الملف الصحفي


. جريدة الراي - الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - العدد 12874

«الشؤون» أصدرت لائحة الحضانة العائلية الجديدة: قبول رعاية ابن الكويتية من أب مجهول
الموافقة على استقبال المحرومين من العناية الأسرية

| كتب فهاد الفحيمان |
أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور زكي السليمي عن انجاز اللائحة الداخلية للحضانة العائلية، وصدورها امس الاثنين حيث تم تحديد الفئات المستفيدة من ادارة الحضانة العائلية.
وكشف السليمي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه ان اللائحة الجديدة طورت الجانب التشريعي والفني والخدمي، مشيراً الى انها نتاج جهود لجنة تم تشكيلها منذ فبراير الماضي، معنية بدراسة حالات الابناء لتقديم الرعاية الاجتماعية بعد بلوغ سن 21 سنة، كما ان من ضمن مهامها مراجعة اللائحة السابقة الصادرة في عام 2003 واجراء التعديلات المناسبة عليها.
واوضح ان اللائحة الجديدة تتكون من 122 مادة موزعة على 14 بابا، تنظم كل ما يتعلق بالخدمة التي تقدم الى الابناء، بدءاً من استقبال الابناء، وتضمنت اجراءات وشروط القبول واختصاصات كل دار والبرامج والانشطة المقدمة لكل فئة من فئات الابناء النزلاء في الدور والبيوت التابعة للادارة.
وقال ان اللائحة حددت حقوق وواجبات الابناء، والعقوبات المترتبة عليهم في حال الاخلال بهذه الواجبات، والأمور المحظورة عليهم، كما نظمت العلاقة بين العاملين في الدور والابناء بالاضافة الى شروط الاحتضان من قبل الاسر.
ولفت الى ان الفئات المشمولة باللائحة هم مجهولو الوالدين ومن في حكمهم مع اضافة فئة جديدة وهم المحرومون من الرعاية الاسرية وهم من توفي والداهم او تعثر عليهم تقديم الرعاية المناسبة لهم، إما بسبب الوضع الصحي او بسبب اتخاذ اجراءات جزائية مثل ايداعهم بالسجون، مشيرا الى ان فئة من في حكمهم تعني مجهولي الاب من ام كويتية سواء كان مولوداً في الكويت او خارجها، باعتبار ان قانون الحضانة العائلية والدستور الكويتي يتحدث عن توفير الرعاية الاجتماعية للمواطن الكويتي.
وقال ان اللائحة الجديدة نظمت آلية احتضان الابناء لدى الاسر، حيث شددت على ضرورة التأكد من قدرة الاسرة للاستمرار في الاحتضان وتفعيل دور الاسرة الرقابي والاشرافي، كما اجازت اللائحة ان يتم الاحتضان من قبل الافراد مثل المطلقة والارملة بعد ان كان مقتصراً على الاسرة.
واشار الى ان الرعاية المقدمة لابناء الكويتيين من امهات غير كويتيات من المقيمين بالخارج تشمل استخراج الثبوتيات لهم وتقديم المساعدة المالية، مع بحث امكانية استقدامهم واقامتهم بالكويت، مضيفاً ان هناك مقترحا تشريعيا قدم في هذا السياق بإضافة نصوص الى قانون الاحوال الشخصية 51 /1984، بحيث يلزم الاب بالنفقة على ابنه واستخراج الثبوتيات له وفي حال اخلاله بهذه الواجبات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وحول وجود حالات لاطفال متواجدين في بعض مستشفيات الدولة رفضت الحضانة العائلية استقبالهم، قال السليمي «اذا كان الاطفال من ام كويتية والاب مجهول فإن الحضانة تستقبلهم فأما اذا كانت الام غير كويتية وتعذر عليها تقديم الرعاية للطفل لا يعتبر الطفل كويتي الجنسية، وبالتالي فإن الدولة التي تحمل الام جنسيتها هي المتكفلة بتوفير الرعاية لأبنائها الا اذا صدر حكم قضائي يلزم الوزارة بتوفير الرعاية لهم بشكل مؤقت او دائم».
ورداً على ان قانون الحضانة العائلية من خلال استقبال ابناء الكويتية مجهولي الاب قد يستغل بشكل خاطئ في المجتمع، اوضح ان الوزارة لا تنظر الى الام مرتكبة الجريمة ولكن تهتم بتقديم الرعاية للطفل باعتباره ضحية لهذه الجريمة وتوفر له الرعاية وليس للام التي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها المقررة في قانون الجزاء وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية: مادة رقم 1: يعمل باحكام اللائحة الداخلية لادارة الحضانة العائلية المرفقة بهذا القرار.
مادة رقم 2: تلغى اللائحة الداخلية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2003 كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذه اللائحة من قرارات سابقة.
مادة رقم 3: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة 1:
يقصد بالألفاظ التالية في حكم هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها.
1- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- القطاع: قطاع الرعاية الاجتماعية.
4- الادارة: ادارة الحضانة العائلية.
5- لجنة الحضانة العائلية: هي اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة الخامسة من قانون الحضانة العائلية رقم 82/1977.
6- مجهول الوالدين: هو كل من ولد في الكويت من ابوين مجهولين.
7- من في حكم مجهولي الوالدين: هو من أب مجهول وام معلومة «كويتية».
8- الاطفال المحرومون من الرعاية الأسرية: كل طفل كويتي الجنسية ممن يتعذر على آبائهم رعايتهم بسبب الوفاة أو المرض العقلي او الجسدي او بسبب احتجازهم في السجن داخل البلاد او خارجها.
9- النزيل او النزيلة: كل من يتلقى خدمات الرعاية الاجتماعية في احدى دور الحضانة العائلية.
10- الاحتضان: احتضان طفل او اكثر من اطفال دور الرعاية التابعة للحضانة العائلية من قبل اسرة كويتية وفقا للاجراءات والشروط التي حددها القانون.
11- الأسرة الحاضنة: هي الأسرة الكويتية التي تحتضن طفل او اكثر من اطفال دور الرعاية التابعة للحضانة العائلية بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، بعد موافقة لجنة الحضانة العائلية.
12- دار الأطفال: كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للاطفال من الولادة وحتى سن الثانية عشر من العمر للفتيان وسن الرابعة عشر للفتيات، ويراعى في ذلك توزيع الاطفال على شكل أسر وفقا للسن والجنس.
13- دار الفتيان: كل دار او بيت تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفتيان من سن الثانية عشر وحتى بلوغ تمام الحادية والعشرين من العمر، ويراعى توزيع الابناء على شكل أسر وفقا للسن والخصائص النفسية والعقلية والسلوكية.
14- دار الفتيات: كل دار او بيت تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفتيات من سن الرابعة عشر وحتى بلوغ تمام الحادية والعشرين من العمر ما لم تنه دراستها او تلتحق بوظيفة قبل بلوغ هذا السن، ويراعى توزيع الفتيات على شكل اسر وفقا للسن والخصائص النفسية والعقلية والسلوكية.
15- بيوت الضيافة المؤقتة للفتيات: كل دار او بيت تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية المؤقتة للفتيات من سن الحادي والعشرين من العمر فما فوق وكذلك من انهت دراستها او التحقت بوظيفة قبل بلوغ هذا السن حتى تتوفر لهن فرص الحياة الآمنة والكريمة.
16- خدمات الرعاية الاجتماعية: هي الجهود المنظمة والدائمة والمستمرة التي تقدمها دور الحضانة العائلية ويقوم بها متخصصون افرادا وجماعات او شركات بهدف توفير البيئة الملائمة لاحتضان الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ومجهولي الوالدين ومن في حكمهم وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والطبية والبيئية والتعليمية وغيرها، لتحقيق أقصى درجات التكيف الاجتماعي والنمو السليم، لاستثمار طاقاتهم واعادة دمجهم في المجتمع.
17- البرامج: هي تلك الجهود المنظمة الهادفة والفاعلة التي تقدمها دور الحضانة العائلية من خلال منهج علمي لتحقيق اهداف تربوية واجتماعية، ويقوم بتنفيذها متخصص مهني وفقا لفترة زمنية محددة، ولها عناصر للتقييم وتأخذ صفة الديمومة او التكرار.
18- الانشطة: هي جهود منظمة تهدف الى شغل وقت الفراغ وتأخذ طابع الترويح والتثقيف داخل وخارج دور الحضانة العائلية وتنتهي بانتهاء النشاط «وهي مؤقتة» وليس لها صفة الديمومة الا من خلال عمل منظم، يمارسها نزلاء دور الحضانة العائلية بشكل فردي او جماعي تحت اشراف تربوي وترتبط ارتباطا مباشرا او غير مباشر بالاهداف التربوية والاجتماعية لدور الحضانة العائلية.
المادة 2: اهداف الإدارة
1- توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ومجهولي الوالدين ومن في حكمهم من خلال انشاء وتطوير دور الحضانة العائلية.
2- توفير الحاجات الاساسية للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ومجهولي الوالدين ومن في حكمهم وتقديم خدمات الرعاية الايوائية والطبية والتربوية والاجتماعية والمالية والتأهيل والعلاج والارشاد النفسي والتربوي والمهني والزواجي.
3- حماية الابناء المحتضنين من قبل الوزارة او الأسر من كل اشكال الاستغلال والاساءة والانحراف ورعاية مصالحهم وحرياتهم المدنية وكرامتهم الانسانية.
4- غرس القيم الاسلامية والاخلاق الحميدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن في ينفوس الابناء وتنمية مهاراتهم وميولهم وبناء شخصيتهم.
5- تشجيع تجربة الاحتضان لدى الاسر الكويتية لتتولى رعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ومجهولي الوالدين ومن في حكمهم وتحمل مسؤولية تنشئتهم وتوفير البيئة الملائمة لنموهم وتكيفهم الاجتماعي.
6- تقديم خدمات التوجيه والتأهيل والارشاد النفسي والاجتماعي والديني والدورات التدريبية للاطفال والاسر الحاضنة.
7- التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتسهيل عملية دمج الابناء في المجتمع.
المادة 3:
تحقق الادارة اهدافها بالطرق التالية:
1- توفير المباني ودور الرعاية والمرافق الخاصة التي تحقق اهداف الادارة مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه والامن.
2- تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمالية والتعليمية، وتوفير البرامج التربوية والدورات التدريبية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية داخل البلاد وخارجها وفقا للخطة السنوية التي يضعها قسم التوجيه الفني.
3- إشباع الحاجات الأساسية والمعيشية اليومية اللازمة لنموهم السليم.
4- الإعداد التربوي والمهني للكوادر الفنية والإدارية العاملة في دور الحضانة العائلية حتى تتوافر الكفاءات التربوية والإدارية اللازمة والملائمة لرعاية هذه الفئة من المجتمع بطرق علمية تحقق لهم التكيف النفسي والاجتماعي والنمو السليم.
5- بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل الشراكة المجتمعية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والبرامج والأنشطة المختلفة المقدمة لرعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
6- إقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات لتبصير الأسر الحاضنة بالأساليب التربوية الصحيحة.
7- تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والعلاج النفسي للأطفال والأسر الحاضنة بالتعاون مع المراكز الحكومية والأهلية المختصة.
8- تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية للتشجيع على الاحتضان ودمج الأبناء في المجتمع من خلال البرامج الإعلامية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الوسائل التي تحقق ذلك الهدف السامي الذي شجعت عليه الشريعة الإسلامية ودعت له كل المعاهدات والمواثيق الدولية وأقرته القوانين والتشريعات الكويتية.
الباب الثاني: دار الأطفال
المادة 4:
أهداف دار الأطفال:
1- تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومجهولي الوالدين ومن في حكمهم ممن لا تتجاوز أعمارهم سن الثانية عشرة للفتيان وسن الرابعة عشرة للفتيات ما لم تقرر اللجنة الفنية خلاف ذلك وفقا لمقتضيات مصلحة الطفل.
2- رعاية وتربية الأبناء على القيم الإسلامية والإنسانية وغرس قيم المواطنة والانتماء في نفوسهم وفقا للمعايير التربوية والاجتماعية الحديثة ليكونوا مواطنين صالحين.
3- تنفيذ البرامج والخدمات والأنشطة الاجتماعية وفقا لأهداف الإدارة التربوية.
4- إعداد الخطة السنوية من برامج وأنشطة وخدمات ورفعها إلى إدارة الحضانة العائلية لدراستها والموافقة عليها.
5- تسجيل الأطفال في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وصندوق الادخار.
6- متابعة التحصيل الدراسي للأبناء.
المادة 5:
شروط القبول لمجهولي الوالدين:
1- وجود خطاب تسليم من النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.
2- التقرير الطبي الأولي عن الطفل.
3- شهادة خلوه من الأمراض المعدية.
4- شهادة التطعيمات التي حصل عليها الطفل.
5- متعلقات الطفل الشخصية إن وجدت.
6- الا يتجاوز عمر الطفل 12 عاما.
المادة 6:
شروط قبول من في حكم مجهولي الوالدين:
1- صورة من حكم المحكمة أو قرار النيابة العامة أن الأب مجهول.
2- نموذج من بلاغ الوالدة الصادرة عن وزارة الصحة.
3- ألا يتجاوز عمر الطفل 12 عاما.
4- كتاب من الأم بالموافقة على الإيداع وأحقية الإدارة في الموافقة على احتضان الابن من قبل الغير وفقا للقانون.
5- صورة المستندات: (جنسية الأم ـ بطاقتها المدنية ـ جواز سفرها ـ شهادة ميلادها ـ 4 صور حديثة للأم).
المادة 7:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذه اللائحة:
شروط القبول للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية:
1- ألا يتجاوز عمر الطفل 12 عاما.
2- تقديم طلب من ولي الأمر.
3- في حالات الطلاق يجب ارفاق حكم المحكمة بالحضانة لمقدم الطلب.
4- البحث الاجتماعي المتضمن تصدع الأسرة.
5- شهادة خلو من الأمراض المعدية أو الإعاقة العقلية.
6- المستندات الدالة على التصدع الأسري.
7- صورة من كل من: البطاقة المدنية ـ جواز السفر ـ شهادة ميلاد ـ 4 صور شخصية لكل من ولي الأمر والطفل.
8- شهادات التطعيم.
9- أي مستندات ثبوتية اخرى ـ كالمستندات التعليمية.
10- تعهد كتابي من ولي الأمر بتسلم الابن بعد تحسن الظروف الأسرية.
11- موافقة لجنة الحضانة العائلية بناء على دراسة علمية مقدمة من اللجان الفنية في إدارة الحضانة العائلية.
المادة 8:
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز تسلم الأطفال إلا بقرار من النيابة أو حكم من المحكمة.
المادة 9:
يجب أن يراعى عند اختيار اسم لمجهولي الوالدين او من في حكمهم المعايير التالية:
1- أن يتناسب مع الأسماء الإسلامية والبيئة الكويتية.
2- ألا يكون من الأسماء المستقبحة اجتماعيا أو فيه مدلول للنقد والسخرية.
3- أن يكون الاسم رباعيا.
4- أن يكون الاسم خاليا من أي مدلول من شأنه أن يلحق بأسماء العوائل.
5- أن يكون الاسم خاليا من أداة التعريف (ال).
المادة 10:
إجراءات اختيار الأسماء:
1- تعد اللجنة الفنية بالدار قائمة بأسماء الأطفال (الذكور والإناث) رباعية وأسماء للأمهات ثلاثية ويراعى أن تكون من الأسماء الشائعة في المجتمع الكويتي. وتعتمد الأسماء من مدير الإدارة.
2- تعتمد قائمة الأسماء من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
3- يسجل الطفل في سجلات المواليد الرسمية وتستخرج له شهادة ميلاد خلال الشهر الأول من قبوله بالدار.
4- يسجل في شهادة الميلاد اسم الطفل واسم امه وجنسيته كويتي وديانته مسلم وكذلك للأب والأم وتاريخ الميلاد ومركز التسجيل.
5- تحفظ شهادة الميلاد الأصلية وصورة من إخطار الولادة بملف الطفل.
6- إذا كان الطفل مجهول الأب فقط، يحتفظ باسم الأم وعنوانها بملفه.
7 ـ لا يجوز تعديل الاسم كاملا ليتطابق مع اسم المحتضن وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.
المادة 11
يحال الطفل مع كل متعلقاته الشخصية وملفه من دار الاطفال الى احدى دور الضيافة للفتيان بعد بلوغ سن الثانية عشرة من العمر للفتيان وبلوغ سن الرابعة عشرة من العمر للفتيات، ويستثنى من ذلك من لم يصل الى مرحلة البلوغ وبقرار من ادارة الحضانة العائلية.
المادة 12
1 ـ تأهيل الطفل للانتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة وما يعتريها من تغيرات نفسية واجتماعية وجنسية.
2 ـ تأهيل الطفل للانتقال من دار الاطفال الى احد بيوت الضيافة للفتيان او الفتيات.
3 ـ اعداد تقرير شامل عن الطفل وتسليمه للدار المراد نقله اليها لاعداد الترتيبات اللازمة لاستقباله.
4 ـ تتم عملية النقل تدريجيا للتحقق من تكيف الطفل نفسيا واجتماعيا في الدار الجديدة.
5 ـ في حال عدم تكيف الطفل في الدار الجديدة يعرض الامر على الباحث النفسي لبحث ودراسة الحالة وعلاج الصعوبات التي يواجهها في الدار الجديدة ووضع الحلول المناسبة لذلك.
6 ـ تسليم كل الملفات الاجتماعية والنفسية والمتعلقات الشخصية بصورة رسمية الى البيت او الدار الجديدة، ويراعى تسجيل حركة الانتقال واسبابها في السجلات الرسمية للدار التي تحول منها والدار التي انتقل اليها.
المادة 13
ينقل الطفل غير المتوافق مع برامج الدار لاسباب خاصة به كالاعاقة العقلية ـ او الاضطرابات الانفعالية والسلوكية ـ الى جهة الرعاية المناسبة له وتتبع معه الاجراءات التالية:
1 ـ اعداد دراسة وافية عن الطفل (اجتماعية ـ نفسية ـ طبية) يوضح بها مشكلته واسبابها وجهود الجهاز الفني في علاجها.
2 ـ ترسل الدراسة الى قسم التوجيه الفني لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بعد مناقشتها واجراء التنسيق اللازم مع الجهة المنقول اليها الطفل.
3 ـ تكلف الباحثة الاجتماعية المسؤولية عن الطفل بنقل الطفل الى الجهة المعنية طبقا للاجراءات المتبعة.
4 ـ يسلم الملف الاجتماعي والملف النفسي ومتعلقات الطفل الى الباحث الاجتماعي للجهة المنقول اليها ويسجل امام اسم الطفل بالسجل العام تاريخ واسباب الترك.
المادة 14
يسلم الطفل الذي يثبت نسبه وفقا للاجراءات الآتية:
1 ـ موافقة لجنة الحضانة العائلية على التسليم.
2 ـ وجود حكم المحكمة الخاص بإثبات النسب.
3 ـ يسلم الطفل لولي الامر بحضور مشرفة الدار او من ينوب عنها والباحثة الاجتماعية.
4 ـ تسليم متعلقات الطفل جميعها لولي الامر وفق محضر رسمي يوقع عليه جميع الاطراف.
5 ـ تسري الاجراءات السالف الاشارة اليها ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك بناء على تقرير تعده الادارة المختصة وتوافق عليه لجنة الحضانة العائلية.
المادة 15
في حال تحسن الظروف الاسرية لحالات الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية، يسلم الطفل الى ذويه وفقا للاجراءات الآتية:
1 ـ اعداد بحث اجتماعي شامل للتعرف على مدى تحسن الظروف الاسرية لاسرة الطفل واستعدادها لتسلمه وتوفير الرعاية اللازمة.
2 ـ عرض الحالة على اللجنة الفنية للدار وموافقتها على تسليمه.
3 ـ اعادة تأهيل الطفل والاسرة اجتماعيا ونفسيا للعودة لاسرته مرة اخرى.
4 ـ اخذ التعهدات اللازمة على الاسرة بحسن الرعاية وتسليمها الطفل.
5 ـ اعداد التقرير النهائي وارسال الملفات الى قسم متابعة شؤون الابناء.
المادة 16
تتبع الدار في ايواء الاطفال نظام الاسر الصغيرة على ألا يزيد عدد افراد الاسرة على اربعة الى ستة اطفال يراعى تعيين ام بديلة لكل اسرة.
المادة 17
يخضع توزيع الاطفال على الاسر للمعايير الفنية و العلمية ومتطلبات النمو المختلفة لكل مرحلة عمرية، ولا يتم نقل الطفل من اسرة الى اخرى او من دار الى اخرى الا بعد موافقة اللجنة الفنية في الدار، على ان يتم توزيع الاطفال وفقا للمعايير التالية:
أ ـ اسر للرضع من الولادة وحتى بلوغ سنتين.
ب ـ اسر للاطفال من سنتين وحتى بلوغ سن اربع سنوات.
وفي مرحلة الطفولة المبكرة، يجب مراعاة التالي:
1 ـ تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة لنمو الطفل وصحته.
2 ـ توجيه الاسر الحاضنة الى الاسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة.
3 ـ العناية بسلامة الاغذية والادوات المستخدمة في التغذية لضمان خلوها من التلوث.
4 ـ تخصيص ادوات مائدة شخصية لكل طفل مع الاهتمام بنظافتها.
5 ـ تدريب الطفل على مهارات التواصل اللفظي (اللغة التعبيرية ـ اللغة الاستقبالية).
6 ـ تزويد الطفل بحصيلة مناسبة من العبارات الصحيحة والاساسية الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والتي تتصل بالبيئة المحيطة مما ينمي لدى الطفل القدرة على التعبير الحر عن آرائه.
7 ـ تدريب الطفل على المهارات الحركية وتربية حواسه ليحسن استخدامها.
8 ـ الكشف الطبي الدوري على الاطفال مرة كل شهر على الاقل ومتابعة اجراء التطعيمات اللازمة لهم.
(ج) أسر للأطفال من سن أربع سنوات الى بلوغ سن السادسة من العمر.
وفي هذه المرحلة من العمر تتخذ كافة الاجراءات الرسمية لتسجيل الطفل وتهيئته نفسيا للالتحاق برياض الاطفال، مع مراعاة متطلبات النمو لهذه المرحلة والمتمثلة في التالي:
1 - تدريب الطفل على الآداب الاسلامية كآداب الطعام والشراب والآداب الاجتماعية كالسلام والنظافة الشخصية ونظافة المكان.
2 - التشجيع على التواصل الفعال وإقامة العلاقات الايجابية مع الآخرين وعدم الخوف من الغرباء.
3 - تدريب الطفل التعود على المشاركة الاجتماعية في الانشطة المختلفة.
4 - استخدام الالعاب الداخلية كالعدادات والنماذج الحياتية والمجلات المصورة للاطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسي والنفسي والعقلي، ويتيح لهم تنمية ملكاتهم وقدرتهم على الاختيار.
5 - توفير الآلات الموسيقية المناسبة.
6 - توفير اللعب بالمكعبات بأشكالها وأحجامها وألوانها المختلفة وتقنيات الاعلام التربوي والتعلم النشط.
7 - تنظيم حجرات النشاط على هيئة أركان متحركة لإشباع حاجة الاطفال الى التعلم بالموقف والخبرة الحية واستخدام خامات مادية مثل ركن المنزل - ركن الدمى العرائس - ركن العلوم - ركن المكعبات - البناء والهدم - ركن البيع والشراء - ركن القراءة - ركن الفن وغيرها.
8 - التأكيد على عدم استخدام مواد ضارة بالاطفال في تصنيع الالعاب أو غيرها من المواد والمباني في الدار.
9 - اعتبار اللعب من الأساليب الاساسية للتعليم والتدريب وتعديل السلوك في مرحلة الطفولة.
(د) أسر الاطفال من سن السادسة حتى بلوغ الثانية عشرة من العمر للفتيان والرابعة عشرة للفتيات.
وفي هذه المرحلة من العمر تتخذ كل الاجراءات الرسمية وتهيئة الاطفال نفسيا للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، مع مراعاة متطلبات النمو لهذه المرحلة والتي تتمثل بالتالي:
1 - تعويد الطفل على أداء الفرائض الاسلامية كالصلاة والصيام والاستيقاظ المبكر واحترام الوقت.
2 - إعداد برنامج لتهيئة الطفل للانتقال للحياة المدرسية ونقله برفق من (الذاتية المركزية) الى الحياة الاجتماعية والاختلاط مع الآخرين.
3 - التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطبية مثل الصدق والأمانة والنظافة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة، مما يعزز في نفسه المسؤولية الاجتماعية ويجعل منه مواطنا صالحا.
4 - تشجيع النشاط الابتكاري للطفل وتعهد ذوقه الجمالي وتنمية مواهبه وقدراته.
5 - حظر استخدام الالعاب والانشطة التي تنمي الروح العدوانية والعنف وإيذاء الآخرين.
6 - الاكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير عن اهتمامات الطفل وميوله وعلاقته بالآخرين والبيئة من حوله.
7 - إكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق الانشطة الثقافية والرحلات الترفيهية وزيارة المتاحف وحديقة الحيوان ومعالم الكويت.
8 - تدريب الطفل على الاستقلالية واتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بالملبس والمأكل واختيار الألعاب، وإتاحة الفرصة أمامه للاحتكاك بالأقران، وخلق مناخ يسمح له بالاندماج مع الآخرين.
9 - المشاركة بالمناسبات والأعياد الوطنية لغرس وتعزيز الشعور بالولاء والانتماء للوطن.
10 - التشجيع على المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية.
الباب الثالث
إجراءات وشروط الاحتضان
المادة 18:
يشترط في الأسرة الحاضنة أن تكون من زوجين كويتيين ناضجين عقليا وانفعاليا واجتماعيا واقتصاديا، أو كويتية متزوجة من غير كويتي.
المادة 19:
يجوز للجنة الحضانة العائلية استثناء الأرملة والمطلقة الكويتية والتي لم يسبق لها الزواج.
المادة 20:
يشترط في الأسرة الحاضنة تقديم شهادة حسن سير وسلوك ولم يسبق الحكم على أحد من أفراد الأسرة بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
المادة 21:
الاحتضان من الأعمال الخيرية والتطوعية، ولا يلزم الدولة بدفع مكافأة أو تعويض عن الاحتضان.
المادة 22:
1 - تلتزم الأسرة الحاضنة بحضور الدورات التدريبية والمحاضرات الخاصة بالتنشئة الاجتماعية وأساليب التربية الصحيحة قبل الاحتضان.
2 - تلتزم إدارة الحضانة العائلية بتوفير خدمات العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والديني والتربوي للأسرة الحاضنة حتى بلوغ الأبناء سن الحادية والعشرين.
3 - تلتزم الأسرة الحاضنة بإبلاغ إدارة الحضانة العائلية عن كل تغير يطرأ على الأسرة في ظروفها الاجتماعية أو محل إقامتها.
4 ـ تلتزم الاسرة الحاضنة بتقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ على الطفل من تغير نفسي او اجتماعي او تعليمي.
5 ـ تلتزم الاسرة الحاضنة بتقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ على الطفل من تغير على صحته سواء بالوفاة او دخول المستشفيات.
6 ـ تلغى بشكل فوري حضانة الاسرة للطفل اذا ثبت تعرضه للاساءة والاهمال او تعرضت سلامته واخلاقه للخطر.
7 ـ تتحمل الاسرة الحاضنة المسؤولية الجنائية اذا ثبت تعرض الطفل للإساءة الجسدية او الجنسية او الاهمال او تعرضت سلامته واخلاقه للخطر.
المادة 23
تتبع الإجراءات التالية عند تسليم الطفل لأسرة حاضنة:
1 ـ تقوم الاسرة الحاضنة بمشاهدة الطفل المطلوب احتضانه بحضور الموظفة المختصة على ان تعطى الاسرة الحرية في الاختيار سواء كان وفقا للنوع او السن او لون البشرة.
2 ـ صدور قرار من لجنة الحضانة العائلية بتسليم الطفل للاسرة الحاضنة وفقا للاجراءات المتبعة لديها.
3 ـ تقوم الباحثة الاجتماعية للطفل بتبصير الاسرة الحاضنة بكل شيء عن حياته في الدار (عاداته بالنوم واهتماماته ـ مخاوفه ـ الاسلوب الامثل في معاملته ـ الامراض التي اصابته والادوية التي يتعاطاها ـ اسلوب التغذية).
4 ـ توقيع الكشف الطبي الشامل على الطفل قبل تسليمه للاسرة الحاضنة.
5 ـ يسلم الطفل الى الاسرة بعد ان يألف الموقف مع الحاضنة ويقبل وجوده معها، اما بالنسبة للطفل (الكبير نسبيا) فيسمح للحاضنة بزيارته عدة مرات بالدار بحضور الموظفة المختصة ثم يسمح له بزيارة الاسرة الحاضنة عدة مرات قبل ان يسلم لها نهائيا على ان تعد تقارير فنية عن هذه الزيارات.
6 ـ يسلم الملف الاجتماعي للطفل ودفتر متابعته الى قسم الحضانة ويسجل امام اسمه بالسجل العام اسم الحاضنة وتاريخ تسليمه اليها.
7 ـ يكون تسليم الطفل للاسرة الحاضنة بموجب الاوراق الثبوتية التي تحددها الادارة وبحضور وتوقيع كل من:
٭ مشرفة دار الاطفال او من ينوب عنها.
٭ رئيس قسم الحضانة العائلية او من ينوب عنه.
٭ الباحثة الاجتماعية المختصة بالطفل.
المادة 24
إجراءات اعادة الاحتضان:
1 ـ تقديم كتاب خطي لمدير ادارة الحضانة العائلية بطلب اعادة احتضان الابن من قبل الاسرة الحاضنة مبينا فيه الاسباب والظروف والمستجدات الداعية لذلك.
2 ـ عمل بحث اجتماعي للاسرة الحاضنة لبيان مدى تحسن ظروفها واستعدادها لاستقباله مرة اخرى.
3 ـ عرض الطلب على اللجنة الفنية للدار لدراسته ورفع تقرير مفصل للجنة الحضانة العائلية.
4 ـ موافقة لجنة الحضانة العائلية على اعادة الابن للاسرة الحاضنة.
5 ـ اعادة تأهيل الابن اجتماعيا ونفسيا للعودة مرة اخرى.
6 ـ تسليم الابن للاسرة الحاضنة بعد اخذ التعهد المكتوب بحسن رعاية الابن.
المادة 25
أهداف دار الفتيان:
1 ـ ايواء ورعاية الابناء الذكور ممن تجاوزوا سن الثانية عشرة المحولين من دار الاطفال ومن لم يتكيفوا مع الاسر الحاضنة.
2 ـ تنفيذ برامج الرعاية الشاملة الموضوعة لابناء الدار ورفع تقارير دورية عنها.
3 ـ الاشراف على صرف وتوجيه مدخرات الابناء وفقا للنظام المعمول به.
4 ـ تهيئة الفرص والظروف للحياة الكريمة بالارشاد والتوجيه والدورات المتخصصة والتدريب المهني والحث على متابعة التحصيل الدراسي.
5 ـ تهيئة الفرص المناسبة للزواج والاستقلال والاندماج في المجتمع.
6 ـ المحافظة على اموال الابناء في صندوق الادخار.
7 ـ غرس القيم الاجتماعية والدينية والولاء للوطن والاعتماد على النفس.
المادة 26
اسس وضوابط توزيع الابناء على البيوت:
يكون توزيع الابناء على البيوت خاضع للمعايير العلمية والتربوية وعامل السن ويتم تقسيم الابناء على البيوت وفقا لما يلي:
1 ـ بيت للابناء من سن الثانية عشرة حتى بلوغ السادسة عشرة.
2 ـ بيت للابناء ممن تجاوزوا سن السادسة عشرة حتى بلوغ الحادية والعشرين من العمر.
3 ـ يعطى كل بيت اسم ذي دلالة ومعنى ايجابي وتربوي او يسمى باسم احد الرموز الوطنية.
وتتم رعايتهم وفقا لجدول نشاط شامل يعطي طابع الحياة اليومية الاسرية المنظمة والذي يعود الابناء على النظام واحترام المواعيد ويتضمن هذا الجدول:
1 ـ مواعيد الاستيقاظ والاغتسال واستبدال الملابس.
2 ـ مواعيد الصلاة.
3 ـ مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.
4- مواعيد الذهاب للمدرسة.
5- فترات البرامج الداخلية والخارجية بالبيت.
6- فترات الراحة في الاقسام والنوم.
المادة 27
شروط واجراءات القبول في دار الفتيان:
1- يسلم الابن للدار او البيت مع نسخة من محضر اللجنة الفنية التي اقرت ذلك.
2- تسليم الملفات الاجتماعية والفنية للكادر الفني.
3- اعداد تقرير طبي من قبل المركز الطبي التأهيلي عن الحالة وارفاقه بملف الابن عن ان يكون مدونا باللغة العربية.
4- التسجيل في السجل العام للدار او البيت.
5- وضع خطة رعاية مؤقتة تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية.
المادة 28
اجراءات اعادة الايواء لمن هم دون سن الحادية والعشرين.
1- يحق للابن المحتضن لدى الاسر الحاضنة دون سن 21 سنة العودة الى دار الفتيان في كل الظروف.
2- اجراء البحوث الاجتماعية للتعرف على اسباب عودة الابن من الاسرة الحاضنة ومعرفة التاريخ التطوري للابن من قسم الحضانة العائلية.
3- يحق للجنة الفنية في ادارة الحضانة العائلية تحويل الابن الى الدار المناسبة وفقا للمعايير التربوية والسن.
4- فتح ملف للابن يتضمن تقارير عن حالته السابقة.
5- التسجيل في السجل العام للدار.
6- وضع خطة رعاية مؤقتة تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية.
7- استكمال متابعة تطورات الحالة وانجاز تقارير المتابعة للابن من قبل الباحثين كل في تخصصه.
المادة 29
اجراءات الخروج النهائي للابن:
اجراءات الخروج النهائي لمجهولي الوالدين او من في حكمهم:
1- قيام الجهاز الفني بالدار بمساعدة الابن في البحث عن الوظيفة الملائمة وتهيئة الابن لذلك وانجاز كل المعاملات المترتبة على ذلك.
2- بعد تسلم العمل يسمح له بالبقاء في البيت لمدة لا تتجاوز ستة اشهر لتدبير المسكن الملائم وتأثيثه.
3- التنسيق بين الدار وقسم التوجيه الفني وقسم متابعة شؤون الابناء وتحويل ملفات الابن لقسم المتابعة.
4- التسجيل في سجل الترك لبيان تاريخ الخروج النهائي من البيت.
المادة 30
1- مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة تنتهي اقامة الابناء في دور الفتيان عند بلوغهم سن 21 سنة.
2- يستثنى من شرط السن الابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن اللجان الفنية المختصة.
المادة 31
اجراءات زواج الابن:
1- يتولى قسم متابعة شؤون الابناء بالتنسيق مع قسم الحضانة العائلية مساعدة الابن في اختيار الزوجة الصالحة.
2- اشراك الابن في دورات متخصصة للمقبلين على الزواج تساعده في تحمل هذه المسؤولية وفهم طبيعة الحياة الزوجية ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية.
3- مساعدة الابن في اقامة حفل الزواج والمشاركة فيه بالتنسيق مع الاقسام المعنية بالوزارة.
4- تقديم مساعدة مالية لاتمام عملية الزواج بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية.
المادة 32
اجراءات نقل الابن الى مؤسسة اجتماعية او صحية أخرى:
1- اعداد تقرير مرفق به نسخة من محضر اللجنة الفنية للدار التي اقرت النقل يرفع للادارة.
2- بحث موضوع النقل من اللجنة الفنية للادارة لاقرار النقل او رفضه.
3- التنسيق مع الجهات المعنية التي سينقل اليها الابن.
4- تسليم ملف الابن الى الجهة المنقول اليها.
5- استمرار متابعة الابن والقيام بزيارات دورية للتأكد من استقراره في المؤسسة الاجتماعية او الصحية وتلقيه الخدمات المناسبة.
6- تسجيل زيارات المتابعة وحفظها في ملف الابن.
1- مواعيد الاستيقاظ والاغتسال واستبدال الملابس.
2- مواعيد الصلاة.
3- مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.
4- مواعيد الذهاب للمدرسة.
5- فترات البرامج الداخلية والخارجية بالبيت.
6- فترات الراحة في الاقسام والنوم.
المادة 35
شروط واجراءات القبول في دار الفتيات:
1- تسلم الفتاة للدار او البيت مع نسخة من محضر اللجنة الفنية التي اقرت ذلك.
2- تسليم الملفات الاجتماعية والفنية للكادر الفني.
3- اعداد تقرير طبي من قبل المركز الطبي التأهيلي عن الحالة وارفاقه بملف الفتاة على ان يكون مدون باللغة العربية.
4- التسجيل في السجل العام للدار او البيت.
5- وضع خطة رعاية مؤقتة تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية.
الباب السادس
بيوت الضيافة المؤقتة للفتيات
المادة 36
اهداف بيوت الضيافة المؤقتة للفتيات:
1- ايواء ورعاية الفتيات المحولات من دار الفتيات للمراهقات بشكل مؤقت حتى الزواج او الاستقلال.
2- ايواء ورعاية الفتيات الطالبات حتى استكمال مرحلة الدراسة الجامعية او المعاهد الخاصة في داخل الكويت او خارجها.
3- ايواء ورعاية الفتيات المطلقات او اللاتي لديهن مشاكل اسرية وليس لديهن مأوى امن وبحد اقصى سنة واحدة.
4- ايواء ورعاية الفتيات الموظفات اللاتي يثبت عدم تكيفهن مع الأسر الحاضنة.
5- تنفيذ الرعاية الشاملة للأبناء متضمنة الانشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.
6- تقديم الارشاد والتوجيه والدورات التدريبية للراغبين في الزواج.
7- تقديم الدورات التدريبية في التوجيه المهني والاكاديمي والعلاقات الاجتماعية وتطوير الذات.
8- حفظ الملفات الخاصة بالأبناء ومتابعة تسجيل المستجدات فيه.
المادة 37
تستقبل بيوت الضيافة المؤقتة الفتيات ممن تجاوزن سن الحادية والعشرين.
المادة 38
يكون توزيع الفتيات في بيوت الضيافة المؤقتة وفقا للمعايير الفنية والحالة الاجتماعية وعلى شكل مجموعات صغيرة، ولكل مجموعة قائد منتخب، تشكل من قبل اللجنة الفنية للبيت مع الالتزام بعدم الانتقال من مجموعة الى اخرى الا بعد موافقة اللجنة.
ويعين على كل مجموعة باحثة اجتماعية يعاونها مجموعة من ملاحظات الخدمة الاجتماعية.
المادة 39
لا يسمح بالصرف من مدخرات الأبناء الا للضرورة القصوى وبموافقة اللجنة الفنية للدار المعنية.
المادة 40
يحق للابن استلام كل مدخراته المالية بعد استقلاله خارج الدور والبيوت واعتماده على ذاته وبلوغه سن الحادية والعشرين، مع مراعاة توجيهه وارشاده لحسن التصرف والتدبير والادخار من قبل الجهاز الفني الاداري قبل التوقيع على استلام مدخراته.
المادة 41
تلتزم الدار عند قبول الابناء في بيوت الضيافة المؤقتة بالتالي:
1- اعداد دراسة حالة شاملة للابنة ووضع خطة للتعامل مع الحالة باشراف الموجهة الفنية.
2- التسجيل بالسجلات وارفاق التقارير الخاصة بالابنة في ملفها.
3- رفع تقارير شهرية عن الحالة لقسم التوجيه الفني بالادارة.
4- الحاق الابنة بالمكان والمجموعة المناسبة لها.
المادة 42
اجراءات وضوابط الاقامة في بيوت الضيافة المؤقتة للفتيات:
1- تبصير الابنة بأن الاقامة في البيت مؤقتة لحين توفير محل اقامة مناسب.
2- التوقيع على تعهد خطي بالالتزام بالضوابط واللوائح والتعليمات الصادرة من ادارة الحضانة العائلية.
3- عدم استخدام بيوت الضيافة المؤقتة لاغراض غير المأوى والاقامة.
4- الدخول لبيوت الضيافة يتم ببطاقات خاصة معدة من قبل ادارة الحضانة العائلية.
5- عدم اقامة الحفلات الا باذن مسبق من الادارة.
6- ضرورة الالتزام بالآداب العامة والاخلاق واحترام الجيران.
7- ضرورة الالتزام بالمشاركة في برامج النشاط اليومي حسب الجداول المعدة لذلك واحترام المواعيد والاستجابة للتعليمات والارشادات وتنفيذ نصائح وتوجيهات الباحثين والمشرفين الاجتماعيين.
8- المحافظة على الممتلكات من اجهزة واثاث ومقتنيات وكل ما يستلمونه من ادوات وعدم اتلافها عن عمد او اهمال.
9- عدم السماح بإدخال كل ما من شأنه الإضرار بصحة الابناء واخلاقهم، كالمخدرات والمسكرات والعقاقير المنشطة وغيرها من الممنوعات.
10- الانتظام بالدراسة في جميع مراحلها والحرص على الحصول على معدلات عالية للنجاح.
11- الالتزام التام بعدم تحويل او تغيير المسار الدراسي والتعليمي الا بقرار من اللجنة الفنية للدار.
12- عدم اثارة المشاكل او التحريض عليها او الهرب بصورة فردية او جماعية.
13- الالتزام بالنظافة الشخصية وترتيب اماكن المعيشة والمتعلقات الشخصية.
14- الالتزام بمواعيد العودة المقررة الى البيت.
15- الاعتماد على النفس في جميع الامور الحياتية والتخلي عن الاتكالية.
16- عدم تجاوز حدود اللياقة في التعامل مع جميع العاملين وان يكون التعبير عن الاحتياجات او الرأي بصورة مقبولة وغير منافية للآداب او العادات او القيم او القوانين او النظم واللوائح المعمول بها.
17- عدم التستر على افعال مشينة او مخالفة للقوانين واللوائح تصدر من الآخرين والابلاغ فورا عنها للمشرفين.
18- عدم السماح بالزيارات الداخلية في بيوت الضيافة الا بموافقة مشرف البيت ووفقا للضوابط المعمول فيها في دور الحضانة العائلية.
19- الالتزام بتناول الادوية والعلاج الذي يقرره الطبيب المعالج في المواعيد المحددة.
المادة 43
ضوابط انهاء خدمات الرعاية والايواء:
1- زواج الابن، على ان يعطى الابن مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج.
2- الالتحاق بعمل حكومي او اهلي على ان يعطى الابن مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشرة العمل.
3- ادخال الممنوعات وغيرها من المحظورات في البيت وما من شأنه الاضرار بصحة الابناء واخلاقهم.
4- تعاطي وترويج المخدرات والمسكرات والعقاقير المنشطة.
5- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة بناء على نتائج تحقيق في الواقعة من جهة مختصة من داخل الوزارة او خارجها.
6- تكرار مخالفة الانظمة واللوائح المعمول بها في البيت وعدم الاستجابة للتوجيه والارشاد والانذار بإنهاء خدمات الرعاية والايواء.
7- التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والجسدية وايذاء الآخرين او النفس.
8- تكرار التأخر وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعودة للدار او البيت.
9- عدم الانتظام في الدراسة او الدورات التدريبية.
10- القيام بزيارات او استقبال زائرين في البيت المخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
11- شراء او استئجار سيارة دون موافقة الادارة.
12- استخدام المبالغ المسحوبة من الادخار في غير الغرض المخصص له.
13- الاستدانة او الحصول على قروض من اي جهة دون موافقة الادارة.
14- بيع او التصرف في ممتلكات الدار او البيت.
15- جلب اجهزة ومعدات دون علم ادارة البيت او الدار.
16- سوء استخدام المستندات الرسمية او تغيير بيانات او اضافة معلومات غير حقيقية لها.
17- السفر من دون علم وموافقة ادارة الحضانة العائلية.
18- الاعتداء على الموظفين والعمال وتهديدهم واتلاف ممتلكاتهم الخاصة والتحريض على التمرد الجماعي.
الباب السادس
زواج الأبناء
المادة 44
تهدف ادارة الحضانة العائلية في عملها الى تحقيق أقصى درجات التكيف الاجتماعي للأبناء وتسهيل عملية الدمج الاجتماعي والاستقلال والاستقرار الاسري، وتعمل لتحقيق هذه الاهداف من خلال التالي:
1- اقامة الدورات والندوات للتشجيع على الزواج والاستقرار والاندماج في المجتمع وتكوين اسرة صالحة.
2- اعداد دورات متخصصة للراغبين في الزواج عن الحياة الزوجية وطبيعة الحقوق والواجبات للزوجين.
3- تقديم المساعدات المالية للراغبين في الزواج للتخفيف من اعباء وتكاليف الزواج.
4- تقديم التوجيه والارشاد الاسري والديني بعد الزواج بالتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية المتخصصة.
المادة 45
تتكون لجنة الزواج المختصة باختيار الزوج ـ الزوجة المناسبة من الآتي ذكرهم:
1- مدير الادارة.
2- مراقبي الادارة.
3- رئيس قسم متابعة الأبناء.
4- رئيس البيت.
5- رئيس قسم الارشاد رجال ونساء بادارة التوعية والارشاد.
6- رئيس قسم التوجيه الفني.
7- وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً.
المادة 46
تجتمع لجنة الزواج لمناقشة مدى صلاحية المتقدم للزواج من احدى الفتيات ويحرر محضر يدون فيه آراء الاعضاء بشأن اخلاقه ومؤهله ووظيفته وكل المسائل الاخرى التي تؤهله للزواج وترفع نسخة من المحضر لوكيل القطاع.
المادة 47
يرفض طلب زواج العاطل عن العمل والمحكوم عليه بجرائم اخلاقية.

المادة 48
الاجراءات الواجب اتباعها لاتمام الزواج:
1- تهيأ الفتاة المقبلة على الزواج نفسيا واجتماعيا.
2- في حال موافقة لجنة الزواج على طلب الزواج يتم التنسيق مع الفتاة لأخذ رأيها.
3- تحديد موعد للمقابلة بين طالب الزواج والفتاة بحضور الباحثة الاجتماعية وممثل عن الادارة.
المادة 49
يقوم الجهاز الفني بالدار بمساعدة الفتاة على تجهيز منزل الزوجية والاستعداد ليوم الزفاف ويسجل في السجلات تاريخ تركها للدار.
المادة 50
في حال خروج الفتاة من الدار بسبب الزواج يجب مراعاة الاحكام الواردة في باب زواج الفتيات.
الباب السابع
الحقوق العامة للأبناء
المادة 51
1- اشباع الحاجات الاساسية ومتطلبات النمو السليم من مأوى ومأكل ومشرب وملبس بما يكفل لهم الحياة الكريمة في ظل قيم المجتمع ومبادئه واهدافه.
2- تقديم خدمات الرعاية الطبية والمالية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية والدينية بما يحقق لهم اساليب التنشئة الصحيحة والقدرة على التكيف الشخصي والاجتماعي.
3- توفير البرامج والانشطة المختلفة التي تساهم بتطوير قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية وتنشئتهم على حرية الفكر والرأي بما يتماشى مع القدرات والميول والفروق الفردية وكل ما يحقق بناء شخصية متوافقة قادرة على المشاركة في عملية البناء والتنمية.
4- مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية او ما يعادلها.
5- تقديم المساعدات المالية للراغبين في الزواج والاستقلال بمحل اقامة خارج الدور بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية.
6- توفير البرامج والدورات التدريبية في التأهيل التربوي والمهني والزواجي التي تحقق لهم الاستقرار والحياة الكريمة.
7- توفير البرامج والدورات التدريبية التي تسهل عمليات التكيف والدمج المجتمعي.
8- استخراج المستندات الرسمية والثبوتية.
9- حماية المدخرات المالية للأبناء وفقا لاحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 52
انطلاقا من مبدأ الثواب والعقاب كأسلوب تربوي اقرته الشريعة الاسلامية وتبنته النظريات التربوية الحديثة كاسلوب من اساليب التنشئة الفاعلة، فعلى الجهاز الفني والاداري تفعيل هذا الاسلوب في التعامل مع الأبناء مع مراعاة الضوابط المبينة في المواد التالية:
المادة 53
يحظر على الجهازين الاداري والفني استخدام اساليب العقاب البدني والاساءة النفسية والاحتقار وكل ما من شأنه الحط من كرامة الابناء الانسانية.
المادة 54
يحظر على الجهازين الاداري والفني استخدام اساليب تقييد الحرية او الاحتجاز.
المادة 55
يحظر على الجهازين الاداري والفني كل ما من شأنه تعريض حياة الأبناء او صحتهم او اخلاقهم للخطر.
المادة 56
يحظر على كل العاملين في دور الحضانة العائلية نشر أية معلومات عن الأبناء وشخصياتهم وظروفهم الاجتماعية في وسائل الاعلام المختلفة حفاظا على خصوصية الابناء وطبيعة وضعهم الاجتماعي.
المادة 57
كل من يرتبك احد الاخطاء التربوية الوارد ذكرها في المواد السابقة يحال للتحقيق والمساءلة القانونية.
المادة 58
اذا ارتكب احد الابناء مخالفة جسيمة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي وجب على الفور ابلاغ الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ومدير ادارة الحضانة العائلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 59
في حال تغيب الابن او الابنة عن العودة للدار في المواعيد المحددة يتعين على الموظف مسؤول النوبة ابلاغ مخفر الشرطة المختص فورا لاتخاذ ما يلزم على ان يتولى قطاع الرعاية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الداخلية في آلية الابلاغ وكيفية البحث.
المادة 56
في حال تعرض الابن للاساءة الجسدية او الجنسية يجب على مشرف الدار ابلاغ اقرب مخفر للشرطة لتسجيل قضية في ذلك.
المادة 61
في حال ارتكاب الابن لأي جريمة يجب تسليمه لأقرب مخفر للشرطة.
المادة 62
يلتزم الجهاز الفني والاداري عند توقيع العقوبة على احد الابناء في المخالفات غير الجسيمة على مبدأ التدرج بالعقوبة ابتداء بالتوجيه والارشاد والنصح وصولا للانذار الخطي بانهاء الخدمات والاحالة الى هيئة رعاية الاحداث.
المادة 63
يتولى الجهاز الفني لكل دار او بيت اتخاذ احد الاجراءات التالية في حالة المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة:
1- التوجيه والارشاد والنصح.
2- التحويل الى معالج نفسي للعلاج وتعديل السلوك.
3- التوبيخ او اللوم او التأنيب الانفرادي.
4- عدم السماح بالاشتراك في الانشطة المرغوبة داخل الدار.
5- عدم السماح بالاشتراك في الانشطة الاجتماعية والترفيهية خارج الدار.
6- عدم السماح باستخدام سيارة البيت او الدار.
7- عدم السماح باستخدام الادوات والاجهزة الترفيهية والترويحية.
8- سحب مفتاح الغرفة في حال اساءة استخدامها.
9- اخذ تعهد مكتوب بعدم تكرار المخالفة.
10- عدم السماح بالسفر خارج البلاد او المشاركة في الرحلات التي تنظمها الادارة.
11- توجيه انذار نهائي مكتوب يعلق على لوحة بارزة لجميع الابناء.
12- انهاء خدمات الاقامة والمأوى بصفة دائمة.
13- تحويل النزيل الى هيئة رعاية الاحداث لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه.
المادة 64
اذا ارتكب احد الابناء مخالفة او احد المحظورات المنصوص عليها بهذه اللائحة يتولى الموظف المسؤول عن النوبة تحرير المخالفة في ذلك وعرضها على الجهاز الفني للدار لاتخاذ ما يلزم حيالها، مع الالتزام بارسال نسخة من المخالفة لادارة الحضانة العائلية.
الباب التاسع
الأب والأم البديلة
المادة 65
للادارة الاستعانة بأصحاب الخبرة الاجتماعية للقيام بمهام الأب والأم البديلة للأبناء المقيمين بالدور التابعة للادارة وذلك وفقا للضوابط والشروط المبينة في هذه اللائحة.
المادة 66
يتعين على الادارة عند اختيار الأب ـ الأم البديل مراعاة الضوابط والأسس العلمية والعملية وعلى وجه الخصوص:
1 ـ ان يكون من اصحاب الاخلاق الحميدة والملتزم دينيا ويتمتع بالسمعة الطيبة.
2 ـ ان يتسم برجاحة العقل والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة بحكمة.
3 ـ ان تكون ظروفه العائلية مناسبة للقيام بهذا الدور.
4 ـ ألا يكون قد حكم بجرائم الشرف والأمانة او المخدرات والمسكرات.
المادة 67
تقوم الادارة بتحديد مهام وواجبات الأب ـ الأم البديل بدقة على ان يدون ذلك في اتفاق مكتوب وعلى ان تقوم الادارة بوضع تقرير عن مدى الالتزام بالمهام والواجبات كل ثلاثة اشهر.
الباب العاشر
نظام العمل والبرنامج اليومي
المادة 68
1 ـ تكريم الفتيان والفتيات المتميزون دراسيا وتقديم المكافآت المالية والدعم المعنوي تشجيعا لهم ولباقي الابناء على التفوق والمنافسة.
2 ـ اقامة حفل تخرج سنوي لتكريم ابناء الحضانة وأبناء الأسر الحاضنة بحضور القيادات في الوزارة والقطاع.
3 ـ تكريم المتميزين في الاداء والتفاعل والمشاركة في الانشطة المختلفة.
المادة 69
يعلق اسم الفتى المثالي او الفتاة المثالية على لوحة الاعلانات بالدار او البيت ويكرم أمام اخوانه في الدار لتعزيز السلوك الايجابي.
المادة 70
ينقسم العمل في البيوت والدور الى جانب اداري وجانب فني يقوم به موظفون مختصون.
المادة 71
يتولى رئيس الدار او نائبه مسؤولية ادارة الدار او البيت فنيا واداريا.
المادة 72
يخضع العاملون بالدار او البيت في الحضور والانصراف للنظام المعمول به والمتفق عليه مع ادارة الشؤون الادارية بالوزارة من حيث عدد ساعات العمل ونظام الراحة والنوبات.
المادة 73
يجب تطبيق نظام العمل بالنوبات بشكل يومي وفي الاجازات والعطل الرسمية ويشارك فيها رئيس الدار ونائبه بشكل مستمر مع مراعاة تسجيل تقرير يومي عن النوبة يتضمن اسماء المناوبين والابناء والانشطة والصعوبات في النوبة ترفع لرئيس الدار.
المادة 74
يتكون الجهاز الفني للدار او البيت من رئيس الدار او البيت ونائبه والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ويعمل على وضع البرنامج اليومي بالتنسيق مع المختصين لتحديد افضل البرامج للتعامل مع الحالة.
المادة 75
يجب ان يحدد في البرنامج اليومي المواعيد الآتية:
1 ـ مواعيد الصلاة.
2 ـ مواعيد الدراسة والذهاب للمدرسة.
3 ـ مواعيد تناول الطعام.
4 ـ مواعيد النشاط والجولات الخارجية.
5 ـ مواعيد النوم والاستيقاظ.
6 ـ مواعيد العودة للدار.
المادة 76
يتم ارسال جدول البرنامج اليومي للدار او البيت بعد اعتماده من قبل الرئيس الى قسم التوجيه الفني في الادارة.
المادة 77
ضوابط اختيار الفتيان او الفتيات للرحلات داخل الكويت وخارجها:
الاولوية في الاختيار للمشاركة في الرحلات الداخلية والخارجية للفئات التالية:
1 ـ التفوق الدراسي.
2 ـ الاشتهار بحسن السيرة والخلق ولم يتخذ بحقه اجراءات تأديبية خلال العام تزيد عن ثلاثة اجراءات.
3 ـ المحافظة على الصلوات والمشاركة في حضور الندوات والدورات التدريبية.
4 ـ الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعاون مع الجهاز الفني او الاداري للدار.
5 ـ المشاركة في الانشطة الاجتماعية والتفاعل الايجابي مع الآخرين.
المادة 78
ضوابط اختيار المرافقين في الرحلات الخارجية:
1 ـ الحصول على تقدير امتياز في تقييم الكفاءة السنوي.
2 ـ الاشتهار بحسن السيرة والسلوك ولم توقع عليه جزاءات تأديبية.
3 ـ التحلي بالصبر وحسن التصرف مع الابناء.
4 ـ امتلاك مهارات حل المشكلات ومواجهة الضغوط ومهارات القيادة.
5 ـ اذا تحققت الشروط السابقة فالأولوية لمن لم يسبق له المشاركة في الرحلات الخارجية.
6 ـ لا يجوز مشاركة رئيس الدار ونائبه في نفس الرحلة او التوقيت ، كما ان تمتع احدهما بإجازة دورية او مرضية لا يتيح الفرصة للآخر بالمشاركة في الرحلات الخارجية، ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية.
المادة 79
يتعين على المرافق للابناء اثناء الرحلة القيام بما يلي:
1 ـ على قائد الرحلة قبل السفر اعداد برنامج متكامل مكتوب للرحلة يتضمن الاهداف من الرحلة وآليات التطبيق والاماكن المستهدف زيارتها وقائمة بأسماء الابناء والمرافقين وتحديد اختصاصاتهم وواجباتهم اثناء الرحلة، يرفع للوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية.
2 ـ يتولى قائد الرحلة مهام الاشراف الكامل على تنفيذ البرامج المحددة.
3 ـ يتولى قائد الرحلة مهام الاشراف الكامل على امن وسلامة الابناء وتوفير كل الخدمات المطلوبة لتحقيق الاهداف المرجوة للرحلة.
4 ـ يتعين على قائد الرحلة كتابة تقرير يومي عن الانشطة والبرامج وطبيعة المشكلات التي تواجه الفريق الفني والابناء.
5 ـ في نهاية الرحلة، يقدم تقريرا مفصلا لتقييم الرحلة ويوضح فيه ما تم تحقيقه من اهداف ومدى استفادة الابناء من الرحلة وطبيعة الصعوبات والمشاكل التي واجهت الابناء والمرافقين وغيرها من التوصيات ترفع للوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية.
المادة 80:
ينشأ في كل دار أو بيت سجل للصادر وآخر للوارد للمراسلات يتبع قسم السكرتارية.
المادة 81:
عند استلام المراسلات تخصص خانة في السجل يدون فيها اسم المستلم وخانة أخرى للتوقيع والتاريخ.
المادة 82:
ينشأ في كل دار أو بيت سجلا للإشراف اليومي يوضع في مكتب الإشراف يخصص للنوبات الثلاث ويكون بعيدا عن متناول النزلاء يدون فيه التقرير اليومي على أن يعتمد من رئيس الدار أو البيت والموجه الفني بعد إبداء ملاحظاته. وترسل نسخة من التقارير اليومية للدور والبيوت لمدير إدارة الحضانة العائلية للاطلاع.
المادة 83:
لا يجوز استخدام الشطب أو الكشط في إزالة أي كلمة أو عبارة في السجلات وفي حال خطأ الموظف عند التدوين يضع العبارة الخاطئة بين قوسين ويكتب بعدها كلمة «صحح» ثم يتبعها بالعبارة الصحيحة.
المادة 84:
لا يجوز العبث بالسجلات أو نزع أي صفحة من صفحاتها ويجب كتابة كل بيان في موضعه بعناية ودقة على أن ترقم كل صفحة من صفحات السجل ترقيما متسلسلا ويتم ختمها بختم الإدارة.
المادة 85
ينشأ لكل فتى أو فتاة من المقيمين بالدور، ثلاثة ملفات الأول اجتماعي والثاني نفسي يحتوي كل منهما على صور من الأوراق الرسمية المطلوبة والتقارير الخاصة والخطط والبرامج والأنشطة الموضوعة وفقا لمعايير العمل الفنية. والثالث يتضمن كافة الأوراق الرسمية الخاصة لكل نزيل ويودع لدى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.
المادة 86:
يتعين كتابة اسم النزيل على الغلاف الخارجي للملف كما يتعين كتابة محتويات الملف على الغلاف الداخلي حسب التسلسل التاريخي وترتيب الأوراق.
المادة 87:
يتولى قسم التوجيه الفني مراقبة ومتابعة تنظيم الملفات سالفة الذكر وعلى الموجه الفني اعتماد الخطط والبرامج والأنشطة وإبداء ملاحظاته عليها.
المادة 88:
ينشأ في كل دار أو بيت سجلا عاما يسجل فيه أسماء الأبناء أو البنات الموجودين وتاريخ ميلادهم وسبب دخولهم الدار وتاريخ الترك والمكان المنقولين إليه.
المادة 89:
ينشأ في كل دار أو بيت سجلا للزائرين يدون فيه بيانات الزائر الشخصية ومدة الزيارة ووقتها وأي بيانات أخرى متعلقة بهذا الشأن.
الباب الحادي عشر
ضوابط الزيارات واستقبال الزائرين
المادة 90:
يتعين على الأبناء المقيمين بالدور التابعة للوزارة عند الرغبة في الخروج من الدار لأي سبب من الأسباب بخلاف المواعيد المحددة بالبرنامج اليومي للدار إخطار رئيس الدار أو من ينوب عنه على أن يدون بالسجل المعد لذلك وقت الخروج ووقت العودة وسبب الخروج.
المادة 91:
إذا كان سبب الخروج لزيارة منزلية لأحد الأسر أو الأصدقاء يتعين على الابن أو الابنة تزويد رئيس الدار أو من ينوب عنه ببيانات هذه الأسرة من حيث محل الإقامة واسم الأسرة وأرقام الهواتف وأي بيانات أخرى تطلب منه، وتدون بالسجل المعد لذلك ووفقا للضوابط التي تحددها الإدارة.
المادة 92:
في حال رغبة أحد الأبناء في استقبال أحد الزائرين بالدار يتعين عليه الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الدار أو من ينوب عنه، على أن تتم الزيارة في الأماكن المخصصة لها بالدار.
المادة 93:
يحظر على الأبناء المبيت خارج الدار إلا بعلم وموافقة رئيس البيت أو من ينوب عنه.
المادة 94:
يحظر على الزائرين المبيت بالدار لأي سبب من الأسباب وعليهم مغادرة الدار فور الانتهاء من الزيارة وفي حالة الرفض يتعين على المسؤول عن النوبة إخطار الأمن لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة 95:
يخضع العمل التطوعي بإدارة الحضانة العائلية للأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2014 بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية.
اللجان الفنية
المادة 96
تتكون اللجنة الفنية للدار أو البيت من:
1 ـ رئيس الدار أو البيت رئيسا.
2 ـ نائب رئيس الدار أو البيت نائب الرئيس.
3 ـ الموجه الفني عضوا.
4 ـ الباحثين الاجتماعيين أعضاء.
5 ـ الباحثين النفسيين أعضاء.
6 ـ الأب والأم البديلة أعضاء
7 ـ المرشد/المرشدة الديني أعضاء
8 ـ وللجنة الاستعانة بالغير حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 97
تختص اللجنة الفنية للدار أو البيت بالآتي:
1 ـ وضع الخطة التنفيذية السنوية العامة لتحقيق أهداف الدار أو البيت وتقييم الخطة دوريا.
2 ـ وضع الإجراءات التنفيذية وبرنامج العمل اليومي للدار أو البيت في ضوء أهداف الخطة العامة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة وتحديد مستويات الأداء لكل من البرامج والخدمات والأنشطة ودراسة أي تعديل عليها وقراره.
3 ـ تقدير احتياجات النزلاء أفرادا وجماعات من الخدمات والبرامج والأنشطة.
4 ـ إقرار خطط العمل الفردية مع كل حالة على حدة موضع الرعاية وبرنامج العمل الجماعي للحالات والأسر والجماعات.
5 ـ متابعة تنفيذ الخطط الفردية والجماعات للحالات دوريا وتقدير مدى استفادتها من الخدمات والبرامج والأنشطة وتقييم التنفيذ لها.
6 ـ دراسة وإقرار حالات القبول والترك والخروج النهائي وحالات التحويل من دار الى دار أو حالات تغيير المسار التعليمية أو الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة ووضع القرارات والإجراءات المناسبة لها وفقا للأهداف وطبيعة العمل وطبقا لقدرات وإمكانيات النزلاء ذاتيا وبيئيا.
7 ـ دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بصفة دورية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة والعمل على تلافيها مستقبلا.
8 ـ تقدير الاحتياجات السنوية لميزانية الدار أو البيت من المواد والإمكانيات التي تساعد هذه الجهات على تنفيذ برامجها الدائمة وأنشطتها وخدماتها بصفة عامة.
9 ـ دراسة وإقرار نظم العمل الداخلي فنيا وإداريا وتقييمها بصفة دورية وفقا للنظام المعمول به.
المادة 98
إجراءات عمل اللجنة الفنية للدار أو البيت:
1 ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة على الأقل كل اسبوعين بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه حال غيابه بناء على طلب الموجه الفني للدار أو البيت على ان تختار اللجنة مقررا من أعضائها في اول اجتماع لها.
2 ـ تحيل اللجنة الصعوبات والمشاكل الحادة للحالات موضع الرعاية أو في سير العمل أو أي معوقات تؤثر سلبا على العمل فنيا أو إداريا أو ما تراه اللجنة مناسبا لعرضه على اللجنة الفنية للإدارة لاتخاذ القرار المناسب لها.
3 ـ تتخذ اللجنة الفنية قراراتها وتوصياتها حسب الأغلبية للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنة.
4 ـ ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الإدارة ووكيل القطاع.
المادة 99
تشكل اللجنة الفنية للإدارة من:
1 ـ مدير الإدارة رئيسا.
2 ـ مراقبي الإدارة نائب الرئيس.
3 ـ رؤساء الأقسام المعنية أعضاء.
4 ـ رؤساء الدور والبيوت أو من ينوب عنهم حال غيابهم أعضاء.
5 ـ موجه فني عضوا ومقررا.
المادة 100
تختص اللجنة الفنية للإدارة بالآتي:
1 ـ وضع خطة العمل التنفيذية لتحقيق أهداف الإدارة.
2 ـ وضع الإجراءات والوسائل المنفذة للخطة ومتابعتها.
3 ـ دراسة واعتماد البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم بالدور والبيوت.
4 ـ دراسة واعتماد المقترحات والتوصيات الصادرة من اللجان الفنية للدور والبيوت.
5 ـ دراسة المشاكل والصعوبات الفنية والإدارية التي تواجه العمل ووضع الحلول لها.
6 ـ اقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الفني والإداري.
7 ـ اعتماد الميزانية السنوية للإدارة ورفعها للجنة الفنية للقطاع.
8 ـ التنسيق بين الدور والبيوت ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح فيها.
9 ـ اقتراح إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة وتطوير أساليب العمل.
المادة 101
إجراءات عمل اللجنة الفنية للإدارة:
1 ـ تجتمع اللجنة الفنية للإدارة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويحدد في الدعوة جدول الأعمال.
2 ـ تسجل وقائع الاجتماع في محضر يتضمن زمان ومكان انعقاد الاجتماع وأسماء الحضور وآراءهم والتوصيات التي انتهت اليها اللجنة.
3 ـ تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4 ـ للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها ولا يحق له التصويت على قراراتها.
5 ـ ترسل نسخة من محاضر الاجتماع الى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية.
6 ـ يكلف قسم التوجيه الفني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية للإدارة.
المادة 102:
المعايير الفنية هي الضوابط الفنية في التعامل مع الأبناء.
المادة 103:
يشترط لعمل البرنامج سواء كان اجتماعيا أو نفسيا أو مهنيا أو غير ذلك أن يقوم بإعداده وتنفيذه متخصص مهني وان يكون للبرنامج هدف واضح يمكن قياسه رقميا أو كميا وخلال فترة زمنية محددة.
المادة 104:
يلتزم الجهاز الفني بكل دار أو بيت بعقد اجتماعات دورية فيما بينهم للاتفاق على محتوى البرنامج وتعطي الاولوية للبرنامج اليومي ثم تحديد الانشطة المساعدة وفقا للامكانيات المتاحة واستغلالها بأقصى طاقة ممكنة.
المادة 105:
يراعى عند اعداد وتنفيذ الأنشطة الداخلية والخارجية تنمية قدرات الفئات المستفيدة والاعتماد على النفس مع مراعاة القدرات الخاصة لكل فئة والفروق الفردية.
المادة 106:
يلتزم الباحثون الاجتماعيون والنفسيون بتوضيح وشرح محتوى وهدف البرنامج لجهاز الإشراف الاجتماعي وتبسيط اجراءات التنفيذ.
المادة 107:
يتولى قسم التوجيه الفني وقسم البرامج والأنشطة بالتالي:
1 ـ قياس مدى تحقق الاهداف الموضوعة للبرامج والانشطة وتقييم الاداء بصفة دورية.
2 ـ الزيارات الميدانية والمفاجئة للاطلاع على تنفيذ البرامج والأنشطة ومدى ملاءمتها لتحقيق الاهداف التربوية والاجتماعية.
3 ـ متابعة وتنفيذ توصيات اللجان الفنية للدور والبيوت والاستفادة منها في تطوير البرامج والأنشطة المختلفة.
المادة 108:
يراعى تبسيط الاجراءات المكتبية للجهاز الفني وتعطي الاولوية للمتابعة الميدانية على قسم التوجيه الفني التركيز على تنمية مهارات الجهاز الفني بكل دار أو بيت.
المادة 109:
يلتزم الجهاز الفني بسرية المعلومات المتبادلة بينهم للحالات المستفيدة وأسرهم وعدم إفشاء أية معلومات إلا في حدود ما تتطلبه طبيعة وظروف العمل.
المادة 110:
يحظر على الجهاز الفني تكوين علاقات شخصية مع الحالات المستفيدة والالتزام بتكوين العلاقات المهنة وبناء الثقة بينهم وبين هذه الحالات.
المادة 111:
واجبات الجهاز الفني
يجب على الجهاز الفني الالتزام بما يلي:
1 ـ التحلي بسعة الصدر وضبط النفس عند التعامل مع الحالات المستفيدة.
2 ـ التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة وإيثار المصلحة العامة.
3 ـ حفظ كرامة الأبناء وعدم جواز استخدام الألفاظ البذيئة أو السخرية والاحتقار بالقول او الفعل واعطاؤهم حق إبداء الرأي.
4 ـ عدم جواز استخدام العقاب البدني وتقييد الحرية والحجز الانفرادي.
5 ـ تهيئة الظروف الملائمة والأماكن المناسبة لإجراء المقابلات الفردية مع توفير أدوات البحث الاجتماعي والنفسي والاختبارات النفسية ومقاييس الذكاء.
6 ـ الالتزام بتطبيق الضوابط الموضوعة للزيارات الداخلية المسموح بها وتسجيل بيانات الزائرين والتحقق من شخصياتهم وأمتعتهم ومدة الزيارة ومواعيدها.
7 ـ الالتزام بتطبيق الضوابط الموضوعة للزيارات الخارجية والتسجيل في الاستمارات المعتمدة والسجل الخاص بالزيارة.
8 ـ إعداد التقارير عن نتائج مقابلات أسر الحالات وذويهم.
9 ـ تفقد الحالات موضوع الرعاية والتأكد من سلامتهم ونظافتهم وتهيئتهم لتنفيذ البرنامج اليومي.
10 ـ الاطلاع على تقارير الاشراف لكل نوبة والتوصيات المدونة بها.
11 ـ المحافظة على الممتلكات الخاصة بالدار أو البيت وحسن استخدامها والابلاغ الفوري كتابة عن أية تلفيات قد تحدث.
المادة 112
تلتزم العاملات في قسم الحضانة ومكاتب البحث بالضوابط الفنية والأخلاقية والمهنية عند تنفيذ الزيارة المنزلية وذلك بتحديد موعد الزيارة مسبقا وموضوعها وأسبابها وعدم الذهاب منفردة وإعداد تقرير عنها يعرض على رئيسها المباشر لاعتماده والتأشير عليه بأية ملاحظة يراها.
المادة 113
يتولى الجهاز الفني التعامل مع الحالات والإشراف المباشر وغير المباشر على كافة الخدمات المقدمة وضوابط الأمن والسلامة عند تنفيذ البرامج والأنشطة.
المادة 114
يلتزم الجهاز الفني بضرورة مرافقة الحالات عند قيامها بزيارات أو مهمات او أنشطة خارجية او مراجعات لجهات معينة والإشراف المباشر عليها والعودة بها بعد الانتهاء من المهمة وكتابة تقرير موجز عن ذلك يعرض على الرئيس المباشر.
المادة 115
على الجهاز الفني العامل مع الحالات تفعيل كل الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات أو الهروب او الحوادث العدوانية والتبليغ عنها مع بيان اسباب وقوعها.
المادة 116
على رؤساء الدور والبيوت عند استقبالهم للحالات الجديدة او المحولة ضرورة عمل اجراءات تصنيف الحالة والكشف الطبي وتوزيعها في المكان المناسب وفقا لقرار اللجنة الفنية.
المادة 117
يتولى كل بيت او دار اعداد تقرير عن اعماله وفقا للمعايير الفنية يرفع للإدارة.
المادة 118
تلتزم الإدارة بعمل التقرير السنوي على ان يتضمن المحتويات الآتية:
1- مقدمة وتمهيد.
2- موجز تعريفي بالإدارة وأقسامها والدور والبيوت التابعة لها.
3- أهداف الإدارة وعدد العاملين بها وفقا لمسمياتهم الوظيفية.
4- عدد المستفيدين وفقا لفئات الرعاية المقدمة لهم.
5- بيان إحصائي مقارن مع السنوات السابقة.
6- بيان إحصائي بعدد الحالات الجديدة والحالات التي تركت لأي سبب من الأسباب.
7- بيان بعدد اجتماعات اللجان الفنية للإدارة والدور والبيوت التابعة لها.
8- عدد الدورات التي قامت بها الإدارة وعدد العاملين المتدربين.
9- اهم انجازات الإدارة وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية.
10- اهم العقبات والصعوبات التي تواجهها الإدارة.
الباب الرابع عشر
رعاية أبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات المقيمين في الخارج
المادة 119
يتولى القسم المسؤول عن رعاية ابناء الكويتيين من امهات غير كويتيات والمقيمين بالخارج تحقيق الاهداف التالية:
1- حصر الحالات المقيمة بالخارج.
2- وضع الضوابط والشروط التي تكفل حماية الحالات من التشرد والانحراف.
3- العمل على توفير المستندات والأوراق الثبوتية لهذه الحالات.
4- العمل على استقدام هذه الحالات للإقامة بالكويت ممن تسمح ظروفهم بذلك.
5- غرس روح المواطنة وحب الوطن.
6- اقتراح القوانين والقرارات التي تضمن حماية مصالح الحالات.
7- إبراز السمعة الطيبة لدولة الكويت في رعاية مواطنيها.
المادة 120
شروط قبول رعاية ابناء الكويتيين بالخارج:
1- عقد زواج رسمي او حكم قضائي بإثبات الزواج او اثبات النسب.
2- طلب مقدم من احد الوالدين او الابن ذاته او ممن له ولاية على الابن.
3- شهادة الميلاد (ان وجدت).
المادة 121
الإجراءات التي يتبعها القسم لمتابعة الحالات:
1- مخاطبة السفارات الكويتية لإرسال كشوف بالحالات وبياناتها.
2- عمل إحصاء لعدد الحالات بكل دولة على حدة.
3- القيام بجولات دورية لمقابلة تلك الحالات في دولها.
4- استقبال شكاوى الحالات ودراستها للوقوف على ما تعانيه من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
5- التواصل الدائم والمستمر مع الحالات للوقوف على ما يستجد من معوقات تحول بين الحالات والمعيشة الكريمة.
المادة 122
نظم وأساليب رعاية الحالات:
1- التأكد من قيام الأب بالإنفاق على الحالة المقيمة بالخارج.
2- التأكد من انتظام الحالة في الدراسة لمن هم في المراحل الدراسية.
3- تقديم الإعانات والمساعدات للحالات التي تكون بحاجة لذلك وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
4- استضافة الحالات التي يتم استقدامها من الخارج بصفة مؤقتة او دائمة وليس لها مأوى آمن. شروط وإجراءات القبول في دار الفتيات
• تسلم الفتاة للدار أو البيت مع نسخة من محضر اللجنة الفنية التي أقرت ذلك.
• تسليم الملفات الاجتماعية والفنية للكادر الفني.
• إعداد تقرير طبي من قبل المركز الطبي التأهيلي عن الحالة وإرفاقه بملف الفتاة على أن يكون مدوناً باللغة العربية.
• التسجيل في السجل العام للدار أو البيت.
• وضع خطة رعاية موقتة تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية.
رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية
إيمانا من الوزارة بضرورة تهيئة الأبناء الأيتام للاستقلال والاندماج الكامل في المجتمع واعتمادهم على أنفسهم وتنظيم حياتهم اليومية والمعيشية.
وبناء على توصيات اللجان الفنية المتعددة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة نحو دمج هؤلاء الأبناء بالمجتمع.
قال الوكيل السليمي إن وزارة الشؤون أصدرت القرار الوزاري 25/أ/2014 بتشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعي تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الحضانة ووضع المعايير المنظمة، مشيرا إلى أنه روعي في تشكيل اللجنة أن تتوافر فيها كافة العناصر الفنية المختلفة، سواء من الناحية الاجتماعية والنفسية والأمنية والقانونية من داخل الوزارة وخارجها، كما حرصت اللجنة على سماع ومشاركة الأبناء في جزء من أعمالها.
وأضاف أن اللجنة كلفت بمهام محددة والتي من بينها تحديد طبيعة الرعاية الاجتماعية التي يمكن للوزارة تقديمها للأبناء – مراجعة اللائحة الداخلية المنظمة لرعاية أبناء الحضانة العائلية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وضع الحلول المناسبة لتأهيل الحالات التي بلغت أقصى سن للحضانة للاندماج داخل المجتمع وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك.
جوانب الرعاية بعد السن القانونية
• مستلزمات الزواج للأبناء الذين يقدمون على الزواج.
• دفع جزء من قيمة ايجار السكن.
• مساعدة في التأثيث.
• المساهمة في المديونيات البسيطة على الأبناء.
إجراءات إعادة الاحتضان
• تقديم كتاب خطي لمدير إدارة الحضانة العائلية بطلب إعادة احتضان الابن من قبل الأسرة الحاضنة مبيناً فيه الأسباب والظروف والمستجدات الداعية لذلك.
• عمل بحث اجتماعي للأسرة الحاضنة لبيان مدى تحسن ظروفها واستعدادها لاستقباله مرة أخرى.
• عرض الطلب على اللجنة الفنية للدار لدراسته ورفع تقرير مفصل للجنة الحضانة العائلية.
• موافقة لجنة الحضانة العائلية على إعادة الابن للأسرة الحاضنة.
• إعادة تأهيل الابن اجتماعياً ونفسياً للعودة مرة أخرى.
• تسليم الابن للأسرة الحاضنة، بعد أخذ التعهد المكتوب بحسن رعاية الابن.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مرسوم رقم 82 لسنة 1977 بالقانون في شأن الحضانة العائلية
مرسوم رقم 82 لسنة 1977 بالقانون في شأن الحضانة العائلية
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية لإدارة الحضانة العائلية
قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 117 لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (44) لسنة 1977 بشأن لجنة الحضانة العائلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور