الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الخميس 15 اغسطس 2013 - العدد 12463

«إنشاء هيئة عامة للخدمات الصحية تضع إجراءات ومعايير تنفيذ القانون»
الطريجي يقترح نظام تأمين صحي إلزامي على جميع المواطنين

تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي يكون الاشتراك فيه إلزاميا على المواطنين جميعا، فيما تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية مهمتها وضع السياسات والاجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وتضمن الاقتراح في المادة الأولى من بابه الأول بعض التعاريف التي تتعلق بالأمر فيما حددت المادة الثانية من يسري عليهم نظام التأمين الصحي وهم المواطنون جميعا، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة. فيما يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين، كما جاء في المادة الثالثة، بينما ألزمت المادة الرابعة الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.
هيئة الخدمات الصحية
الباب الثاني تناول إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتولى وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والالتزامات التي يجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن عليهم العمل بموجبها.
وحدد لها الاقتراح مهمات على وجه الخصوص تتعلق بتطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي. وترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والإشراف على أعمالهم. وتحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم. واعتماد إجراءات إعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي. وتحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم. وإعداد وتطبيق ومراقبة سياسات وإجراءات البت في الشكاوى والمنازعات. ومراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي. وإعداد النماذج والإقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي. واعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي. وتعيين ومراقبة العاملين الذين تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وإجراء التحقيقات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية. ورفع تقارير إلى الوزير بالتوصيات الخاصة بجميع الأمور التي تخص قانون التأمين الصحي. وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي. والقيام بأية مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي.
كما حدد الباب الثاني من الاقتراح في مادته السادسة الاهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها وهي تبني سياسة تحقق المنافسة في مجال التأمين الصحي. وحماية مصالح المشاركين في قانون التأمين الصحي. والتأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي. وتعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي. وإصدار دوريات توضح سياساتها وإرشاداتها وإجراءاتها، في ما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي.
شركات التأمين الصحي
وفي الباب الثالث نص الاقتراح على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على أن تخصص أسهم هذه الشركة على النحو التالي:
نسبة لا تزيد على عشرين في المئة للحكومة والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجال التأمين الصحي.
نسبة بقية الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون 15 /1960 المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب أن يمتلكها عضو مجلس الإدارة.
وحظرت المادة الثامنة، مع مراعاة البند 3 من المادة السابعة، التصرف في أسهم المواطنين القصر والعوائد والأرباح الناتجة عن هذه الأسهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل العوائد والأرباح المالية الناتجة عن هذه الأسهم إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بإدارة هذه ألأموال. وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الأسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد بناء على طلبه.
كما تحتفظ الشركة بأسهم الاكتتاب وجميع أسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم الشركة بتحويل جميع الأسهم إليهم بناء على طلبهم. وتعامل جميع هذه الأسهم معاملة أسهم الخزينة عند احتساب نسبة النصاب في الجمعيات العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
ونصت المادة التاسعة على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة تحددها الجهة الحكومية إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون.
وفي المادة العاشرة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركة أو الشركات بشأن وثيقة التأمين الصحي وشروط الضمان الصحي وما يشمله من خدمات العلاج الطبي وقيمة وثيقة التأمين الصحي وتحديد نسبة توظيف الكويتيين على ألا تقل عن خمسين في المئة وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الإخلال بعقود ووثائق التأمين بالإضافة إلى كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
ونصت المادة الحادية عشرة على ان يتولى المؤمن لديه تقديم خدمات التأمين الصحي المبينة في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويلتزم المؤمن لديه بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
فيما يحظر وفق المادة الثانية عشرة على المؤمن لديه تملك أو إدارة أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية أو تقديم أي خدمات صحية أو علاجية مباشرة أو غير مباشرة.
مقدمو خدمات العلاج
الباب الرابع من الاقتراح تضمن الحديث عن مقدمي خدمات العلاج الطبي حيث نصت المادة الثالثة عشرة على ان تتولى المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمين الصحي، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص تولي ذلك إلا بترخيص من الهيئة، وتخضع لرقابتها فيما تقدمه من خدمات في إطار نظام التأمين الصحي والخدمات الصحية الإضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص.
ولموظفي الهيئة التي يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع في تطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة عشرة على ان يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن.
ويقوم مقدمو خدمات العلاج بتحصيل قيمة العلاج من المؤمن لديه، ويحظر تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل العلاج الذي يشمله التأمين الصحي.
فيما يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي في المادة الخامسة عشرة بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع على الشركات المؤمن لديها بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها وإجراءات تسديدها.
وحظرت المادة السادسة عشرة على مقدمي خدمات العلاج الطبي تملك أو إدارة أو الاشتراك في إدارة الشركات المؤمن لديها مباشرة أو غير مباشرة.
خدمات العلاج الطبي
وتناول الباب الخامس خدمات العلاج الطبي فحددت المادة السابعة عشرة ما يشمله التأمين الصحي من خدمات العلاج الطبي التي تتضمن الفحص والعلاج اللازم والرعاية الصحية الأولية في العيادات والمراكز والمستشفيات ولدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين. والفحوصات المخبرية والأشعة. والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة. والإقامة والعلاج والدواء في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. والعلاج للأسنان واللثة شاملاً جميع التكاليف المتعلقة بزرع أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم. والأدوية اللازمة لعلاج حالة المريض. والخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. ومصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل الإسعاف المحلية المرخص لها. والعلاج النفسي وعلاج الاضطرابات العقلية أو العصبية للحالات الحادة. والأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حدوثه أو علاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة، أو التخصيب بواسطة الأنابيب أو أي وسائل أخرى للتلقيح الاصطناعي.
ويجوز للهيئة حذف أو إضافة خدمات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة نوعية خدمات العلاج الطبي التي تقدم للمؤمن عليهم.
أما المادة الثامنة عشرة فقد عددت خدمات العلاج الطبي التي لا يشملها التأمين الصحي وهي الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات من دون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها. والجراحة التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة. والفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها المعالجة الطبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين. والأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقاً للمتعارف عليه طبياً. وعلاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية. واختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج. وانتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الإسعاف المحلية المرخص لها. وحالات زرع الأعضاء. وعلاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة.
وثائق التأمين الصحي
وتناول الباب السادس وثائق التأمين الصحي، فنصت المادة التاسعة عشرة على ان تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين الشركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على أن يشمل بوجه خاص حدود الخدمات، وأسقف الأسعار، والتكلفة المالية للخدمات. وما يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة. وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الإخلال بعقود أو وثائق التأمين. وتخضع هذه العقود لرقابة الهيئة.
فيما نصت المادة العشرون على انه يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من أجل تقديم خدمات العلاج الطبي المشمولة بالتأمين الصحي أو غير المشمولة به.
وفي المادة الحادية والعشرين تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي، وعلى الشركات المؤمن لديها تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة. فيما وفق للمادة الثانية والعشرين يجوز إضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979في شأن الجمعيات التعاونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة

 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور