الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 22 أكتوبر 2014

 يصدر توصياته بأكثرية ثلثي أعضائه ويصدر دورية تعني بأبحاث وتجارب الدول المتقدمة
 4 نواب يقترحون إنشاء مجلس أعلى للتعليم الخاص لرسم سياسة العمل وتنمية المنافسة البناءة بين المدارس في القطاعين العام والخاص

قدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ود.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي وطلال الجلال اقتراحا بقانون في شأن التعليم الخاص جاء كالتالي: الفصل الأول
«التعاريف» المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية بمقابل مادي، من مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتحت اشراف الجهات المحددة بهذا القانون ويكون للمفردات الوزاردة فيه اينما وردت بنصوص مواده المعاني المبينة قرين كل منها:
٭ الوزارة: وزارة التربية.
٭ الوزير: وزير التربية.
٭ الوكيل: وكيل وزارة التربية.
٭ المجلس: المجلس الأعلى للتعليم الخاص.
٭ اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ المدرسة العربية: المدرسة المحدد مجال نشاطها بالفقرة 1 من المادة التالية.
٭ المدرسة ذات المنهج الاجنبي: المدرسة ذات المنهج الاجنبي المحدد مجال نشاطها بالبند 2 من المادة التالية.
٭الاتحاد: اتحاد اصحاب المدارس الخاصة.
٭ المدارس الخاصة: جميع المدارس المعنية بهذا القانون.
المادة 2: تحدد فئات المدارس الخاصة بحسب المناهج المطبقة التي تسير عليها وفق الآتي:
1- المدرسة العربية: مدرسة تماثل مدارس وزارة التربية من حيث مناهجها وخططها ونظام الامتحانات والكتب المدرسية وتعد طلبتها للحصول على الشهادات التعليمية، وتحدد اللائحة استثناءات سلم الاعمار للطلبة والتوسع بتدريس اللغات وتنمية الانشطة المدرسية المتوافقة مع المناهج.
2- المدرسة الاجنبية: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج اجنبية قام عليها ترخيصها مع تدريس مواد الزامية تحددها اللائحة.
3- المدرسة ثنائية اللغة: المدرسة الملتزمة بتدريس مناهج اجنبية مع مناهج باللغة العربية بانسجام مع خططها الدراسية.
الفصل الثاني «الإشراف على المدارس الخاصة»
المادة 3: ينشأ مجلس أعلى للتعليم الخاص يختص دون غيره من الجهات الأخرى بالآتي:
1- رسم سياسة وتحديد مسارات العمل لهذا النوع من التعليم وضوابطه.
2- وضع أسس تطويره وتنميته بما يتلاءم مع واقع الكويت التربوي.
3- تشجيع المدارس الخاصة ذات الابداعات التعليمية وإعطاؤها الحرية نحو تطوير خدماتها.
4- الدعم المادي والأدبي للتعليم بوسائل متاحة، وعن طريق موارد ممكنة ومستجدة.
5- إصدار دورية خاصة بالتعليم الخاص تعنى بأبحاثه وتجارب الدول المتقدمة حوله.
6- إقامة ورش بحوث بشأن التعليم الخاص وإقامة مؤتمرات خاصة والمشاركة في المؤتمرات الاقليمية أو الدولية بشأنه.
7- تنمية المنافسة البناءة بين المدارس في القطاعين الخاص والعام.
8- التوصية بمنح المدارس قسائم مدرسية ووضع أسس توزيعها.

المادة 4: يشكل المجلس بمرسوم ممثلا للجهات التالية:
1 - وزير التربية رئيسا.
2 - عن وزارة التربية: وكيل وزارة التربية نائبا للرئيس، الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي عضوا، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عضوا.
3 - عن الاتحاد اصحاب المدارس:
رئيس الاتحاد عضوا، عضو اتحاد عضوا، عضو اتحاد عضوا.
4 - عن أولياء الأمور:
ولي أمر (مدارس عربية) عضوا، ولي أمر (مدارس أجنبية) عضوا.
5 - عن الجهاز التدريسي:
مدرس (مدارس عربية) عضوا، مدرس (مدارس أجنبية) عضوا.
ويتم ترشيح أسماء ممثلي المدرسين وأولياء الأمور من قبل الاتحاد بموافقة الوزارة وتحدد اللائحة أسس الترشيح والموافقة وتكون مدة عضوية الأعضاء المحددين في البندين 4 و5 ثلاث سنوات كما يضع المجلس نظاما داخليا لأعماله وطريقة تشكيل لجانه.
المادة 5: يعقد المجلس جلساته الدورية بمعدل ادناه ثلاث جلسات سنويا على الأقل وتكون توصياته معلنة، وللمجلس دعوة من يشاء من الجهات المختلفة لحضور مناقشاته للمواضيع المطروحة في جدول الأعمال الذي تعده سكرتارية المجلس ويعلم الأعضاء به قبل انعقاد الجلسات بأسبوع على الأقل ويزودون بصورة عن محاضره. المادة 6: يصدر المجلس توصياته بأكثرية ثلثي أعضائه وكل توصية شارك بها رئيس المجلس مؤيدا تعد قرارا.
المادة 7: تشرف وزارة التربية على مدارس التعليم الخاص من خلال اجهزتها وتنسق الجهات الحكومية المختصة مع الوزارة بشأن طريقة الاشراف على مباني المدارس والشأن الصحي للطلبة مع مراعاة حرمة المدارس.
المادة 8: لا يباشر العمل في أي مدرسة خاصة ما لم يسبقه ترخيص من الوزارة والا كان لها اتخاذ الاجراءات المشار اليها في الفصل التاسع من هذا القانون.
المادة 9: يخضع للترخيص المسبق من الوزارة الآتي:
1- إنشاء المدارس الخاصة والتنازل عن ترخيصها للغير واغلاقها أو دمجها مع اخرى.
2- المناهج الأجنبية المقترح تطبيقها في المدارس ذات المنهج الأجنبي بما فيه المدارس ثنائية اللغة وتعديلها بما فيها كتبها المدرسية وخططها.
3- اضافة مرحلة دراسية جديدة الى المدرسة أو اغلاق مرحلة قائمة وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
الفصل الثالث «الترخيص بإنشاء المدارس»
المادة 10: يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة الآتي:
أ- الشخص الطبيعي:
1- ان يكون كويتي الجنسية متمتعا بالأهلية الكاملة للتصرف ولا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
2- حائزا مؤهلا جامعيا او تربويا.
3- لم يسبق الحكم عليه بأي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
4- ألا يكون موظفا في احدى الجهات الحكومية، ويستمر هذا الشرط طالما كان حائزا الترخيص.
5- ان تتوافر لديه الملاءة المالية للوفاء بمتطلبات المدرسة التي تحدد اللائحة طرق تقديرها.
6- ألا يكون قد سبق ان اغلقت مدرسة باسمه ولم يمض على ذلك الاغلاق أربع سنوات.
ب- الشخص الاعتباري:
1- ان يكون مرخصا بإنشائه من الجهات الكويتية المختصة.
2- ان يتضمن عقد تأسيسه الموثق أن غاياته مزاولة الخدمات التعليمية وان يكون مقره الرئيسي الكويت.
3- ألا يقل رأسماله عن مائتي الف دينار كويتي كحد أدنى.
4- ان تتوافر بمديره العام الشروط الواردة بالأرقام «2، 3، 4» من البند «أ» من هذه المادة وموافق عليه من الوزارة.
المادة 11: يستثنى أصحاب المدارس الخاصة المرخصة في تاريخ العمل بهذا القانون من الشروط الواردة بالبند «2/أ» من المادة السابقة.
المادة 12: يكون «يصدر» الترخيص بفتح مدرسة خاصة شخصيا غير قابل للتصرف فيه كليا او جزئيا الا بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا ينفذ التصرف الموافق عليه الا مع بداية العام الدراسي التالي للتصرف ويقدم المتصرف اليه اقرارا موثقا يتعهد بموجبه بتحمل كامل الالتزامات المالية المترتبة على المدرسة تجاه الغير شاملا الفترة السابقة للتصرف.
المادة 13: يقع باطلا كل تأجير من الباطن يرد على ترخيص المدرسة الخاصة.
المادة 14: تصدر الوزارة ترخيصا بفتح المدرسة الجديدة لمدة سنة دراسية واحدة، ولا يجوز الاعلان عن افتتاحها قبل صدور ترخيصها ويتجدد الترخيص سنويا حتى ثلاث سنوات، يتحول بعدها الترخيص الى دائم لا يقطع استمراره الا عقوبة الانذار للمدرسة عن مخالفة جسيمة دون ان تزال بالموعد المحدد.
المادة 15: يبدأ العام الدراسي من 1/9 وينتهي في 31/8 من العام التالي ويجب الا تقل عدد ايام الدراسة في المدارس ذات النهج الاجنبي عن ( ) يوم دراسي، كما يبدأ العام الدراسي بالنسبة للمدارس ذات المنهج الاجنبي ذات النهج الشرقي في 1/4 وينتهي في 31/3 من كل عام.
المادة 16: تقبل طلبات فتح المدارس قبل 1/2 من كل عام، وتحدد اللائحة نماذج الطلبات المذكورة واسلوب وطريقة الكشف على المبنى والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع المراحل الدراسية المطلوبة.
المادة 17: لا يجوز في المدارس العربية الخاصة الجمع تحت ادارة مدرسية واحدة اكثر من مرحلتين دراسيتين متتاليتين وعند إضافة مرحلة أو أكثر يعين مدير عام للمدرسة عدا المدارس القائمة.
المادة 18: للمدرسة الخاصة الحق بفتح فروع لها بذات الاسم وبالأمكنة التي تراها ضرورية لاستمرارية خدماتها.
الفصل الرابع
«شروط المبنى المدرسي وتجهيزاته»
المادة 19: لا يجوز استعمال المبنى المدرسي لأي غرض غير تعليمي او تربوي سواء اثناء العام الدراسي او العطل الرسمية.
المادة 20: تحدد اللائحة متطلبات تجهيز المدرسة ومرافقها العلمية والتربوية وبما يتناسب والمراحل المرخص بها او المضافة، شاملا المختبرات المختلفة والمكتبات والمراسم وقاعات الموسيقى والرياضة وادواتها وبما يتلاءم واعمار الطلبة واحتياجاتهم.
الفصل الخامس
«الأنظمة التعليمية»
المادة 21: تلتزم المدارس الخاصة في مناهجها بالآتي:
أ - المدارس العربية:
1 تلتزم المدارس العربية الخاصة في عملها التعليمي بتطبيق كامل لأنظمة المدارس الحكومية، من حيث المناهج ونظام الامتحانات والكتب المدرسية المقررة والمراحل الدراسية، وسلم الاعمار والخطط الدراسية والعطل المدرسية مع مراعاة الاستثناءات الواردة بهذا القانون.
2 - تمنح المدارس العربية الخاصة هامش حرية لمصلحة العملية التربوية وفق التالي:
- مدة اسبوع عند بدء العام الدراسي وآخر عند انتهائه دون المساس بالخطط الدراسية. ـ التوسع في تدريس لغة أجنبية ويكون ذلك باطلاع مسبق للوزارة لحصتين أسبوعيتين على الأقل إضافة الى المنهج المقرر كنشاط مؤازر للمهارات اللغوية.
ـ إقامة انشطة منهجية مختلفة تنافسية مع مدارس مناظرة حكومية أو خاصة.
ب ـ المدارس ذات المنهج الأجنبي:
1 ـ تلتزم المدرسة ذات المنهج الاجنبي بالمناهج المحددة بقرار ترخيصها وكذلك الكتب المدرسية وسلم الاعمار والمراحل المدرسية، وكل تعديل لما تقدم يستلزم موافقة الوزارة.
2 ـ تحظر الوزارة بأسماء الكتب التعليمية التي ستدرس في المدرسة ذات المنهج الاجنبي أما الكتب الأخرى فتعرض للموافقة المسبقة.
3 ـ تلتزم المدرسة ذات المنهج الاجنبي بالعطل الرسمية والدينية في الكويت، وتعلن عن برنامج عطلاتها المدرسية مع بداية كل عام دراسي مع مراعاة المادة (15) من هذا القانون.
ج ـ المدارس ثنائية اللغة:
1 ـ تطبق المدارس ثنائية اللغة ما تلتزم به المدارس ذات المنهج الأجنبي في البنود 1 و2 و3 من (ب).
2 ـ تقدم المدارس ثنائية اللغة المناهة العربية وخططها المتوافقة مع المناهج الأجنبية.
المادة 22
للمدارس الخاصة فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة ملحقة بها وتخصص لها برامج تعليمية تأهيلية وفق قواعد المناهج وبما يتلاءم مع واقع هؤلاء الطلبة.
الفصل السادس
الهيئات التدريسية والإدارية
المادة 23
تسعى المدارس الخاصة إلى توفير الطاقة البشرية من المدرسين والإداريين الذين تتوافر لديهم المؤهلات المناسبة.
وتوفر المدارس العربية الخاصة المدرسين المؤهلين للعمل لديها من حملة الشهادات الاختصاصية والتربوية مع توافر سنوات الخبرة التربوية في اختصاصهم والتالية لتاريخ الحصول على تلك الشهادات، وتحدد اللائحة اسس الاستثناءات لاصحاب الخبرات التعليمية والعاملين في المدارس الخاصة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 24
يتم التعاقد للعمل بالمدارس العربية وفق التدريس الآتي:
تكون الحدود الدنيا للشهادات التعليمية المقبولة للتدريس في المراحل التعليمية كالآتي:
أ ـ المرحلة الثانوية والمتوسطة:
1 ـ الشهادات الجامعية الاختصاصية مع سنتين خبرة في المرحلة الأدنى لذات الاختصاص.
2 ـ الشهادة الجامعية غير الاختصاصية مع خبرة لا تقل عن سنتين دراسيتين.
ب ـ المرحلة الابتدائية:
1 ـ شهادة جامعية مع خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين أو مؤهل تربوي مع خبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات.
ج ـ مرحلة الروضة:
1 ـ شهادة دبلوم تربية لمربيات الروضة.
2 ـ شهادة ثانوية لمساعدة المربية.
وتحدد اللائحة شروط الموافقة للمربيات ومساعداتهن والاستثناءات عند الضرورة.
المادة 25
تلتزم المدارس العربية الخاصة بالنصاب التدريسي الاسبوعي للمواد التدريسية المطبق في المدارس الحكومية وللمدرسة الخاصة تخفيض النصاب وتكليف المدرس بنشاط تربوي معادل لنسبة التخفيض.
المادة 26
تضح المدرسة ذات المنهج الأجنبي نظاما يحدد الشهادات التربوية والتعليمية والدورات والخبرات التي ينبغي توافرها بمدرسيها، ويقدم هذا النظام مع مرفقات الترخيص بفتح المدرسة.
المادة 27
توفر المدارس الخاصة الطاقة البشرية لاجهزتها الإدارية والإشرافية بما يؤمن إدارة حديثة ضابطة للعمل التربوي وتكون حدود مؤهلاتها الدنيا كالآتي:
1 ـ مدير عام/ مدير مرحلة، مؤهل جامعي مع خبرة تدريسية ملائمة مع خبرة سنتين بوظيفة وكيل (للمدارس العربية).
2 ـ وكيل مؤهل جامعي في المدارس العربية.
3 ـ الوظائف الإشرافية الأخرى: شهادة جامعية.
وتحدد اللائحة انواع الوظائف الإدارية والإشرافية وتناسبها وأعداد الطلبة وتنوع الخدمات والمرافق.
المادة 28
يحفظ في المدرسة الخاصة ملف لجميع العاملين فيها، يحوي الأوراق الثبوتية وعقود العمل وجواز السفر وكل إجراء ذاتي متعلق بهم خلال عملهم.
المادة 29
تصدر الوزارة لكل مدرس وإداري موافقة عمل واحدة تستمر صالحة، ما لم يطرأ عليها تغيير بالمرحلة أو نوعية التدريس.
المادة 30
التفرغ للعمل شرط ملزم لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ويقدم المدرس اقرارا بعدم التدريس الاضافي خارج المدرسة بمقابل أو بدونه إلا بموافقة المدرسة والا انهيت خدماته لإخلاله بالتزاماته العقدية.
المادة 31
تلتزم المدارس الخاصة بنماذج عقود عمل موحدة لاعضاء الهيئة التدريسية، تتضمن البيانات الجوهرية مع هامش حرية عريض يخصص للالتزامات المتقابلة حسب مضمون العقد والمزايا والحوافز التشجيعية وكذلك لاعضاء الهيئة الإدارية بما يلائم طبيعة عملهم ومهامهم وفق متطلبات المدرسة.
المادة 32
تندب الوزارة وبناء على طلب المدارس العربية الخاصة مديرا أو أكثر من جهازها كمساعدة عينية لها وفق الامكانات المتاحة ويجدد الندب سنويا.
الفصل السابع (شؤون الطلبة)
المادة 33
يحفظ ملف لكل طالب يعبر عن واقعه التعليمي وتدرجه وثبوتياته وينتقل هذا الملف مع الطالب مهما تعددت المدارس التي سبق انتسابه إليها وكذلك البطاقة المالية الخاصة به ولا يحرم الطالب المنتظم بالدراسة من المشاركة في الامتحانات المدرسة النهائية لأسباب متعلقة بالرسوم الدراسية.
المادة 34
لا يعتد بأي شهادة بنجاح الطالب بالمدارس العربية من صف لآخر ما لم تكن مصدقة من وزارة التربية بالاستناد إلى كشوف امتحانات مدرسية معتمدة وتصدق الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية بالمدارس ذات المنهج الأجنبي وفق ما تقدم وتحدد اللائحة أسس وطريقة التعامل في هذا الشأن.
الفصل الثامن «النظام المالي»
المادة 35: تلتزم المدرسة الخاصة في شأنها المالي بحدين:
الأول: عدم تجاوز الحد الأقصى المعلن للرسوم المدرسية ومصروفاتها.
الثاني: عدم النزول عن الحد الأدنى للأجور المعلنة للعاملين بها.
المادة 36: تلتزم المدارس العربية بالحدود القصوى للرسوم الدراسية ومصروفاتها التي تكون معلنة مع بداية كل عام دراسي ولا يجوز تعديلها في اثنائه وتحدد الرسوم المذكورة بما لا يزيد على نسبة 50% من كلفة الطالب المعلنة في المدارس الحكومية. وينظر المجلس الأعلى طلبات زيادة الرسوم ويصدر توصياته بشأنها بالقدر المناسب لدواعي التطوير والتحديث، كما يوصي برفع معدلات الأجور للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة.
المادة 37: تلزم المدارس الخاصة بالتأمين على طلبتها والعاملين لديها ومبانيها ومنشآتها ضد الأخطار المختلفة التي قد تلحق بهم.
المادة 38: كل اجراء صادر عن جهة حكومية تلزم به المدارس الخاصة ويكون من شأنه زيادة أعبائها المالية يؤجل تنفيذه الى بداية العام الدراسي التالي لتاريخ ذلك الاجراء، وتراعى آثار الأعباء المذكورة على الرسوم الدراسية.
المادة 39: يكون للمدرسة محاسبة مالية مستقلة عن مشاريع الجهة مالكة المدرسة، وتراعى فيها الأسس الفنية لأصول المحاسبة وتعتمد من محاسب قانوني.
المادة 40: تقدم المدرسة الخاصة للوزارة كفالة مالية لضمان وفائها بالتزاماتها المالية صالحة لمدة ثلاث سنوات وتجدد بمواعيد انتهائها وتحدد اللائحة حجمها وقواعد تعديلها.
الفصل التاسع «الجزاءات»
تطبق الجزاءات التالية على المدارس الخاصة والعاملين فيها:
المادة 41:
أ- العاملون في المدارس الخاصة:
تطبق على العاملين في المدرسة الخاصة الجزاءات المقررة بموجب احكام قانون العمل بالقطاع الاهلي وعقودهم عند المخالفات المسلكية غير المتعلقة بالطلبة اما المخالفات التي يرتكبها العاملون في المدرسة والتي تمس الطلبة او تقع عليهم او اي شأن تربوي فتتولى الاجهزة المختصة بالوزارة اجراءات المساءلة عنها وتوقيع الجزاءات الادارية المنصوص عليها في المادة التالية ولا يفرض اي جزاء الا بعد تحقيق.
المادة 42: الجزاءات الإدارية التي تفرض على العاملين في المدارس الخاصة وفقا لاحكام المادة السابقة هي:
1- الانذار.
2- خصم الراتب لمدة تتراوح من يوم حتى 15 يوما.
3- الوقف المؤقت عن العمل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل بحساب العمل هذه المدة واجرها.
4- سحب الموافقة نهائيا ويكون هذا الجزاء الزاميا اذا ادين المخالف بحكم جزائي عن جرم ماس بالشرف او مخل بالآداب العامة وتفرض العقوبتان 3 و4 من قبل الوزارة، وتطبق الجزاءات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة دون المساس بالمساءة الجزائية او المدنية المقررة قانونا.
المادة 43: لمن يوقع عليه الجزاء حق التظلم منه وتحدد اللائحة قواعد التظلم ومواعيده والجهة التي يقدم اليها واثر قبوله من عدمه.
ب- المدارس الخاصة:
المادة 44: اذا خالفت المدرسة الخاصة أي نص من نصوص هذا القانون او لائحته التنفيذية يلفت نظر صاحبها الى تلك المخالفة بكتاب يطلب منه ازالة المخالفة خلال فترة زمنية متلائمة مع بيان نوع المخالفة على ألا تقل عن ثلاثة اشهر ويوجه انذار شخصي مسجل على عنوان المدرسة اذا لم يتم تلافي المخالفة وتمنح مهلة زمنية محددة لازالتها لا تقل عن شهرين.
المادة 45: لصاحب المدرسة حق التظلم من الانذار خلال ثلاثين يوما، ويتعين على الوزارة الرد على التظلم خلال ذات المدة ويعتبر عدم الرد على التظلم الغاء ضمنيا للانذار وتزول آثاره.
المادة 46: بانقضاء مهلة الانذار دون ازالة اسبابه ودون ان يتظلم منه تطلب الوزارة من القضاء الحكم باغلاق المدرسة وبشكل مستعجل ووضعها تحت الحراسة القضائية مع تسييل كفالتها المالية ان كان هناك داع.
المادة 47: اذا قضي بإغلاق المدرسة باشر الحارس القضائي مهامه في اجراءات التصفية وفق الأسس القانونية وتسلم السجلات وملفات الطلبة على النحو المبين بالمادة 51 من هذا القانون.
المادة 48: عند ثبوت مخالفة جسيمة تمس العقائد والشعائر الدينية او ممارسة نشاط سياسي داخل حرم المدرسة تبادر الوزارة فورا بإقامة الدعوى امام القضاء وفق احكام المادة 47 من هذا القانون ودون المساس بالاجراءات القانونية الاخرى.
المادة 49: اذا صدر حكم قضائي بإغلاق المدرسة اثناء العام الدراسي استمر الحارس القضائي بعمله حتى نهاية ذلك العام وتطبق احكام المادة 51 من هذا القانون.
المادة 50: يحظر وقف معاملات المدارس الخاصة لدى الجهات الحكومية او الامتناع عن تصديق شهاداتها من قبل الوزارة لاي سبب كان.
المادة 51: اذا تقرر اغلاق المدرسة لأي سبب كان تؤول الى الوزارة جميع ملفات الطلبة والعاملين وتتولى الوزارة توزيع طلبتها على المدارس المناظرة والمجاورة مع ترك حرية الاختيار لولي الامر ويحتفظ بالسجلات وباقي الملفات لدى الجهة الادارية المختصة في الوزارة. الفصل العاشر
إغلاق المدرسة
المادة 52
إذا توفي صاحب المدرسة تعين على الورثة تسمية أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الترخيص الواردة بالمادة 10 من هذا القانون ممثلا عنهم لنقل الترخيص الى اسمه بصورة مؤقتة، وذلك خلال مهلة 30 يوما من الوفاة ريثما يحددون الاسم المتفق عليه نهائيا خلال 3 أشهر.
المادة 53
إذا لم يتفق الورثة على تسمية أحدهم وكيلا خلال مهلة (الأشهر الـ 3) التالية للوفاة، طلبت الوزارة من المحكمة تعيين حارس قضائي ذي اختصاص على المدرسة وتسييل الكفالة المالية وتوضع بتصرف الحارس القضائي للوفاء بالتزامات المدرسة قبل الغير إن كان هناك مبرر.
المادة 54
إذا صفيت الشركة صاحبة الترخيص أو أشهر إفلاسها، اتبعت الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة وتستمر الحراسة حتى انتهاء العام الدراسي وتصدر الوزارة قرارا بإغلاقها أو إجراء تسوية خطية بين الشركاء.
المادة 55
لا تغلق أي مدرسة في أثناء العام الدراسي ولو كان برغبة صاحبها مع إلزامه بالوفاء بالتزاماته تجاهها حتى نهاية العام الدراسي، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 51 من هذا القانون ولا ترد الكفالة المالية إلا بعد تقديم ما يثبت سداد كامل التزامات المدرسة قبل الغير وانقضاء سنة دراسية على الإغلاق.
الفصل الحادي عشر
(أحكام عامة)
المادة 56
علم دولة الكويت وشعارها ونشيدها وصورة صاحب السمو الأمير هي الرمز السيادي المعتبر أسسا بالمدرسة.
المادة 57
جميع مراسلات المدارس الخاصة وسجلاتها المختلفة تكون باللغة العربية وتصدر الشهادات الممنوحة للطبة باللغة ذاتها الى جانب لغة أجنبية أخرى إن رغب طالبها.
المادة 58
للمدارس الخاصة حرمة لا تمس وتراعى عند زيارة موظفي الوزارة وموجهيها والعاملين على شأنها التنظيمي، وتخطر إدارة المدرسة بالزيارات بمواعيد مسبقة، ويطبق على ذلك موظفي الجهات الحكومية ذات العلاقة او الوفود الزائرة.
المادة 59
يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعد من قبل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 60
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه.


القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
قرار بشأن تعديل مادة من القرار الخاص بنظام التعليم الخاص غير الحكومي
قرار بلائحة المخالفات والجزاءات للمدارس الثانوية وما في مستواها

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور