الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الأنباء - الأربعاء 21 من ربيع الآخر 1433 - 14 مارس 2012 - العدد: 12936

طلب نيابي لمناقشة قرار المكتب بتصحيح بلاغ دخول المجلس

قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة قرار مكتب المجلس بتصحيح البلاغ المقدم من مكتب المجلس السابق حول دخول مجلس الأمة، وجاء كالتالي: نقترح نحن الموقعين أدناه بفتح بند ما يستجد من أعمال لمناقشة قرار مكتب المجلس بشأن تصحيح البلاغ في القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر العاصمة والمقدم من رئيس مجلس الأمة السابق السيد جاسم الخرافي.
ولما كانت المادة 76 من اللائحة اشترطت على أن يكون الطلب مسببا، فإننا نورد تلك الأسباب بالشكل التالي: أولا: ان صفة رئيس مجلس الأمة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدة زمنية محددة تبدأ من تاريخ انتخابه رئيسا لفصل تشريعي محدد المدة. لذلك فإن قيام الأخ رئيس مجلس الأمة الحالي بإعمال صلاحياته على ما تم في مجالس أمة سابقة يخالف حدود سلطته المحددة زمانيا ومكانيا.
ثانيا: لا يوجد في نص المادة 30 من اللائحة والتي حددت اختصاص رئيس مجلس الأمة، أي اختصاص للرئيس في أن يكلف مكتب المجلس بالنظر في البلاغ المقدم من المجلس السابق. فاختصاصات رئيس المجلس محددة على سبيل الحصر. وما قررته المادة 39 من اللائحة في الفقرة «ز» بشأن اختصاصات المجلس بأن: «أي أمر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه»، لا يتعدى ذلك الأمر الذي يستطلع رئيس المجلس بشأنه مكتب المجلس اختصاصات رئيس المجلس ذاته، بألا يتعدى ذلك الأمر لاختصاصات رؤساء مجالس الأمة السابقين.
ثالثا: ان المقدم للنيابة العامة هو بلاغ عن وقائع مجرمة وليس شكوى، لكون الشكوى هي الإخبار الذي يتقدم به المجني عليه بنفسه عن وقوع الجريمة، أما البلاغ فهو إعلام أو إخبار يأتي الى وكيل النيابة من أي شخص أو جهة كانت، فقد يتقدم مواطن قريبا أو غريبا، بما لديه من معلومات عن الجريمة.
كما أن الشكوى تختلف عن البلاغ، ذلك ان التبليغ عن الجريمة يصدر من أي شخص يعلم بوقوع الجريمة أيا كان نوع هذه الجريمة، بينما تصدر الشكوى عن المجني عليه في الجرائم التي ينص عليها القانون ضمن حالات الشكوى.
لذا فإنه من الجائز أن يصدر البلاغ من أي شخص ولو كان ليس له علاقة بالجريمة المرتكبة طالما أن الجريمة المبلغ عنها لا تعد من جرائم الشكوى.
واستنادا لتلك المبادئ القانونية سالفة الذكر فإن تصحيح البلاغ يعد إجبارا للسيد رئيس مجلس الأمة على تغيير شهادته في البلاغ المقدم منه بما يخالف القانون في عدم جواز إجبار شاهد على تغيير شهادته، وهو ما يجرمه قانون الجزاء.
من ناحية أخرى، فإن التهم المسندة للمتهمين في القضية المذكورة رقم 946 لسنة 2011 حصر العاصمة يوصف فيها البلاغ أنه ذو اختصاص عام بمعنى أنه يجوز لأي شخص علم بوقوع الجريمة أن يبادر الى التبليغ عن تلك الجرائم طالما أنها ليست من جرائم الشكوى.
فيكون بلاغ رئيس مجلس الأمة غير قابل للنقض أو الطعن فيه أو التصحيح، لكونه قد قدم كبلاغ صادر منه كشخص علم بوقوع الجريمة وليس شاكيا يخضع لأحكام الشكوى، وبالتالي فلا يصح قانونا الافتئات على حق الشخص في التبليغ من خلال تصحيح بلاغه لتعلق ذلك البلاغ بحق قانوني مقرر له وهو حق التبليغ عن الجرائم. كما أن تصحيح البلاغ يعد افتئاتا وإهدارا لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن: «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق». وهذا الحق الدستوري الثابت في المادة 166 من الدستور إضافة الى كون التهم المسندة الى المتهمين في القضية المذكورة لا تتعلق بجرائم الشكوى يجعل من البلاغ المقيد بشأنه القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر العاصمة يتفق مع صحيح الدستور والقانون مع حق الاعتبار الى أن مقدم البلاغ السيد/ جاسم الخرافي هو مواطن كويتي قبل أن يكون رئيس مجلس سابق يمارس حقه القانوني الكامل في التبليغ عن الجرائم.
بناء على ما سبق بيانه
نتقدم نحن الموقعين بطلب فتح بند ما يستجد من أعمال ومناقشة قرار مكتب المجلس الخاص بتصحيح البلاغ في القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر العاصمة. وكان النواب الموقعون على الطلب هم: نبيل الفضل، عبدالحميد دشتي، علي الراشد، احمد لاري، صالح عشور، عدنان المطوع، فيصل الدويسان، عدنان عبدالصمد، حسين القلاف، ومحمد الجويهل.


قانون انتخابات عضاء مجلس الأمة
قانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الهرير: اقتحام مجلس الأمة جريمة
الأمير: مجلس الأمة باقٍ والحكومة فيها خير
اقتحام المجلس: إخلاء سبيل السند بكفالة 1000 دينار
الوسمي: بلاغ اقتحام البرلمان تضمّن وقائع غير صحيحة
وزير الداخلية يصدر قراراً بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
محامون طالبوا النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين في قضية اقتحام مجلس الأمة استناداً للعدالة

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور