الملف الصحفي


جريدة الوطن - الخميس 3 أبريل 2014

لاحتضان الأطفال مجهولي الهوية ورعاية اليتيم والمسكين
نبيل الفضل يقترح بقانون تنظيم الحضانة العائلية

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح في شأن الحضانة العائلية، جاء فيه ما يلي:
< مادة (1): يقصد بالحضانة العائلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى أسرة كويتية مسلمة بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يقررها القانون.ولا يجوز القيام بالحضانة لمن كان والداه معلومين أو أحدهما معلوماً.
< مادة (2): يشترط في الاسرة الحاضنة ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا غير محكوم عليهما بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء كان لهم اولاد أو لم يكن لديهم اولاد.
وعلى أنه يعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، أو المرأة التي غاب عنها زوجها غيبة متقطعة وثبت هذا الغياب بحكم قضائي، وبشرط بلوغ المرأة في هذه الحالة ما لا يقل عن ستة وثلاثين عاما، والمرأة المتزوجة من غير كويتي وكانت الزوجية لازالت قائمة بينهما، وسواء كان لهن أولاد أو لم يكن لديهن أولاد.
ولا يجوز حرمان الأسرة وفقا للسالف بيانه من حق الحضانة العائلية متى ما كانت صالحة وناضجة أخلاقيا واجتماعياً وغير محكوم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
< مادة (3): يجب ان تكون الأسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وفقاً للظروف السائدة في الكويت، ويجب – في كل الأحوال - على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف بدل رعاية يعادل علاوة الأولاد المعتمدة وينقطع البدل بانتهاء الحضانة.
< مادة (4): في حالة رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الأسرة بحضانة الطفل، جاز لطالب الحضانة التظلم لدى المحكمة الكلية بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفض الطلب.
< مادة (5): تبدأ الحضانة من سن الولادة وتنتهي ببلوغ المحتضن سن الرشد.وفي حالة رغبة المحتضن بعد بلوغه سن الرشد الاستمرار في حضانة الأسرة المحتضنة له، فلا يمنع من ذلك، وتخلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤوليتها تجاهه.
< مادة (6): يحظر القيام بالحضانة لأي طفل دون اتباع أحكام هذا القانون.
< مادة (7): تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة الحضانة العائلية» تختص بالاشراف والنظر في شؤون الحضانة العائلية وعلى الاخص:
-1 تلقي طلبات الحضانة العائلية، ووضع الضوابط المذكورة في المادتين (2 و3) من هذا القانون.
-2 وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
-3 النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع لها من الجهات المختصة، وللجنة ان تطلب من هذه الجهات ما تراه لازماً من بحوث ودراسات.
-4 ضمان وصول بدل الرعاية المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
-5 الغاء الحضانة العائلية في حالة انتهائها ببلوغ المحتضن سن الرشد أو في حالة إذا ثبت بالكشف على الحضانة تعريض حياة المحتضن للخطر أو عدم رعايته وتنشئته بشكل صحي وسليم ويضمن له السلامة الجسدية والأخلاقية.
-6 تنسيق خدمات الوزارة والجهات الادارية الاخرى في ميدان مجهولي الوالدين.
ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من الفنيين بشأن أعمالها واختصاصاتها.
< مادة (8): يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية – قراراً بشروط والتزامات الأسرة الحاضنة تجاه المحضون وأحوال الاشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين.
< مادة (9): لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بالغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم في هذه الحالة.
< مادة (10): يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن فور اخطاره بقرار الغاء الحضانة.
< مادة (11): يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الاشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد.
وتنظم اجراءات الاشراف والمتابعة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية.
وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك.
< مادة (12): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
< مادة (13): تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة التي تقررت قبل صدوره.
< مادة (14): يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
< مادة (15): يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (16): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح في شأن الحضانة العائلية ما يلي: نالت رعاية الأطفال الطبيعيين اهتماما كبيراً في جميع الدول منذ عهد بعيد، ويرجع ذلك الى دوافع انسانية ودينية واجتماعية، فجميع الأديان تنص على رعاية اليتيم والمسكين.
ولأن الأطفال بحكم ضعفهم وقلة حيلتهم لا يستطيعون تغيير الظروف التي تحيط بهم فان المجتمع يكون مسؤولاً عن رعايتهم وحمايتهم، فكانت الاسرة هي البيئة الاولى التي تتلقى الطفل وترعاه، خصوصا ان دور الأسرة في المجتمع لم يكن غائباً عن المشرع الدستوري، فنص في المادة (9) من الدستور بأن: (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة).ثم عَبَّر المشرع الدستوري عن اهتمامه برعاية الأطفال مجهولي الهوية بأن قال في المذكرة التفسيرية بأن: (ايراد عبارة «في ظلها» بهذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال الطبيعيين «أي غير الشرعيين»، وهم ضحية جريمة غيرهم، ولعلهم أولى برعاية الدولة نظراً لتخلي والديهم عنهم).
وازاء ما سبق فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية الذي ساهم في رعاية الأطفال مجهولي الهوية الى حد لا بأس به، الا أنه على الرغم من ذلك فان هذا المرسوم بالقانون تضمن سلبيات عديدة من أهمها اعاقة الاسرة الراغبة باحتضان الأطفال مجهولي الهوية بأحكام تقيد رغبتها الطيبة في ذلك الشأن.
لذا فان مقترح القانون المرافق قد أعد ليعيد الأمور لنصابها الصحيح ويحد من المعوقات التي تواجهها الأسرة في حالة رغبتها بحضانة طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الهوية مع الغاء المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 السابق لعدم مواكبته التطور ومواجهته لمشكلة التزايد في حالات الأطفال مجهولي الهوية.

مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مرسوم رقم 82 لسنة 1977 بالقانون في شأن الحضانة العائلية
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية لإدارة الحضانة العائلية
قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 117 لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (44) لسنة 1977 بشأن لجنة الحضانة العائلية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور