الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 17 أغسطس 2014

 صدر بمرسوم رقم 114 لسنة 2014
التأمين الصحي على المتقاعدين يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية والعمليات الجراحية عدا التجميل

صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتضمن: مادة 1: تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما:
ـ الوزير: وزير الصحة.
ـ الوزارة: وزارة الصحة.
ـ المؤمن لديه: شركات التأمين المرخص لها والمتقاعد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي.
ـ العلاقة التأمينية: العلاقة التقاعدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه.
ـ المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة 2 من هذا القانون.
ـ مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي.
ـ وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
مادة 3: يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
مادة 4: تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات.
ـ ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
مادة 5: يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي او تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 6: لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون الا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.
مادة 7: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.
ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
مادة 8: يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية:
1 ـ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين.
2 ـ الفحوصات المخبرية والأشعة.
3 ـ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.
4 ـ نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5 ـ العلاج العادي للأسنان.
6 ـ الأدوية: ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة.
ـ كما يُحدد الجراءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
مادة 9: تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤن عليه بسداد قيمتها وفقا لاسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها.
ويُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول ـ دون وجه حق ـ على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11: لموظفي الوزارة ـ الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ـ الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها، ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 12: تُدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 13: يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريد الرسمية.
مادة 14: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435 هـ الموافق: 23 يوليو 2014 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
دأبت دولة الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، إلا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي استتبع زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد.
ومن أجل ذلك، تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.
وقد تولت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات والعبارات الواردة به على النحو المنوه عنه فيها.
وحددت المادة الثانية منه نطاق القانون من حيث المستفيدين منه، إذ نصت على سريانه على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع جواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
ونصت المادة الثالثة على ان يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا على المخاطبين بأحكامه، على ان تتحمل وزارة الصحة مقدار التأمين الصحي للمؤمن لديه، نيابة عن المؤمن عليهم.
وأوجبت المادة الرابعة على وزارة الصحة ان تطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، وأجازت المادة لوزارة الصحة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.
وحظرت المادة الخامسة على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وألزمت المادة السادسة المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي بعدم تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها وزارة الصحة.
كما ألزمت المادة السابعة مقدمي الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج.
وأناطت ذات المادة بمقدمي الخدمات المشار اليها، تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، مع حظر تحصيل أية مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.
ونصت المادة الثامنة من القانون على ان يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه فيه الخدمات الصحية التالية:
1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.
2- الفحوصات المخبرية والأشعة.
3- العمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل.
4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5- العلاج العادي للأسنان.
6- الأدوية.
ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد فيه كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز له حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ويحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.
وألزمت المادة التاسعة من القانون شركات التأمين المتعاقد معها تزويد المؤمن عليه ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.
وأضافت المادة التزام المؤمن عليه بسداد قيمة الخدمات الصحية التي تقدم له، بناء على معلومات غير صحيحة، وذلك وفقا لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
ونصت المادة العاشرة على اعتبار ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار اليه.
كما نصت على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام القانون بغرض الحصول على الخدمات المنصوص عليها فيه، بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الحادية عشرة، على ان لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الحق في الدخول الى الأماكن الخاضعة لأحكام القانون وتفتيشها، كما ان لهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفات وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
وأشارت ذات المادة الى معاقبة كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم لعملهم، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الثانية عشرة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بميزانية وزارة الصحة.
وأناطت المادة الثالثة عشرة من القانون بوزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون.
وكلفت المادة الخامسة عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ القانون، مع العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
قرار وزارة الصحة رقم (140) لسنة 2011
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة
العوضي يطالب بالتأمين الصحي على المتقاعدين

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور