الملف الصحفي


جريدة الراي - السبت 18 أكتوبر 2014 - العدد 12892

الفضل لحظر عمل خريجي الشريعة في «المحاماة»

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم يتضمن حظر عمل حملة شهادات الشريعة الإسلامية في مهنة المحاماة.
وتضمن الاقتراح استبدال نص الفقرة ثالثا من المادة (2) من القانون 42 /1964 بالنص الآتي: «ثالثا، أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها. ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو أحد تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر. ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم».
وقال الفضل في مذكرته الايضاحية للاقتراح، إن مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور. واعتبر ان المحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل، باعتبار ان كلاً منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع.
ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لا بد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم.
وأضاف أن القانون 42 /1962 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة ثالثاً من المادة 2، منه على وضع غريب بأن أجاز قيد الحاصلين على الإجازة في تخصص الشريعة الإسلامية في الجدول الدائم لممارسي مهنة المحاماة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
 

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور