الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام  - الاثنين 8/3/2004

25 صناعة محظور على الأحداث العمل بها في الكويت
 الحصول على تصريح عمل شرط لتشغيل الأحداث في سوق العمل

 كتب عيد عودة:
 أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي امس جملة من القرارات، تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأهلي في الكويت.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل حمد المعضادي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه صباح امس عن القرارات الأربعة التي أصدرها الوزير الحجي.
وقال إنه تم حظر تشغيل الاحداث في سوق العمل ما لم يحصلوا على تصريح عمل من وزارة الشؤون.
وأضاف ان المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 148 في شأن عمل الاحداث نص في مادته الأولى على أنه «لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجدد هذا التصريح سنويا».
وأوضح انه يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الوزارة بحيث يشمل اسم صاحب العمل وعنوان المؤسسة وفروعها، ونوع العمل الذي سيقوم به الحدث وأسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على عملهم.
وأشار إلى انه يشترط في التصريح الصادر ان يتضمن البيانات التالية وهي: اسم الحدث، واسم ولي أمره وموافقته ومحل سكنه، وسنه، ولياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه، ونوع العمل الذي يقوم به.
وأكد انه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا ان يحرر أولا بأول كشفا مبينا به اسماء الاحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به وان يعلق في اماكن العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة لهؤلاء الأحداث.
وأكد المعضادي انه لا توجد ظاهرة لعمل الاطفال في الكويت، انما الاحداث يعملون في اماكن مختلفة.
وأشار إلى ان قرار عمل الاحداث صدر لدواع تنظيمية بغرض تلافي أي معوقات تقف في طريق عمل الاحداث مستقبلا وايضا لتغطية الاوضاع المستجدة في قضايا العمل والعمال.
واعلن المعضادي ان الوزير الحجي اصدر قرارا بتحديد الصناعات التي يحظر تشغيل الاحداث فيها لدواعي توفير السلامة لهم.
وقال ان القرار نص في مادته الاولى على انه «يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين في الصناعات التالية وهي: العمل في المحاجر، وصناعة الاسفلت، والاسبست، وصناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا».
وأضاف كذلك يحظر العمل بالاشعاعات المؤذية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات، والعمل امام افران صهر وسبك المعادن وتداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها، وصنع وتداول المبيدات الحشرية، وصناعة البطاريات الكهربائية واصلاحها، والعمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته، والعمل في المسالخ والمدابغ، وصناعة الكلور والصودا، والدهان بالدوكو.
وتابع ايضا يحظر العمل في ادارة ومراقبة الماكينات المحركة او صيانتها، وجميع الاعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاص او البنزول او الزرنيخ او الفوسفور او احدى المواد المدرجة في جدول امراض المهنة، فضلا عن مصانع الاسمنت، واعمال اللحام بالاكسجين والاستيلين والكهرباء، واعمال الخراطة والحدادة، والاعمال التي تستدعي حمل الاثقال او جرها او دفعها.
وأشار إلى ان القرار حظر ايضا الاعمال التي تتطلب استعمال المذيبات العضوية في تنظيف القطع الميكانيكية، ومصانع التبريد والثلج، والعمل في تشغيل وصيانة المجاري، والاعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الاعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة امتار وتؤدي إلى حوادث سقوط، واعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
وأعلن المعضادي ان الوزير الحجي اصدر قرارا بالزام كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن العمران ان يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التأمين.
وأشار إلى ان القرار اعتبر ان المناطق البعيدة عن العمران، هي: «جميع الجزر الكويتية ومواقع العمل التي تبعد عن اقرب منطقة سكنية بمسافة تزيد على 50 كيلو مترا».
وذكر انه ستقاس المسافة من نهاية آخر منطقة سكنية تقع على الطريق الرئىسي المؤدي إلى موقع العمل، مشيرا إلى انه سيطبق هذا القرار على مواقع العمل التي يستغرق العمل فيها مدة تزيد على ستة أشهر.
وأكد انه سيعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العمل التي تنص على انه اذا لم يتلاف صاحب العمل المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار عن كل عامل وقعت في شأنه المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة للمخالفة خلال فترة ثلاث سنوات.
وأكد ان الهدف من هذا القرار هو حماية حقوق العاملين وتوفير احتياجاتهم الضرورية لانجاز اعمالهم الموكلة لهم في جو عمل مناسب.
واشار المعضادي إلى ان القرار الرابع الذي اصدره الوزير يتعلق في بلاغات التغيب التي يسجلها اصحاب الاعمال ضد عمالتهم لأسباب حقيقية أو كيدية.
واوضح انه رغبة في حماية حقوق العمال فقد صدر هذا القرار الذي نص في مادته الأولى «على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد احد العاملين لديه ان يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ من عدمه».
وأضاف ان القرار حظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد اي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة اخرى قبل مراجعة ادارة العمل المختصة والغاء بلاغ التغيب.
وأكد أنه سيوقف ملف صاحب العمل الذي يخالف احكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة.
وأكد المعضادي ان الوزارة ستقوم بالتحقيق مع صاحب العمل والعامل المتغيب للتأكد من صحة بلاغ التغيب المسجل ضده لضمان أن يأخذ كل صاحب حق حقه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور