الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد 14 مارس 2010 ,28 ربيع الأول 1431 , العدد 13214

 «الصحية» أنجزت تقريرها بشأن تعديلات «الجمعيات التعاونية»
الحبس 5 سنوات أو الغرامة 10 آلاف لمن استولى على أموال بغير حق

أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها الرابع بشأن المشروع بقانون المتعلق بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1979 الخاص بالجمعيات التعاونية.
وذكر التقرير انه سبق ان أحال رئيس مجلس الامة بتاريخ 21 يوليو 2003 مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وأحال كذلك بتاريخ 14 يوليو 2004 مشروع القانون في شأن انتخابات مجالس ادارة الجمعيات التعاونية لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
وقد قدمت اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني عشر تقريرا عن المشروعين بقانون الى المجلس.
ونظرا الى تقدم رئيس اللجنة بطلب استرداد عدد من التقارير المقدمة من اللجنة الى المجلس ومن بينها التقرير الثالث والاربعون بشأن المشروعين بقانون المقدمين من الحكومة المشار اليهما اعلاه، فقد وافق المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 يناير 2010 على اعادة التقرير للجنة وذلك لمزيد من المناقشة مع الحكومة.
كما أحال رئيس مجلس الأمة بتاريخ 14 فبراير 2010 للجنة الاقتراح بقانون بشأن التعديل على بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمقدم من العضو د. رولا دشتي.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات بتاريخ 28 ديسمبر 2009 و11 يناير 2010 و18 يناير 2010 و16 فبراير 2010 حضر بدعوة منها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)، جمال الدوسري (الوكيل المساعد للشؤون القانونية)، وحمد المعضادي (الوكيل المساعد لشؤون التعاون).
وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون الأول ورأت أنه يهدف الى رفع كفاءة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، من خلال رفع سن الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية من احدى وعشرين عاماً الى ثلاثين عاماً. والى ضمان حد أدنى من استقرار أعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية حيث تكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين بدلاً من سنة واحدة، والمجلس يشكل من عشرة أعضاء وليس من تسعة.
كما يهدف مشروع القانون أيضاً الى تطوير أساليب عمل الجمعيات التعاونية لتواكب التطور، وذلك من خلال منح مجلس الادارة رسم السياسات والنظم المالية والتسويقية والادارية التي تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، والى منع التجاوزات التي قد تصدر من أعضاء مجالس الادارات أو الاستيلاء على أموال الجمعيات وذلك من خلال استحداث مادة تنص على تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الاستفادة من أموال الجمعية.
أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني فقد رأت اللجنة أنه يهدف الى توسيع المشاركة الشعبية بمجلس ادارة الجمعية بشكل أكبر، وذلك من خلال النص على انتخاب عدد لا يتجاوز ثلثي العدد المطلوب مع استبعاد الكسر حيث يتحقق بذلك ضمان مشاركة الأقلية في مجلس الادارة وعدم اقتصاره على الأغلبية.
كما تبين للجنة أن الاقتراح بقانون - السالف الذكر - يسعى الى تحقيق ذات أهداف المشروعين بقانونين.
وحيث ان المشروعين بقانونين والاقتراح بقانون قد تناولت موضوعاً واحداً لذا رأت اللجنة دمجها في مشروع واحد.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، وما أبداه الحاضرون من آراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون كما انتهت اليه اللجنة بعد ادخال التعديلات عليه. وفيما يلي التعديلات التي تم اقرارها:
بينت المادة الاولى من التعديلات انه يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 8، 10، 11، 12، 19، 21، 24، 26، 27، 30، 33، 35 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، يحيث تحدد المادة الخامسة شروط تأسيس اي جمعية تعاونية وهي:
• الا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصا.
• ان يكونوا جميعا كويتيين بالغين من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة،
• الا يكون قد حكم على أي منهم في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.
ويشمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحرير، ومكان، واسم الجمعية، ونطاق عملها، ونوعها وغرضها، وقيمة رأسمالها المدفوع، وقيمة السهم، وأسماء مؤسسيها، وصناعتهم، ومحال أقامتهم، وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
تكوين الجمعية
ونصت المادة السادسة ان على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة.
ويكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الإدارة الاول، واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة.
وقضت المادة الثامنة بأن تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين، مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وان تتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
للوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض، ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.
وللمؤسسين خلال اسبوع من ابلاغهم قرار الرفض او التعديل التظلم منه امام اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على ان تكون برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد وكلائها المساعدين، وعلى ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص ان وجد، وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها، ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
توزيع الأرباح
وبينت المادة العاشرة ان اعضاء الجمعية التعاونية ينقسمون الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين، ويكون للاعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، اما الاعضاء المنتسبون فلا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم في ما يوزع من ارباح.
ويبين النظام الاساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على الا يقل عمر العضو العامل عن واحد وعشرين عاما، ويكون قد مضى على عضويته سنة ميلادية كاملة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، والاعضاء العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية هم من بلغوا سن الثلاثين سنة ميلادية كاملة في التاريخ المشار اليه، والحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة.
وأوضحت المادة 11 انه يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها، يتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقا لنظام الجمعية، والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورتين تاليتين فقط. ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدة المشار إليها.
تنفيذ القرارات
ولفتت المادة 12 الى ان مجلس الادارة ينتخب في أول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا، ونائبا للرئيس وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، وممثلا للجمعية لدى الاتحاد في الجمعية العمومية لمدة سنة.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به، ويكون له جميع الصلاحيات التي يوكل بها من مجلس الإدارة.
ويحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات.
واشارت المادة 19 الى ان لكل عضو صوتا واحدا في الجمعية العمومية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم.
ونصت المادة 21 الى ان الجمعية العمومية العادية تنعقد سنويا بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في ما يلي:
• الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات السنوية.
• تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها.
• اختيار مراقب حسابات للسنة المالية المقبلة.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد كل ثلاث سنوات.
• النظر في غير ذلك من المسائل الواردة في جدول أعمالها.
مراقب الحسابات
وذكرت المادة 24 انه اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الادارة اعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون، وفي هذه الحالة على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيين مدير -مؤقتا- خلال فترة لا تتعدى اسبوعاً واحداً ليتولى تسيير امور الجمعية ويحدد في القرار الموعد الذي تتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس ادارة جديد على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين المدير.
وفي حالة استقالة مراقب الحسابات، فعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين مراقب جديد للحسابات.
واشترطت المادة 26 ان تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
• المعلومات والبيانات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.
• نظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل سنة مالية وترتيب هذا التوزيع.
• النسب الواجب اقتطاعها من الأرباح لتكوين احتياطي للجمعية والمبالغ التي تضاف إلى هذا الاحتياطي.
• السياسات والنظم المالية والتسويقية والإدارية والتعاونية التي يجب ان تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.
ومنحت المادة 27 وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تولي الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للمفتشين والمندوبين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء اي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية، ويكون مخالفا لاحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون. وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الإلغاء خلال اسبوعين من ابلاغها امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
الشخصية الاعتبارية
وبينت المادة 30 ان الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الاساسي، وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية او الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب اعضائه، او تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
ومع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 29 مكرر من هذا القانون تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الاحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.
ولفتت المادة 33 الى ان الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالهم يسقط بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية، او من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات اذا طعن فيها.
ومنحت المادة 35 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لادارتها، وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحل، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين المدير، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل احد الاعضاء.
وفي حال عزل او استقالة أحد الاعضاء يستدعى الاحتياطي الاول او الثاني فاذا لم يكن هناك احتياطي يكمل المجلس دورته اذا كان المتبقي منها لا يزيد على ستة اشهر وإلا فتتم دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات تكميلية.
وعلى اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير المؤقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات الى مجلس الادارة.
وفي حال حل مجلس الادارة بسبب ارتكاب اعضائه مخالفات مالية او ادارية يحظر على اعضائه الترشيح لمدة ثلاث سنوات لاحقة على تاريخ الحل.
مواد جديدة
ونصت المادة الثانية على إضافة مواد جديدة بأرقام (29 مكرر، 35 مكرر، 38 مكرر) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث نصت المادة 29 مكرر ان يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء منتخبين، كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء منتخبين.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين اضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويكون التعيين لمدة لا تتجاوز مدة المجلس المنتخب.
عقوبات المخالفين
اشارت المادة 35 مكرر الى انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية او التي بحوزتها وذلك مع الزامه برد ما استولى عليه.
ويعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس ادارة او موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
• اذا استغل سلطته او وضعه بالجمعية في التفاوض او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة داخل البلاد او خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره.
• اذا حصل لنفسه او لغيره بالذات او بالواسطة بأي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من الموردين للجمعية او المتعاقدين معها.
• اذا اساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجمعية او باموال الغير ومصالحه المعهود بها الى الجمعية.
• اذا احتفظ لنفسه باصول الوثائق والمستندات والاوراق المتعلقة بالجمعية، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا، وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق متى كانت متعلقة باحدى الجرائم المشار اليها.
• اذا طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية لاداء عمل او الامتناع عن عمل من الاعمال الداخلة في اختصاصه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور