الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 4 مايو 2014

 مجلس الوزراء ألزم «الدفاع» و«الداخلية» و«الحرس الوطني» و«الإطفاء»
بصرف مبالغ مكافأة الاستحقاق للضباط المتقاعدين اعتباراً من 2004 حتى 2008 ممن حصلوا على 168 حكماً نافذ
رواتب سنتين لـ 305 عسكريين في 4 جهات

مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على صرف مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب شاملة لمدة سنتين للضباط حاملي رتب لواء وعميد وعقيد ممن خدموا 28 عاما فعلية والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 27/4/2008 من الجهات العسكرية الأربع: الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، وذلك للأحياء منهم والذين توفاهم الله.
وقالت مصادر قانونية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الموافقة استندت الى صدور 168 حكما قضائيا نافذا باستحقاق زملائهم الذين لجأوا للقضاء للحصول على مكافأة الاستحقاق، موضحة ان الأحكام نصت على إلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بحجب هذه المكافأة عنهم واستحقاقهم الكامل في الحصول عليها كاملة.
وأكدت المصادر: وبناء على التزام المجلس بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية النافذة، فقد تم تكليف الجهات العسكرية الأربع: الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، حسب الجهة التي كان يعمل بها العسكريون الذين صدرت لصالحهم هذه الأحكام بتسديد المبالغ المستحقة لهم كاملة.
واستطردت المصادر قائلة: وتجنبا لإصدار مزيد من الأحكام المتوقعة في ظل صدور الـ 168 حكما، كلف مجلس الوزراء اللجنة القانونية الوزارية بإعداد مشروع القرار المطلوب لصرف مكافأة الاستحقاق لبقية الضباط المستحقين.
وعن العدد الإجمالي للمستحقين صرف مكافأة الاستحقاق، قالت: 305 عسكريين.
وسألت «الأنباء» المصادر عن مدى استحقاق هؤلاء العسكريين المعاش الاستثنائي (الإضافي) الذي يتراوح بين 500 و750 دينارا حسب الرتبة العسكرية التي يحملها القيادي عند التقاعد، أجابت: تم صرف المعاش الاستثنائي لهم كاملا بحسب نص القرار الصادر في هذا الشأن.
واستدركت قائلة: أما الضباط الذين يستحقون المعاش الاستثنائي الآن وبعد قرار تمديد مزايا العسكريين حتى 31/12/2014 فهم الذين أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ 31/12/2012 الذين تنطبق عليهم شروط القرار الصادر في العام 2008.
وردا على سؤال حول هذه الشروط، قالت هي: الإحالة للتقاعد، بلوغ السن القانونية، انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل، الوفاة، ولا يستحقها العسكري المحكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف ما لم يتم رد الاعتبار إليه، وكذلك من تم إنهاء خدمته للمصلحة العامة.
وبالنسبة للفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي والتي يشملها القرار، أجابت: رتبة لواء فما فوق 750 دينارا شهريا، رتبتا عقيد وعميد 500 دينار شهريا.
وعن مدى شمول العسكريين من الرتب الأقل، أوضحت المصادر ان قرار مجلس الوزراء لم يشمل الا الضباط فقط من حاملي احدى الرتب الثلاث.
الا ان المصادر استدركت قائلة: سبق لإدارة الفتوى والتشريع ان حسمت الخلاف بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة المالية وأصدرت توصية باستحقاق 30 ضابطا برتبة رائد في الإدارة العامة للإطفاء ـ وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء ـ للمعاش الاستثنائي الـ 500 دينار بعد ان رفضت المؤسسة العامة للتأمينات صرفها لهم بعد تقاعدهم في مارس 2013.
وعما إذا تم تنفيذ توصية «الفتوى»، ردت المصادر: لا نعلم هل نفذت أم لا.

قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش 
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1979 بفتح اعتماد إضافي لمقابلة زيادة الرواتب والمعاشات المترتبة على قانون الخدمة المدنية
قرار بشأن تشكيل لجنتي مراجعة سياسة الرواتب والأجور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2001 في شأن زيادة المعاشات
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور