الملف الصحفي


جريدة الوطن - السبت 12 أبريل 2014

 يكون برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط ومحافظ المركزي و5 أعضاء
الزلزلة يقترح قانوناً لتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح قانون في شأن تعديل قانون الهيئة العامة للاستثمار جاء فيه:
تعدل الفقرة الاولى من المادة رقم 3 من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه وفقا ممايلي:
< (مادة اولى): يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة اعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات ويجوز ان يجدد تعيينهم ثلاث سنوات اخرى لمرة واحدة، على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل ممن لا يتولون اي وظيفة عامة.
< (مادة ثانية): تعدل الفقرة الاولى من المادة رقم 7 من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه وفقا لما يلي:
يعين مجلس الادارة بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوا منتدبا للهيئة من بين اعضاء المجلس من غير المعنيين بحكم وظائفهم وتحدد مكافآته وشروط خدمته وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة، ويكون العضو المنتدب مسؤولا امام المجلس عن اعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس.

قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية   والصادر بتاريخ 21 يناير 1980م
مرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور