الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الخميس 04 مارس 2010 - العدد 11203

لمنع تحكم الحكومة «منفردة» في اجتماعات مجلس الأمة
5 نواب يقترحون بقانون صحة عقد الجلسة «متى اكتمل النصاب»

على الفور... رد 5 نواب على رفع جلسة الأمس لعدم وجود نصاب باقتراح بقانون يقضي بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تنص على عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح الذي قدمه النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، الدكتور حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي.
تنص المادة (90) من الدستور على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (97) على انه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً).
ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطاً ثلاثة: الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.
ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور اي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص. وواضح أن المشرع الدستوري اكتفى، في اطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على أنه (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريقة الانتخاب ولو أن المشرع الدستوري أراد حقاً أن يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة أن تحضر الوزارة برئيسها أو بعض أعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة (97) وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعدم حضورها اجتماعات المجلس أن تعطل اجتماعاته المدة التي تراها، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد. وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة 106 من الدستور من أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
ان استمرار القول ان المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة، وأن غيابها المتعمد أو المعذور، يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني ان للحكومة، منفردة، أن تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي ان أرادت للمجلس أن يجتمع حضرت الجلسة، وان أرادت إلغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة. وهو ما مارسته الحكومة فعلاً وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين وتستطيع الحكومة ايضاً بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو إليها الرئيس أو عشرة اعضاء وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بل ان غياب الحكومة المتعمد أو المعذور في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطيل حق أغلبية أعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الأغلبية.
لذلك ومنعاً لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على اضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور