الأخير ان يعفيه من مسؤولياته.
< المادة الثامنة: خلال فترة تلقي العلاج يجوز للمريض ان يعين خطياً، شخصاً موضع ثقة تتم استشارته في حال أصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار، ويتمتع هذا الشخص المعين خطياً بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لاسيما اذا أدخل هذا الأخير العناية الفائقة، ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية.
< المادة التاسعة: عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته، لا يجوز اخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص المعين المشار اليه في المادة السابقة أو العائلة، الا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.
كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين ان درجة نضوج القاصرين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الخاضعون للوصاية، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن ارادتهم في المشاركة في اتخاذ القرار، غير ان هذا لا ينفي ضرورة ان يعبر ولي النفس أو الأوصياء عن هذه الموافقة أو ان يؤكدوها قانونياً.
ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الأمر الى لجنة طبية ثلاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة الصحة لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.
< المادة العاشرة: يتطلب فحص المريض في اطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير ان موافقة المريض على ان يفحصه طبيب تعتبر مفترضة أصلاً بمجرد ادخاله مستشفى حكومياً، الا في حال أعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الاجراء لدى ادخاله المستشفى.
< المادة الحادية عشرة: لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الأبحاث السريرية، فان مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للأدوية تقتضي ان يوافق عليها خطياً علماً بأن هذه المشاركة يجب ألا تتسم بأي طابع الزامي بالنسبة الى المريض، وألا يؤدي رفضه اياها الى أي تدبير تمييزي ضده.كذلك تفترض ألا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل ان يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الأشخاص الذين يعانون نفس مرضه وفي سنه، وكل ذلك بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الطب في جامعة الكويت.
وفي حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته، تتطلب هذه المشاركة في الأبحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض أو عائلته، أما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الأبحاث السريرية، فتتطلب موافقة «ولي النفس أو الوصي» كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه اذا كان قادراً على التعبير عن ارادته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة.
الباب الثالث: في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها
< المادة الثانية عشرة: لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في ان تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.
وفي حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمناً على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزماً بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج.
ويعاقب كل من أفشى سراً مؤتمناً عليه بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار وذلك في غير الأحوال المصرحة بها قانوناً.
< المادة الثالثة عشرة: تقتصر المعلومات المعطاة لشركات التأمين، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج اليها لمراقبة هذه التكاليف.
< المادة الرابعة عشرة: في حال التوصل الى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية في هذا الشأن.
الباب الرابع: الحق في الاطلاع على الملف الطبي
< المادة الخامسة عشرة: لكل مريض خاضع للعلاج في مؤسسة صحية ملف طبي يفتح الزامياً يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال اقامته فيه، وهذه الوثائق هي تحديداً: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الأصلية التي تبين سبب ادخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة التخدير، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية.
كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل اقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى اخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه.
< المادة السادسة عشرة: يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني اذا كان قاصراً أو خاضعاً للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته، التي يملكها أفراد المهن أو المؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي، وبناءً على طلبه الموجه الى مدير المؤسسة الطبية المعنية أو الطبيب المعني، يمكنه الحصول شخصياً على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية، ويستطيع أي من هؤلاء ان يطلع على الملف في مكانه أو ان يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض.
< المادة السابعة عشرة: في حال وفاة المريض، يمكن لأصحاب الحق ان يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما انها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو اثبات حقوقهم، الا اذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.
< المادة الثامنة عشرة: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، عند مخالفة أي من مواد هذا القانون تطبق أحكام المواد (39، 40، 41) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار اليه.
< المادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
مرسوم رقم 382 لسنة 2011 بتعيين وكيل وزارة بوزارة الصحة 
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
ضرب عرض الحائط بقانوني المسؤولية الطبية وحقوق المريض

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور