الملف الصحفي


جريدة القبس - الإثنين ، 20 يناير 2014 - العدد 14598

حرمان كل محكوم في عقوبة جنائية من الترشح
دشتي يقترح تعديل قانون الانتخابات

تقدم النائب د. عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن تعديل واضافة بعض المواد الى قانون الانتخابات بحيث يحرم من الانتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة إلى ان يرد إليه اعتباره.
وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم في الاحوال الواردة بالفقرة السابقة من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صيرورة الحكم نهائيا وباتا.
مختار المنطقة
ونص المقترح على ان لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها، ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال مدة 72 ساعة من إعلان النتيجة النهائية للانتخاب على ان يتم الفصل في الطلب خلال اثني عشر يوماً من تاريخ نهاية مدة تقديم الطلب وعلى ان يشمل الطلب ما يفيد سداد كفالة مالية قدرها 500د.ك تسترد في حالة ما اذا صدر الحكم لصالحه وتصادر حال خسارته الطعن.
ولا يجوز للناخب ولا المرشح بأي حال الطعن بطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية او في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
محكمة التمييز
كما نص المقترح على ان تنشأ المفوضية العليا للانتخابات بمرسوم، وتكون مهمتها الاشراف على جداول الانتخابات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، ويتم تشكيل المفوضية من سبعة اعضاء برئاسة احد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين، وعضو آخر من قضاة محكمة التمييز، وعضوين يرشحهم مجلس الامة لا تنتهي عضويتهم بانتهاء المجلس لاي سبب، وعضو يرشحه مجلس الوزراء، وعضوين يختاران من بين اعضاء منظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى عملهم الاصلي وتكون مدة عمل المفوضية اربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء مجلس الامة لاي سبب من الاسباب، ويعين اعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء، ويكون للمفوضية امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المفوضية.
اللجان الانتخابية
وبين المقترح ان المفوضية تختص بالاشراف على جدول الانتخابات، وتلحق بها ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية سابقا بكتابة موظفيها، وتستمر بأعمالها المعتادة وكل ما هو وارد في هذا القانون بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، كما تختص المفوضية وفق المرسوم وبالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقيق من مطابقتها للقانون.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور