الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاثنين 25 يناير 2010 - العدد 931

سأل الخالد عن أسباب إبرام بعض عقود الشراء بالأمر المباشر رغم زيادتها عن النصاب
المويزري يقترح قانون لتنظيم إقامة الديوانيات بالسكن الخاص

تقدم النائب شعيب المويزري بالاقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص.
وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى: يرخص للمواطنين اقامة ديوانيات ملحقة بمساكنهم حسب المخططات التي توافق عليها بلدية الكويت بالنسبة لكل منطقة ويجب ان تتوافر في انشاء الديوانية المواصفات الفنية المحققة لمعايير الامن والسلامة والناحية الجمالية.
مادة ثانية: يستحق رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر من البناء يقع خارج حدود السكن الخاص وبما لا يتجاوز 100 متر مربع ويجب ألا تتعارض الزيادة خارج حدود المسكن مع مسار الخدمات والمرافق العامة أو تؤثر عليها.
مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به على ان تشمل على وجه الخصوص شروط وضوابط الانشاء والمساحات الخارجية التي يجوز الترخيص بامتداد الديوانية اليها والمظهر الخارجي لها.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون «تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطين جزءا من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه أي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقارا للقاءات الاسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شؤون الحياة، كما تعتبر هي المتنفس للقاءات الأهل والأسر في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن الاجداد والممتدة عبر تاريخ دولة الكويت العريقة».
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا يتجاوز 400 متر مربع كما ان مساحات السكن الخاص قد تقلصت خلال الاونة الاخيرة نتيجة ارتفاع المضطرد في اسعار قسائم السكن الخاص الذي يضطر معه البعض إلى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه تقع ضمن أملاك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، كان من اللازم تحقيقا لمصالح المواطنين وابقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب، ان يرخص لمن يرغب ووفقا لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من أراضي الدولة في بعض الاحيان.
لذلك وتنظيما لاقامة الديوانيات جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم اجراءات وشروط انشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص.
وقد نصت المادة الاولى منه على الترخيص من قبل بلدية الكويت بانشاء الديوانيات مع جواز امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط التي تصدرها بلدية الكويت.
ولما جاءت المادة الثانية بفرض رسم سنوي مقداره دينار عن كل متر خارج السكن يقام على ارض الدولة وبما لا يعيق أو يعترض مسار الخدمات أو المرافق العامة أو يتعارض مع المظهر الحضاري للمنطقة ويحتفظ بالمظهر الجمالي للسكن.
وتضمنت المادة الثالثة على ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.
من جهة أخرى، وجه المويزري سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه «نلاحظ من متابعتنا للعقود المدنية التي تبرمها وزارة الداخلية ان هناك الكثير من الشوائب تتسم بها هذه العقود وأهم تلك الشوائب هي: اللجوء إلى الشراء لتوريد اصناف أو التكليف بأداء أعمال عن طريق الأمر المباشر ودون العرض على لجنة المناقصات المركزية وبالتخطي على القانون 37 لسنة 1964 رغم بلوغ تلك الاعمال أو توريد الاصناف للنصاب الموجب للعرض وتكرار الشراء من مورد بعينه ولاكثر من مرة وبصفة متتالية والتمديد للعقد لاكثر من مرة ولمدة تفوق مدة العقد الاصلي، الأمر الذي يؤثر سلبيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المال العام.
لما كان من الواجب علينا استيضاح القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان خضوع جميع عمليات الشرآء لتوريد اصناف أو التكليف بأداء أعمال لجميع القوانين التي تحكم أعمال الممارسات والمناقصات وتنظم اعمالها والتأكد من الالتزام بها.
لذا يرجى افادتي بالآتي: ماهي الاسباب التي دفعت بعض إدارات وزارة الداخلية إلى ابرام بعض عقود الشراء أو التكليف بأداء اعمال عن طريق الامر المباشر رغم زيادتها عن نصاب الأمر المباشر؟
وماهي الاسباب التي دفعت بوزارة الداخلية اثناء تنفيذها للمشاريع المدنية أو ابرام عقود مدنية إلى عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية وتخطي احكام وبنود القانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وكذا تخطي جهات الرقابة المسبقة الأخرى ومخالفة القوانين السارية والمعمول بها.
وهل هناك أية ظروف استثنائية دفعت الوزارة لاتخاذ اجراءات مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة؟
وهل تكرر الشراء بالأمر المباشر من مورد بعينه اثناء تنفيذ عقود الاعمال المدنية خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه؟ وما هو عدد حالات التكرار وقيمة كل عقد اتسم بتكرار الشراء من مورد بعينه اثناء تلك المدة؟
وهل قامت وزارة الداخلية اثناء تنفيذ بعض الاعمال المدنية بالتمديد لاكثر من مرة لعقود مبرمة ومدتها لفترة طويلة ولمرات متعددة ولفترات تزيد عن مدة العقد الاصلي؟
وهل تم مراعات القواعد والضوابط المنظمة للعرض على جهات الرقابة المسبقة لحالات التمديد وضرورة اعادة طرح تلك الاعمال في المواعيد المناسبة قبل اللجوء لهذا التمديد؟ برجاء موافاتنا بالتفصيل عن كافة الحالات ومدد التمديد للعقود خلال الفترة من 2003/2004 حتى تاريخه.
وماهي القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان الالتزام باحكام القانون 37 لسنة 1964 والقوانين المنظمة لاعمال جهات الرقابة المسبقة الأخرى لضمان عدم اللجوء للأمر المباشر إلا في حدود تلك الضوابط وعدم اللجوء لهذا الاجراء ولو على سبيل الاستثناء؟
وماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار اداء الاعمال أو توريد اصناف بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للامر المباشر؟
يرجى سرعة الرد على ماسبق مع موافاتنا بتقرير تفصيلي عن حالات الشراء المباشر المخالفة لنصاب العرض على اللجنة المركزية التي تمت خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه، مع موافاتنا بقواعد وضوابط الوزارة لضمان عدم تكرار تخطي قانون المناقصات 37 لسنة 1964 وكذا كافة حالات تمديد العقود وبيان مدى الالتزام بعرض حالات التمديد على جهات الرقابة المسبقة كافة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور