الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة عالم اليوم - السبت 9 مارس 2013 - العدد1874

الخصم: إنشاء لجان وطنية لرصد الانتهاكات من أهم السبل للقضاء على الظاهرة المقيتة
الكويت: مكافحة العنف ضد الأطفال ممكنة من خلال الحماية القانونية

أكدت الكويت أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس ان مكافحة العنف ضد الأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية ممكنة من خلال الحماية القانونية والمساءلة وضمان عدم الافلات من العقاب.
واوضح السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف خالد الحصم في كلمة بلاده امام المجلس ان انشاء لجان وطنية معنية لرصد ومكافحة مثل تلك الانتهاكات هي من بين أهم السبل لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة.
وشرح الخصم ان دستور دولة الكويت قد كفل الحماية والرعاية اللازمة للطفل في مواده المتعددة منها صون الدولة لدعامات المجتمع وتأكيده على ان الأسرة أساس المجتمع وان الدولة عليها واجب القيام برعاية النشء وحمايته من الاستغلال.
واشار الى تمسك الكويت بعدة اتفاقيات معنية بهذا الخصوص مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاثنين وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المرتبطتين بها.
واضاف ان دولة الكويت قامت انطلاقا من تلك المبادئ الواردة في دستورها وبما يتفق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال بسن عدة تشريعات توفر مظلة من الحماية والرعاية للطفل حيث نص القانون رقم 3 لعام 1983 بشأن الأحداث على توفير الرعاية اللازمة للطفل وصونه من التشرد والانحراف.
واكد ان الكويت أنشأت في هذا الصدد ادارة خاصة برعاية الاحداث المعرضين للخطر لمساعدة تلك الفئة على اعادة ادماجهم في المجتمع وقامت بموجب القانون رقم 82 لعام 1977 بانشاء ادارة الحضانة العائلية التي ينوط بها متابعة الأطفال مجهولي الوالدين الذين يتم حضانتهم من قبل اسر قامت بتولي رعايتهم.
قانون الجزاء
كما شرح سن الكويت لتشريعات بهدف حماية الطفل من اي استغلال أدبي أو بدني حيث شدد قانون الجزاء الكويتي العقوبة على الجاني ان كان المجني عليه قاصرا وكان من ارتكب تلك الأفعال من أسرة المجني عليه أو متولي تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه.
اعربت الكويت امام مجلس حقوق الانسان أمس عن القلق حيال الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ونبذ الكراهية ضد الأقليات الدينية.
واضافت الملحق الدبلوماسي في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا عبدالرحمن المليفي خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الخاص بحقوق الاقليات الدينية »تدعو حكومة بلادي إلى احترام معتقدات الأقليات الدينية وحرياتها ومساواتها مع جميع أفراد المجتمع التزاما منها بالمادة رقم 27 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإيمانا منها بدعوة جميع الأديان إلى المحبة والفضيلة والتسامح«.
وشددت المليفي على »ان الحق في حرية الدين والمعتقد هي من الحقوق الأساسية للفرد فلا يجوز كرهه أو نبذه بسبب دينه ويجب مساواته مع غيره بالمجتمع وفق المواثيق والقوانين الدولية«.
وشرحت »ان دستور دولة الكويت ثبت هذا الحق في المادة رقم 29 التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
واشارت الى «صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لحماية الوحدة الوطنية الذي يحظرالدعوة إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض».
وقالت «ان حكومة الكويت تطبق مبادئ حماية حرية الدين والمعتقد والأقليات الدينية والقيام بالشعائر الدينية من خلال اصدارها العديد من التراخيص بإقامة العديد من الاحتفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة لكافة الطوائف والأعراق سعيا نحو مزيد من الحريات ورغبة في فتح أبواب الحوار بينها».


مرسوم بالموافقة على الانضمام للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل 
الماجد: محاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من النشاطات الخطرة 
ندوة الرعاية الجنائية للصغار : التشريعات قاصرة عن حماية الأطفال 
مطالبة بسن تشريعات ملزمة للحماية وتجريم المتسببين بإيذاء الأطفال
ندوة العنف ضد الأطفال: المطلوب قانون لحمايتهم 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور