الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - السبت 18 مايو 2013

5 نواب يقترحون قانوناً لحقوق المريض

يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملاً طبياً أو علاجاً معيناً كما يستطيع أن يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض
قدم النواب د.معصومة المبارك وصفاء الهاشم ود. صلاح العتيقي ود.عبدالحميد دشتي وم.عادل الخرافي اقتراحا بشأن حقوق المريض مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي:
الباب التمهيدي: تعريف الحق في العناية الطبية
المادة الأولى
للمريض الحق، في اطار نظام صحي وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه، وفقا لمعطيات الطب الحديث على ان يشمل مفهوم هذه الحماية الوقاية والعلاج والتأهيل والتثقيف.
الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات
المادة الثانية
يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي. وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها. ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، اعلام المريض بها أيضا، عند الامكان، فيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد. ويقتضي أن تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة الى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.
كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحوي المعلومات، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر. فيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من أنه فهمه جيدا. وتتم الاشارة الى أن هذا الحديث مع المريض في ملفه الطبي، كما يوقعها المريض شخصيا، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا. ان توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه.
المادة الثالثة
في حال أراد المريض أن يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه، الا عندما يكون الغير معرضين لخطر اصابتهم بعدوى المرض. ويستطيع المريض أن يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج، اذا تبين أن معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج، يمكن أن يضطر الطبيب استثنائيا الى تقنين المعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة المريض العلاجية. عند وجود أسباب معينة تدعو الى عدم اعلام الشخص المريض بتوقع طبي عن امكانية وفاته يجب اطلاع أفراد عائلته الأقربين على هذا التوقع، مع مراعاة أحكام المادة السابعة من قانون الآداب الطبية.
المادة الرابعة
يـزود القـاصـرون بالمعلومات عن الفحوصات والأعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيون بها. كذلك للأوصياء على الراشدين الحق بالحصول على المعلومات المناسبة.
المادة الخامسة
يحق لكل مريض، بناء على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المؤسسة المعنية والأطباء المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج، والأعمال الطبية والاستشفائية، كما عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.
الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي
المادة السادسة
لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة. ويجب أن تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي أن تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يجب أن يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء. كذلك، يجب أن تجدد هذه الموافقة من أجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.
يكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الأعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الانجاب، والمشاركة في الأبحاث السريرية.
المادة السابعة
يستطيع أي شخص مريض أن يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع أن يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة. والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه، ولذلك يستطيع أن يقترح هو نفسه على المريض استشارة طبيب آخر. أما في حال رأى أنه لا يستطيع أن يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه أن يطلب من هذا الأخير أن يعفيه من مسؤولياته.
المادة الثامنة
خلال المعالجة، يقترح على المريض أن يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال أصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح بالتعبير عن مشيئته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار. كذلك، يتمتع هذا الشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لاسيما اذا أدخل هذا الأخير العناية الفائقة. ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية.
المادة التاسعة
عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته، لا يجوز اخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص موضع الثقة المذكور في المادة السابقة أو العائلة، الا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة. كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين أن درجة نضوج الأولين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الآخرون، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن مشيئتهم في المشاركة في اتخاذ القرار. غير أن هذا لا ينفي ضرورة أن يعبر أصحاب السلطة الأبوية أو الأوصياء عن هذه الموافقة أو أن يؤكدوها قانونيا. ولكن في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتهما الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الأمر الى النيابة العامة لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.
المادة العاشرة
يتطلب فحص المريض في اطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير أن موافقة المريض على أن يفحصه طبيب متمرن أو طبيب مقيم تعتبر مفترضة أصلا بمجرد ادخاله مستشفى جامعيا، الا في حال أعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الاجراء لدى ادخاله المستشفى.
المادة الحادية عشرة
لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقته على المشاركة في الأبحاث السريرية، فان مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية أو اختبار للأدوية تقتضي أن يوافق عليها خطيا علما بأن هذه المشاركة يجب ألا تتسم بأي طابع الزامي بالنسبة الى المريض، وألا يؤدي رفضه اياها الى أي تدبير تمييزي ضده. كذلك تفترض ألا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل أن تكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الأشخاص في سنه يعانون مرضه نفسه. وهي تقتضي أخيرا أن توافق لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء أو في المؤسسة الصحية، اذا ما كانت جامعية، أو اللجنة الوطنية الاستشارية لأخلاقيات علوم الصحة والحياة موافقة صريحة على بروتوكول البحث، وذلك بعد أن تكون قد تأكدت من صرامة هذا المشروع العلمية، ومطابقته القوانين الأخلاقية وفائدته، وتحلي المشرف عليه والقائمين به بالمؤهلات المطلوبة، فضلا عن وجود تأمين يضمن مسؤوليتهم المدنية، وبعد أن تصادق على ملف المعلومات المعطى للشخص الذي تطلب موافقته، وعلى الاستمارة المقدمة له ليوقعها.
وكما بالنسبة الى الموافقة على العناية الطبية، كذلك بالنسبة الى المشاركة في الأبحاث السريرية، ففي حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته، تتطلب هذه المشاركة موافقة شخص موضع ثقة يعينه شخصيا أو بموافقة عائلته. أما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الأبحاث السريرية، فتتطلب موافقة السلطة الأبوية أو الوصي. كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه اذا كان قادرا على التعبير عن مشيئته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة.
الباب الثالث: في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها
المادة الثانية عشرة
لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.
في حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج ويعاقب كل من أفشى سرا مؤتمنا عليه بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز 200 دينار وذلك في غير الاحوال المصرحة بها قانونا.
المادة الثالثة عشرة
تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القطاعين الرسمي والخاص، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج اليها لمراقبة هذه التكاليف.
الباب الرابع: الحق في الاطلاع على الملف الطبي
المادة الخامسة عشرة
يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني اذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته، التي يملكها أفراد المهن أو المؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي. وبناء على طلبه الموجه الى مدير المؤسسة الطبية المعنية أو الطبيب المعني، يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. ويستطيع أي من هؤلاء أن يطلع على الملف في مكانه أو أن يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض.
المادة السادسة عشرة
الملف الطبي الذي يفتح إلزاميا لكل مريض خاضع للاستشفاء في مؤسسة صحية، يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال اقامته فيه. وهذه الوثائق هي تحديدا: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الأصلية التي تبين سبب ادخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة البنج، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية.
كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل اقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى اخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدى خروجه.
المادة السابعة عشرة
في حال وفاة المريض، يمكن لأصحاب الحق أن يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما أنها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو اثبات حقوقهم، الا اذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.
المادة الثامنة عشر
يتم عمل استبيان سنوي حول رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة من قبل الفريق الطبي المعالج، وكذلك حول مستوى الخدمات الفنية والإدارية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة.
المادة التاسعة عشر
تلتزم المنشآت الطبية المعالجة بالقطاعين الحكومي والخاص بوضع آلية محددة لاستقبال شكاوى وملاحظات المرضى والمراجعين عن طريق وسائل الاتصال والطرق الإدارية المتعارف عليها بما يحقق الهدف المرجو من تقديم خدمة طبية مميزة والقضاء على السلبيات التي قد تهدد حياة وصحة المرضى والمراجعين.
المادة العشرون
تقوم الإدارات المعنية في المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص بالتحقيق الفوري مع الشكاوى الطبية التي تتلقاها من المرضى والمراجعين بعد بحث جديتها والتأكد من وجود خطأ طبي أو مخالفة لآداب وسلوكيات المهنة من قبل الطاقم الطبي المعالج.
المادة الحادية والعشرون
تقوم الإدارات المعنية بالمنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص وبعد بحث الشكوى المقدمة من المريض والتأكد من جديتها، بإحالتها الى الجهة المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية وهي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات الخاصة بأخلاقيات المهنة وهي اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة الطبية.
المادة الثانية والعشرون
يحق للمريض في حال عدم بحث الشكوى من قبل الجهة الطبية المعالجة رفع الشكوى مباشرة الى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أو وزير الصحة ليقوم بعد بحثها والتأكد من جديتها بإحالتها الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة لتقوم باتخاذ اللازم.
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، عند مخالفة أي من مواد هذا القانون تطبق أحكام المواد 39، 40، 41 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.


مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
قرار بشأن المؤهلات والخبرة الواجب توفرها في أطباء القطاع الأهلي
الفلاح: نأمل أن يرى النور قريباً «قانون حقوق المرضى»
«الصحة» تناقش اليوم مسودة قانون حقوق المرضى

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور