الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراى - الثلاثاء 06 اكتوبر 2009 - العدد11054

على أن تتولى الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع الأسهم المخصصة للاكتتاب بالتساوي بين المسجلين في المعلومات المدنية
 5 نواب يقترحون بقانون تأسيس شركات مساهمة لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات و«الواي ماكس»

تقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك والصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر وخالد الطاحوس باقتراح بقانون بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات و«الواي ماكس» وغيرها من الخدمات اللاسلكية وتنظيمها، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح بقانون ما يلي:
مادة اولى:
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة او اكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات و«الواي ماكس» والنفاذ الاسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللاسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون ان يكون من بينها خدمة «الاتصالات الهاتفية المتنقلة» حيث لا يجوز ان يرخص لها فيها.
ويعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على ان يتم تأسيس اول شركة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات في ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لإحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار اليها بحسب الاحوال.
مادة ثانية:
تخصص اسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ - نسبة اربعة وعشرين في المئة من الاسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة ستة وعشرين في المئة من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركات وتضع وزارة المواصلات شروطا وضوابط هذه المزايدة ويرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ج - نسبة خمسين في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رُسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتبارا من السادس عشر من أغسطس 2009 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها اصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار اليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أثراً، ولا يكسب حقا، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمن أي تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة خامسة
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي:
• تحديد الجهة أو الجهات المخولة اصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على اصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة.
• تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
• تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم اجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
• تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت الفرعية.
• أي قرارات تنظيمية أخرى.
مادة سادسة
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار اليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للاتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار اليه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور