الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 30/3/2004

البراك عاود أسئلته إلى وزير المالية: كم مرة اعترضتم على تثمين العقارات؟

بعد انتهاء استجوابه لوزير المالية محمود النوري، وتجديد الثقة بالوزير، عاود النائب مسلم البراك اسئلته للنوري.
وقال في سؤاله: «صدر المرسوم بالقانون رقم 131لسنة 1986م في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة»، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (3) منه على ما يلى: «كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض ان يطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقا لاحكام المادة 20-15 من القانون رقم 15 لسنة 1972م المشار اليه, ونصت المادة 20-15 من القانون رقم 15 لسنة 1972م المشار اليه على ما يلي: خامس عشر - مبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للافراد, ويتبع في تثمين هذه العقارات قواعد واجراءات التثمين والاعتراض المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964م المشار اليه.
ويكون الاعتراض على قرارات تثمين هذه العقارات من اختصاص وزارة المالية.
وبالنظر لما لحق املاك الدولة الخاصة العقارية من غبن فاحش في تثمينها لم يؤد فقط الى خسارة عشرات الملايين من اثمانها الحقيقية بدلا من تحقيق عائد مالي، وانما أدى كذلك الى عجز قدر بستين مليون دينار كويتي وهو ما يسمى «بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة الانمائية» كما هو واضح في محضر اللجنة المكلفة «بتنفيذ الخطة الانمائية» رقم 3/2003م بتاريخ 16/11/2003م والذي عرض في الاجتماع الذي عقد بين ممثلي بلدية الكويت ووزارة المالية بتاريخ 29/2/2004.
ولما كان عدم قيام وزارة المالية بمسؤولياتها القانونية بحماية املاك الدولة الخاصة العقارية وعدم ممارسة سلطاتها وخاصة في مشروع غرب ابوفطيرة بالاعتراض على تثمين هذه الاملاك بتلك الاثمان البخسة، سببا في ما لحق بالدولة من خسارة وما ترتب على ذلك من عجز قدر حتى الآن بستين مليون دينار، بدلا من تحقق فائض مالي.
ورغبة في متابعة موضوع مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للافراد وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م واحكام المادة 20-15 من القانون رقم 15 لسنة 1972م المشار اليهما، يرجى موافاتي وافادتي بما يلي:
1- موافاتي بكشف مبين به جميع حالات مبادلة العقارات العائدة للدولة بالعقارات المملوكة للافراد منذ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م المشار اليه، على ان يتضمن تحديدا لمساحة العقارات العائدة للدولة ومساحة العقارات المملوكة للافراد وقيمة تثمين المتر المربع وكذا القيمة الاجمالية والفرق الذي دفعته الدولة او قبضته في كل حالة من حالات المبادلة ولكل حالة على حدة.
2- افادتي بعدد المرات التي اعترضت فيها وزارة المالية على تثمين العقارات العائدة للدولة وفقا للاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 20-15 من القانون رقم 15 لسنة 1972م المشار اليه، وذلك منذ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986م المشار اليه وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، وكذا بصور من جميع هذه الاعتراضات - ان وجدت».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور